و قال بعضُ من منع الروايةَ بالإجارة: " من قال لغيره: أذنتُ لك أن ترويَ عني ما لم تسمعه مني، فكأنه قال له: قد أذنتُ لك أن تكذب عليَّ ".
قال الإمام أحمد: " لو جازت الإجازة، لبطلت الرحلة ".
و لولا الحاجة الماسة لاستمرار الرواية بالأسانيد التي هي خصيصة هذه الأمة، لما جازت الإجازة، لكن أجازوها للحاجة.
- الإجازة تكون بمعلوم لمعلوم، كأن يقول له: أجزتك يا فلان بن فلان بكتاب كذا، أو بالكتب الستة أو السبعة أو العشرة، ثم تُذكر هذه الكتب.
توسَّع الناس في الإجازة، فصاروا يجيزون بإطلاق: كالإجازة العامة، و الإجازة على الإجازة، و الإجازة للمعدوم.
فصار أحدهم يقول: أجزتُ من قال لا إله إلا الله، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني، أو أجزت أهل عصري، أو أجزت من يولد فلان، أو تبعا له: أجزت فلانا و من يولد له.
هذا توسع غير مرضي، فالإجازة إذا كان في أصلها ضعف، فإنها تزداد ضعفا بهذا التوسع.
و أرفعها: المناولة إذا كانت مقرونة بالإجازة، فإن خلت عن الإذن فهي باطلة.
قال الحافظ العراقي:
و إن خلت عن إذن المناوله قيل تصح و الأصح باطله
الرواية بـ: المكاتبة: صحيحة، فقد كتب الصحابة، و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالكتابة، فقال: " اكتبوا لأبي شاه "، و الصحابة كتبوا لبعضهم البعض، و كتبوا إلى التابعين، و كتب مَنْ بعدهم إلى أن وُصِلَ إلى شيوخ الأئمة، ففي صحيح البخاري: " كتب إليَّ محمد بن بشار " (كتاب الأيمان و النذور / بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ رقم: 6180).
و الرواية بالمكاتبة مخرجة في الصحيحين و غيرهما.
الرواية بالوصية: إذا ظهرت أمارات الموت و دنا أجله، قال: كتبي أعطوها لفلان، بعضهم يجيز الرواية بها، و بعضهم يقول: لا فرق بين الوصية و بين شراء الكتب.
و المعتمد عند أهل العلم: أنه لا تصح الرواية بها.
الإعلام: مجرد إعلام الشيخِ الطالبَ بأن هذا من مرويه، كأن يقول له: يا فلان إني أروي صحيح البخاري، فلا يسوغ له أن يروي عنه صحيح البخاري بمجرد أنه أعلمه بذلك.
و منهم من أجازه، و قالوا: لأنه إذا لم يُرد الشيخ بإعلامه الروايةَ، لم يصر لذلك الإعلام فائدة.
الوِجادة: فهي أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه حديثا أو أحاديث، فيرويها عنه بالوجادة، فيقول: وجددتُ بخط فلان، فهذا لا إشكال فيه، فكثير ما يقول عبد الله في " المسند ": " وجدت بخط أبي ".
و إن قال: " حدثنا فلان " أو " أخبرنا فلان " فهي منقطعة، و يقول أهل العلم: " فيها شوب اتصال "، هذا إذا كان من شيوخه.
[أما إذا لم يكن من شيوخه فلا اتصال فيها] ز.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:32 ص]ـ
و أمري موقوف عليك و ليس لي على أحد إلا عليك المعول
هذا إفراط لا يُقرُّ عليه، و إن وُصف العالم بأنه عالم أو مخلص، لكن لا يُقر على هذا، و قد ذكر في آخر المنظومة أنه يخاطب شخصا اسمه " إبراهيم ".
9 - الْمَوْقُوفُ:
الموقوف: هو ما يُروى عن الصحابي من قوله أو فعله.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:32 ص]ـ
و لو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق و تعدل
10 - الْمَرْفُوعُ:
المرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
و ما يُضاف للتابعي يُقال له: المقطوع.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:35 ص]ـ
و عذل عذولي منكر لا أسيغه و زور و تدليس يُرد و يُهمل
11 – الْمُنْكَرُ:
يُطلق و يراد به: ما يخالف فيه الضعيفُ الثقاتِ، و هذا هو الذي استقر عليه الرأي عند المتأخرين.
و قد يُطلق و يراد به: تفرد من لا يُتَحَمَّل تفرده.
و قد يُطلق بإزاء الشاذ.
قال الحافظ العراقي في مبحث (المنكر):
و المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق و الصواب في التخريج
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخُ ذكر
و المنكر أشد ضعفا من الضعيف، و قد يُطلق بإزاء التفرد و لو كان من ثقة، و هذا يوجد في كلام الأئمة المتقدمين.
12 – التَّدْلِيسُ:
التدليس: تغطية العيب، و إظهار الشي على وجه لا عيب فيه، و منه: تدليس السلعة.
التدليس لا يُتصور إلا ببيان الصور التي يمكن أن تكون بين الراوي و من روى عنه:
¥