ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 05 - 04, 03:34 م]ـ
وكذلك مخالفة القرضاوي لإجماع المسلمين في قوله بزكاة الراتب وهو قول شاذ مردود على صاحبه.
تقسيط الزكاة على الرواتب الكبيرة جائز
كتب ـ محمد صبرة أفتى فضيلة العلامة د??? يوسف القرضاوي بجواز اخراج الزكاة بالتقسيط شهريا على الرواتب العالية?????? واستند في فتواه على آراء ثلاثة من مشاهير الصحابة تشبيها بزكاة الزرع عند الحصاد وتطبيقا لما يسمى «الحجز من المنبع» ??? ودعافضيلته جموع الاغنياء والمحسنين في قطر لاخراج زكاتهم وتسليمها إلى صندوق الزكاة كونة الهيئة المكلفة رسميا من ولي الأمر بجمع الزكاة من اغنياء الدولة وتوزيعها على فقرائهم??? وجاءت فتوى د??? القرضاوي ردا على سؤال حول جواز اخراج الموظفين ذوي الرواتب العالية لزكاة رواتبهم مقدما بالتقسيط على دفعات شهرية وأجاب فضيلته على السؤال قائلا: إخراج زكاة الموظف ذي الراتب العالي كل شهر عما يفيض عن حوائجه هو الرأي الذي أختاره وأفتي به??? بناءعلى رأيي في وجوب زكاة المال المستفاد عند قبضه??? تشبيها بزكاة الزرع عند الحصاد «وآتوا حقه يوم حصاده» ??? وهذا هو الذي رجحته وفصلته في كتابي «فقه الزكاة» آخذا برأي الصحابة الكرام: ابن عباس وابن مسعودومعاوية ومن وافقهم من التابعين??? وقد كان ابن مسعود يعطي العطاءللجند ومن في حكمهم ويأخذ من كل ألف خمسة وعشرين??? وهو ما يسمونه اليوم «الحجز من المنبع» ??? لهذا اوافق كل الموافقة على هذا الرأي??? ولا أرى اي مانع من تنفيذه??? ولا سيما اننا لو تركنا كثيرا من الموظفين إلى آخر العام??? فربما توسعوافي الانفاق??? وصرفوا هذه المبالغ??? وجاء آخر العام??? وليس عندهم شيء وبهذا يضيع حق الفقراء والمستحقين للزكاة???
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 05 - 04, 04:02 م]ـ
يقول عفانه
وأخيراً لا بد أن أذكر أن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى جواز إقراض مال الزكاة، قال الدكتور يوسف القرضاوي: [بقي هنا بحث نتم به الحديث عن هذا المصرف وهو إعطاء القروض الحسنة من الزكاة هل يجوز ذلك قياساً للمستقرضين على الغارمين؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل، أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد الربوية.وهذا ما ذهب إليه الأساتذة: أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن الزكاة معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال فجعلوه من قياس الأولى] فقه الزكاة 2/ 634.
وأقول إن القياس المذكور غير مسلم لأن الغارمين هم الذين استدانوا فعلاً وأصبحوا مطالبين بالدين ولا يستطيعون السداد فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين وأما الإقراض للطلبة فإن هؤلاء الطلبة ليسوا غارمين حقيقة حتى نلحقهم بالغارمين.
والصحيح في هذه المسألة أن هؤلاء الطلبة فقراء فيعطون من سهم الفقراء والمساكين ويمَلَّكون هذا المال ولا يصح استرداده منهم.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[04 - 05 - 04, 05:45 ص]ـ
وكما ذكر الشيخ رفيق يونس المصري ان كتابه بحوث في الزكاة أغلبه تعليقات علمية على كتاب القرضاوي فقه الزكاة
والكتاب في مجلد وقد سلمه للشيخ القرضاوي منذ سنين يقول أنه رغم الطبعات لكتاب فقه الزكاة الكثيرة لكنه لم يستفد ولم يغير في الكتاب شيئا.
والله اعلم
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 07:05 م]ـ
يقول الشيخ القرضاوي في مذكراته:
(ولقد استُقبِل الكتاب بحفاوة وتقدير كبيرين، وجاءتني رسائل من عدد من الشخصيات المرموقة التي أهديت الكتاب إليها، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن زيد المحمود، والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ أبو الأعلى المودودي، والشيخ أبو الحسن الندوي، والأستاذ محمد المبارك، والشيخ محمد الغزالي، وغيرهم ممن لا أذكره الآن.
وأثنى عليه الشيخ علي الطنطاوي في برنامجه في إذاعة السعودية، وفي برنامجه التليفزيوني "على مائدة الإفطار" في رمضان أكثر من مرة.
وقال عنه الأستاذ أبو الأعلى المودودي: إنه كتاب القرن (أي الرابع عشر الهجري) في الفقه الإسلامي. نقل ذلك عنه الأستاذ خليل أحمد الحامدي مدير القسم العربي بالجماعة الإسلامية بباكستان.
وكتب الأستاذ المبارك في مقدمة كتابه عن "الاقتصاد" في "نظام الإسلام" منوهًا به، ومنبها أهل العلم على قيمته، فقال: "ومن الكتب الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النوع كتاب فقه الزكاة للأستاذ يوسف القرضاوي، وهو موسوعة فقهية في الزكاة استوعبت مسائلها القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية على جميع المذاهب المعروفة المدونة، لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها، وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي، جزى الله مؤلفه خيرًا".
وقال عنه الشيخ محمد الغزالي: "لم يؤلَّف في الإسلام مثله في موضوعه". قال ذلك في كتابه: مائة سؤال عن الإسلام.
¥