وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط , وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة , أو ذات ذؤابة.
بل النص جاء: "العمامة" ولم يذكر قيداً آخر , فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها.
[ص 237 - 238] ج1
قوله: (وعلى خُمُر نساءٍ)
أي: ويجوز المسح على خمر نساء ..
واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها ..
وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرد الجو , أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ,فالتسامح في مثل هذا لا بأس به , وإلا فالأولى آلا تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب؛ولو كان الرأس ملبداً بحناء , أو صمغ , أو عسل , أو نحو ذلك فيجوز المسح .. وكذا لو شدت على رأسها حلياً وهو ما يسمى بالهامة , جاز لها المسح عليها , لأننا إذا جورنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى ..
مسألة: هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف؟ فيه خلاف.
والمذهب أنه يشترط , وقال بعض العلماء: لا يشترط , لأنه لم يثب عن النبيrأنه ُ وقتها , ولأن طهارة العضو التي هي أخف ُ من طهارة الرجل , فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فأمسح عليها , ولا توقيت فيها
وممن ذهب إلى هذا القول: الشوكاني في " نيل الأوطار " وجماعة من أهل العلم ..
تنبيه:- تبين مما سبق أن لهذا الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار
شروطا ً تتفق فيها؛ وشروطاً تختص بكل واحد. فالشروط المتفقة هي:
1 - أن تكون في الحدث الأصغر.
2 - أن يكون الملبوس طاهراً.
3 - أن يكون مباحاً.
4 - أن يكون لبسها على طهارة.
أن يكون المسح في المدة المحدودة.
هذا ما ذكر المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها.
وأما الشروط المختلفة:
الخف يشترط أن يكون ساتراً للمفروض , ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار , والعمامة يشترط أن تكون على رجل , والخمار يشترط أن يكون على أنثى ,والخف يجوز أن يمسح عليه والذكور والإناث. [238 - 239 - 240 - 241 - 242] ج1
قوله: (وجبيرة)
هي أعواد وضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم.والآن بدلها الجبس ..
[ص242] ج1
قوله: (لم تتجاوز قدر الحاجة)
وتتجاوز: أي تتعدى.
والحاجة: هي الكسر , وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها .. فإن تجاوزت قدر الحاجة، لم يُمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نُزع ما تجاوز قدر الحاجة فإن لم يُمكن فقيل: يمسح علي ما كان على قدر الحاجة, ويتيمم عن الزائد.
والراجح: أنه يمسح عن الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزّائد صار الجميع بمنزلة الجيرة. [ص 243] ج 1
قوله: (ولو في أكبر)
لو: لرفع التّوهّم، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال: " في حدث أصغر", ولو لم يقل هنا "ولو في أكبر" لتوهم متوهم أن المسح غليها في الحدث الأصغر فقط مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر ..
وهذا ما عليه الجمهور ..
قال العلماء – رحمهم الله -: عن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مسّتوراً.
فإن أضره المسح مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ..
[ص 243 – 244 – 245 – 247] ج1
قوله: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة)
لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوّز متجوز, فيقول: بعد الطهارة
أي: بعد أكثرها.
ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسل اليسرى, فالمشهور من المذهب: عدم الجواز لقوله: "إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة" فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى , فلابد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف ..
واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف ..
ولكن روي أهل السنن أن النبي (صلي الله عليه وسلم) رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمس يوماً وليلة.
فقوله: ((إذا توضأ)) قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ.
وهذا ما دام أنه هو الاحوط فسلوكه أولي ولكن لا نجسُر علي رجُل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له: اعد صلاتك ووضوئك لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطياً ..
تنبيه: من الفروق بين الجيرة والممسوحات:
1 - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل والعمامة والخمار يختصان بالرأس .... .
¥