تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تلخيص باب المسح على الخفين من شرح الممتع (مارأيكم فيه عفالله عنكم))!!!!!!]

ـ[حيدره]ــــــــ[08 - 03 - 06, 08:42 م]ـ

باب مسح الخفين

الخفان: ما يلبس على الرجل من الجلود , ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان , والصوف , وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين.

والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة (بالكتاب والسنة والإجماع).

قال: الإمام أحمد رحمه الله:ليس في قلبي من المسح شيء, فيه أربعون حديثاً عن النبي r. أي: ليس في قلبي أدنى شك الجواز. [ص 222 - 3 22] ج1

قوله: (يجوز لمقيم يوماً وليلة)

العلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع , وإن كان الحكم عندهم ليس مقصوراً على الجواز , بل هو إما واجب أو مستحب.

لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات:

الأولى: الإقامة.

الثانية: الاستيطان.

الثالثة: السفر.

ويفرقون في أحكام هذه الأقوال.

والصحيح: أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر , وهذا اختيار شيخ الإسلام ,وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثا ينفر بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة.

[ص 223 - 224] ج1

قوله (والمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس)

الذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور:

الأول: حال اللبس.

الثاني: حال الحدث.

الثالث: حال المسح.

الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. [ص 225 - 226 - 227] ج1.

قوله (على طاهر)

الطاهر: يطلق على طاهر العين , فيخرج به نجس العين ..

وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة , كما لو قلت: (يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر , أي لم تصبه نجاسة.) ..

من الخفاف ماهو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار , ومنه ماهر طاهر العين لكنه متنجس ,أي أصابته نجاسة ,كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة , فالأول نجاسته نجاسة عينيه , والثاني نجاسته نجاسة حكميه, وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس , لكن لا يصلي به ,لأنه لا يشترط للصلاة اجتناب النجاسة.

وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف , لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهراً من النجاسة , ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث ..

[ص228 - 229] ج1.

قوله (مباح)

احترازاً من المحرم.

المحرم نوعان:

الأول: محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق.

الثاني: محرم لعينه كالحرير للرجل.

كذا لو أتخذ " شراباً " (وهو الجورب) فيها صور فهو محرم [ص 229 - 230] ج1.

قوله (ساتر للمفروض)

أي: للفروض غسله من الرجل ..

ومعنى " ساتر" ألا يتبين شيء ٌ من المفروض من ورائه , سواءٌ كان ذلك من أجل صفائه أو خفته, أو من أجل خروق فيه ..

وقال بعض العلماء: أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض ..

وهذا اختيار شيخ الإسلام .. وهو الراجح

إذاً؛ هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم , والصحيح عدم اعتباره.

[ص 231 - 232 - 233] ج1.

قوله: (يثبت لنفسه)

أي: لا بد أن يثبت بنفسه , أو بنعلين فيمسح عليه إلى خلعهما ..

فإن كان لا يثبت إلا بشدة فلا يجوز المسح عليه , وهذا هو المذهب ..

والصحيح: لا بد يصح , والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقةً, فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المانع ..

[223 - 234] ج1.

قوله: (من خف)

الخف: ما يكون من الجلد. والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق و شبهها , فيجوز المسح على هذا وعلى هذا ..

والتسخين يعمُّ كل ما يسّخن الرّجل.

وأما "الموق" فانه خف قصير يمسح عليه , وقد ثبت أن النبي r مسح على الموقين. [ص 234 - 235] ج1

قوله: (وعلى عمامة الرجُل)

أي: يجوز المسح على عمامة الرجل , والعمامة: ما يُعّم به الرأس , ويكون عليه , وهي معروفه ..

وقد يعبر عنها بالخمار ..

ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين , وأن تكون مباحة , فلا يجوز المسح على عمامة نجّد فيها صور , أو عمامة حرير .. [ص 236 - 237] ج1

قوله: (محنكة أو ذات ذؤابة)

المحنكة: هي التي يدار منها تحت الحنك , وذات الذؤابة: هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف , وذات: بمعنى صاحبة.

فاشترط المؤلف للعمامة شرطين:

الأول: أن تكون لرجل.

الثاني: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.

مع اشتراط أن تكون مباحة , وطاهرة العين ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير