فذكر شرط الصحة لم يكن من اللجنة وإنما من السائل، فالسؤال انتهى إلى ما ذكرناه أعلاه، ثم – وبكل وضوح لمن يقرأ سليماً – قالت اللجنة ((وبعد دراسة اللجنة الكتابين))، ولم تذكر اللجنة شيئاً عن أي شرط بعد ذلك.
2. وفي السؤال – حقيقة – قلَّة أدب كان يجدُر بالشيخ حسين أن يُعَلِّق عليه ويؤدِّب من سأل، ألا وهو قول السائل ((ثم هل قرأت اللجنة كتابي الشخ علي أم أنها اكتَفَت بآراء أو دراسات أشخاص آخرين؟)). فهل يُقال هذا في مثل هؤلاء الأجلاء من العلماء؟ * هل يقولوا ما قالوا في الكتابين بغير بَيِّنَة أو دليل إلاَّ ما أتاهم من الخارج؟ أليس هذا تكذيباً للعلماء في اللجنة وهم قد قالوا في بداية الفتوى ((وبعد دراسة اللجنة الكتابين المذكورين والاطلاع عليهما))؟ **.
وهكذا يتبين ما ذكرناه – هنا – من محاولة السائل توجيه الجواب إلى ما يريده.
3. ومما يتبين عدم فقه السائل في المسألة أنه قال ((مع أن هذين الكتابين لم يبحثوا (كذا قال) مسألة شرط الصحة والكمال))، إذ ليس شرطاً ذكرهما نَصَّاً، أو تبويب باب خاص لهما – أو لأحدهما، وإنما النتيجة التي تؤخَذ من الكلام في النهاية، وهذا ما كان من كتب الحلبي، إذ؛ كانت النتيجة أن العمل عنده شرط كمال في الإيمان وليس المَجال هنا مجال بيان ذلك بتفصيل وإسهاب بل أكتفي بنَقل نصوص من تعليقات الحلبي في " التحذير " لِيَرى الاخوة كيف تعني أنه يقول أن العمل شرط كمال في الإيمان، ولنرى هل يقول به الشيخ حسين؟.
يقول الحلبي في التحذير ط1 ص9 ((فإن مَن ثَبَت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم، إنما يخرج عنه بالجحود له، أو التكذيب به.))، أليس هذا قول المرجئة، ونتيجته واضحة أنه لا يكفر الإنسان بترك العمل، ومن ثم؛ فالعمل شرط كمال؟!.
نَقَلَ الحلبي – في نفس الكتاب – ص 14 عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ((ولا نُكَفِّر إلا ما أجمَع عليه العلماء كلهم؛ وهو الشهادتان))، فهل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا يُكَفِّرون إلاَّ مَن تَرَك الشهادتين؟!، أليس هذا مآله أن العمل لا مَكان له - عند الحلبي - في الإيمان والكفر؟!، ثم هل هذا ما يقول به الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله -؟!، إن الذي يعود إلى هذا النقل عن الشيخ – رحمه الله – في الدرر السنية – وهي التي نَقَل عنها الحلبي – يجده يقول بعد هذا النقل – فوراً وبلا انقطاع – ((وأيضاً)) ثم ذَكَر أربعة أصناف من الناس يُكَفِّرهم وكُلهم مُوَحِّد، فهذا قد جَمَع في الحلبي كذباً عل الشيخ ابن عبد الوهاب، مع فساد عقيدة.
يقول الحلبي – في نفس الكتاب – ص 14 مُعَلِّقاً على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ((وكلامه – رحمه الله – بَيِّن واضح في أنه بنى الحكم على: المعرفة، والاعتقاد، ثم الاستحلال؛ وأن عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر، وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافراً)).
وهو – أي الحلبي – في الطبعة الثانية من الكتاب غَيَّر فقال ((وكلامه – رحمه الله – بَيِّن واضح في أنه بنى الحكم على: المعرفة والاعتقاد، أو المعرفة والاستحلال))، ومع هذا فقد صَدَرَت الفتوى في الطبعة الثانية وَذَكَروا هذا الموضع بالنَّصِّ، وتراجع الفتوى لذلك (أو من أكاذيب علي الحلبي 2 في المنتدى)،فنقول: هل جَعَل السلف الاستحلال شرط في إيقاع التكفير؟!،وهل مآل ذلك – أي الاستحلال – إلا أن يكون العمل شرط كمال لأنه؛ إذا لم يستَحل المعصية – أيَّاً كانت – فلا يكفر؛ بل يعصي – فقط – وينقص إيمانه، فهل هذا إلا لمن يقول بأن العمل شرط كمال؟!.
فهل يقول الشيخ حسين بهذا؟!.
وأكتفي بهذه لمن ألقى السمع وهو بصير.
ثالثاً: كان من جواب الشيخ حسين أن قال ((الشيخ علي هو والمشايخ على وفاق)).
فيا سبحان الله، لست أدري – والله – ما معنى الوفاق عند الشيخ حسين؟!، هل نفهم مما جاء في الفتوى من تقريع شديد للحلبي بأن من يُقال فيه هذا، فالقائل على وفاق معه؟!.
قالوا ((بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل))، وهل المؤلف لكتاب إلا متَبَنِيَّاً لما فيه؟!، فهل اللجنة – إذاً – على وفاق مع مذهب المرجئة البدعي الباطل.
¥