ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[20 Dec 2010, 11:43 ص]ـ
ما رأيك يا شيخ محمد يحيي في أن الشاطبي رح1 كان يأخذ في العارض بمرتبة التوسط ومنهم بالطبع أصحاب الإشباع .. فأين القوة هنا؟
أين هي المشكلة ما دام السببان لم يجتمعا في حرف واحد، لا شكّ في جواز قصر العارض مع إشباع المنفصل لورش وحمزة أو جواز توسط المتصل مع طول العارض لغيرهما وإنّما تمتنع بعض الأوجه إذا اجتمع السببان في حرف واحد {مستهزءون} و {آمّين}. لعلّي فهمتُ مقصودك.
ولاحظ أن مد المنفصل والبدل من باب الرواية، وبكلامكما لم تجعلا فرقا جوهريا بين الأوجه الواجبة وأوجه الرواية سوي اختيار وجه في الجائز ووجوب الإلتزام به، ووجوب وجه في الواجب، وهذا خرق لكلام ابن الجزري السابق في النشر. والله أعلم
كلامك صحيح ولكن كون أوجه العارض اختيارية لا يخرجها من قاعدة التسوية إلا بضابط معتبر ولا أرى ضابطاً وسبباً مانعاً لذلك.
ونقلك عن الشراح هو من باب التوسع في الشرح كما سبق وأشرت لذلك. وإلا لم يجتمع الشراح في إضافة المدود.
سبب عدم إجماعهم على ذكر العارض كان على سبيل التمثيل لا الحصر، والعارض للسكون داخل في قاعدة التسوية بدليل عدم استثنائهم له من جهة، وجعله من الأمثلة عند البعض مّما يؤكّد أنّه داخل في القاعدة.
أمّا مسألة الوقف على {الصلاة} ونحوها فقد ذكرها الإمام المارغني من قبيل المدّ اللازم ومن هنا لا يمكن أن نعتبره نظيراً للسكون العارض لمن أخذ بمذهبه. بدليل أنّه ما أجاز في نحو {الصلاة} غير الإشباع.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[20 Dec 2010, 12:05 م]ـ
هل يمكن اثبات ان من قرأ بالطول اخذه رواية الى القارئ محررا على التوسط والقصر؟؟
اذا كان الجواب نعم فلماذا خالف الذين قرؤوا بالتسوية مع ان اصل الرواية واحد ومسألة الخلاف في اعتباره لازما من عدمه غير مطروحة هناك (عند نافع مثلا)؟؟
ام ان المسألة نشأت اختيارا من الرواة على الاساس الذي ذكر سابقا؟؟
اذا كان الجواب نعم فهذا يدل على عدم الالزام بالتسوية في العارض
هناك كثير من الأوجه يصعب تعيين الوجه المروي فيها تحديداً، كهذه المسألة مثلاً:
هل يستطيع أحد الآن يثبت أن نافعاً كان لا يقف عليها إلا بالطول؟
لذلك السؤال بهل يمكن أن يكون القارئ قد أخذ بالطول رواية إلى الإمام؟ يصعب الجواب عليه، ولم يكن في زمن نافع ما يعرف بالعارض أو اللازم أصلاً، وإنما وضع العلماء هذه التسميات والقواعد لضبط ما تلقوه، ثم بعد ذلك وقع الخلاف في بعض الجزئيات من حيث القاعدة التي تندرج تحتها أو النوع، فحكم عليه بعضهم بأنه مندرج تحت قاعدة معينه، وحكم آخرون أنه مندرج تحت قاعدة أخرى، وهذا هو سبب الاختلاف في الحكم، وأقصد بهذا الكلام بعض الأداءات اليسيرة التي لا يخرج الخلاف فيها ذاك الوجه من التلقي، فأرجو أن تكون المسألة اتضحت، فكلمة (الصلاة) ونحوها كما قدم الشيخ محمد يحيى شريف أن الآخذين فيها بالطول لزوماً هو باعتبار أنها من نوعية المد اللازم، فلا يقال إذن أنه هنا فُقِد التسوية لاختلاف النوعين، والله أعلم.
ـ[عبد الله حسن الشتوي]ــــــــ[20 Dec 2010, 12:27 م]ـ
نعم شيخنا محمد الاهدل اتضحت المسألة ولكن ما قصدته هو ان ما ذكرتموه من وقوع الخلاف وعدم خروجه عن التلقي هو حجة على ان الرواة لم يكونوا ملزمين رواية بالاخذ بوجه واحد مما ترك لهم حيزا من الاجتهاد وتقوية مذهبهم في (الصلاة). ولو كان التقييد بوجه واحدا لازما لما اختلفوا.
اي ان اعتباره لازما من عدمه اجتهاد ناتج عن التخيير في الاوجه اصلا.
اما قولكم (لا يمكن اثبات هذا رواية الى الامام) فلماذا يلزم القارئ بشيء غير محرر عن الامام بل فيه مطلق التخيير؟؟؟ فنحن اساسا نقرأ بقراءة نافع وليس باختيار غير مثلا
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[20 Dec 2010, 04:00 م]ـ
كلامك صحيح ولكن كون أوجه العارض اختيارية لا يخرجها من قاعدة التسوية إلا بضابط معتبر ولا أرى ضابطاً وسبباً مانعاً لذلك ..
السلام عليكم
يا شيخ محمد يحيي فسر لي قول ابن الجزري هذا:
((وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه.))
كيف يترك القارئ يقرأ بما شاء وهو واجب عليه التزام التسوية؟
والسلام عليكم