تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ولكن هذه المداخلات لا تتطرق إليها صفة "الفتوى"، لأنها ليست إجابة على سؤال أرسله مستفت، فضلا عن كونها تتعلق بأمر تعيشه بعض المجتمعات الإسلامية من أواخر العقد الثامن من القرن الماضي، نتيجة غلو التيار العلماني في ضرب الثوابت الإسلامية من جهة، وغلو بعض الحركات الإسلامية في الإنكار من جهة أخرى، وقد أدلى العلماء المعتمدون بدلوهم في هذه المسألة منذ زمن، فضلا عما أظهرته الأيام من عظات وعبر، فليست "نازلة" جديدة، اجترأ أحدنا على إصدار حكم شرعي فيها، ففي المداخلات:

بيان لأحكام هذه العمليات، وما قيل ليس بدعا من القول، وإنما هو مجرد نقل لأقوال العلماء فيها، فكل العلماء المعتمدين مجمعون على حرمة مثل هذه العمليات لما فيها من سفك للدم الحرام، فلا جديد في هذه المداخلات من هذه الجهة.

وفيها بيان لأحكام العمليات الاستشهادية في البلاد المحتلة، وهي الأخرى، ليست "نازلة"، فقد تكلم فيها العلماء، فمنهم من يجيزها بإطلاق، ومنهم من يجيزها وفق ضوابط معينة، فلا جديد، أيضا، هنا، وإنما مجرد إشارة لأقوال قيلت من جهات متخصصة في الفتوى.

وفيها نقل لأقوال بعض الأئمة، كالحسن البصري، وابن تيمية، وابن كثير، رحمهم الله، وهي أقوال واضحة، نقلها يغني عن شرحها، فلم يتعسف أحد في تفسيرها لتوافق مذهبا معينا، وإنما أريد ظاهرها، لا سيما كلام ابن تيمية، رحمه الله، ولا زال العلماء قديما وحديثا يحذرون من خطورة الغلو في مسألة التكفير، فلا جديد، أيضا، في ذكر هذه المعلومة المستقرة في الأذهان، وإنما هو مجرد تذكير.

وفيها نقل لمواقف بعض السلف من مخالفيهم، كموقف علي وابن عباس، رضي الله عنهما، من الخوارج، وكذا موقف عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، منهم، دون أي تصرف أو تكلف، وإنما لمجرد الذكرى وأخذ العبرة والعظة.

وأما مسألة الضابط الذي يعرف به خروج فرقة من الفرق عن الفرقة الناجية، فللكاتب فيه سلف، ألا وهو: الشاطبي، رحمه الله، إذ يقول في "الاعتصام"، (2/ 200_201):

(إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، (أي في أصل كلي)، لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل، ولا بباب دون باب.

واعتبر ذلك بمسألة: التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال.

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة، عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة). اهـ

فالضابط إما: مخالفة في أصل كلي، أو جزئيات عديدة، ولا يخفى عليك أن أولئك لم يخالفوا في أصل كلي أو جزئيات عديدة ليحكم عليهم بالخروج من دائرة أهل السنة والجماعة، ولطالما سمعنا العلماء في محاضراتهم المسجلة أو المشاهدة، ينكرون عليهم فساد تأويلهم، مع تذكيرهم بسلامة نيتهم ومعتقدهم في الجملة، فوصفهم بأنهم: فئة طلبت الحق فضلت عنه، ليس بدعا من عند أحدنا.

وفيها بيان لحال معظم الأقطار الإسلامية من هجوم كاسح للعلمانية وتضييق متعمد على التيارات الإسلامية، ولا إشكال في نقل واقع مجتمعاتنا.

وفيها رأي للأخ عبد الكريم، وإن كنت لا أوافقه على إطلاقه، استشهد فيه بحديث نبوي.

وفيه مداخلة من أبي الهذيل، ذكر فيها ما يعتقده في هذه المسألة دون أن يلزم به أحدا، فليس المقام مقام إفتاء.

وفيه تذكير من الأخت: عاشقة القوافي بخطورة هذه الظاهرة لأن فيها سفكا للدم الحرام قد يطول أما أو أبا أو أخا ............ ممن لا ذنب لهم.

فلا أرى: قصي، غضاضة من التذكير بهذا الأمر طالما لم يخرج أحد المداخلين عن حدود الشرع.

بارك الله فيك أيها الكريم.

وعذرا على الإطالة.

والله أعلى وأعلم.

ـ[قصي علي الدليمي]ــــــــ[25 - 04 - 2007, 07:37 ص]ـ

لو تكلمنا في اللغة افضل من هذا الموضوع.

ـ[مهاجر]ــــــــ[25 - 04 - 2007, 09:22 ص]ـ

حاضر!!!!!:):)

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير