2 - فضيلة الشيخ حديث «من سأل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار» هل المقصود بالعلم هنا عموم العلم أو العلم الشرعي؟
المقصود بهذا العلم الشرعي؛ لأنه إذا أطلقت نصوص العلم في الكتاب والسنة فإنما يراد به أنفع العلوم وهو العلم الشرعي، «فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» وقد جاء في بعض الأحاديث وحمله أهل العلم على أن هذا الوعيد في حالة من تعينت عليه الإجابة فامتنع وبامتناعه لا يظهر العلم في الأمة.
أما إذا كان مكفيا فإنه له أن يحيل الجواب على غيره وقد جاءت عائشة إلى بعض الصحابة وسأله فقال اذهب إلى فلان ثم ذهب إلى الثاني فقال اذهب إلى فلان والثالث حتى سبعة والسابع أرجعه إلى الأول فقال ذهبت إلى فلان وفلان وفلان وكلهم يحيل إلى الآخر حتى أحال السابع إليك، فقال الآن إذن فأجابه.
فإذن قوله (من سئل عن علم فكتمه) هو العلم الذي يجابهه عينية وفرض على من سئل أما إذا كان مكفيا فإن له أن لا يجيب إحالة للجواب على غيره.
3 - السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول: كثيرا ما تعرض لأحدنا مشكلة ما ويبحث عن جوابها في كتب الفتاوى، فهل يكتفي بقضية مشابهة لما يريد أن يسأل عنه أم لابد أن يسأل العلماء؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الذي في الفتاوى على قسمين:
منه ما يمكن أن ينطبق على حالته.
ومنه ما لا يمكن أن ينطبق على الحالة.
الذي ينطبق على الحالة مثل مسائل لا تتعلق إجابتها باختلاف الواقع والحال، هذا إنما يعلمه المفتي؛ يعني مثل مسألة في الصلاة سئل الشيخ فلان عن رجل إمام ترك ركعة من الصلاة سها فيها ثم سُبِّح به إلى آخره، فهذا إذا حصل منك الحال فهي مشابهة لها فتعمل بمقتضى الفتوى، سئل مثلا عن حكم التصوير، سئل عن حكم صلة الرحم ونحو ذلك، سئل عن الوتر سئل عن القنوت هذه تنطبق على الناس في أي وقت وفي أي زمان.
لكن هناك أشياء متعلقة باختلاف الأزمنة متعلقة برعاية قواعد، هذه لا تطبقها لأنه إذا طبقتها على غير زمنها فإنه قد يكون في ذلك إخلالا، هذا حصل كثيرين طبقوا فتاوى في وقت ما على غيره، فصار في ذلك إخلال بمراد العالم حين أفتوى بتلك الفتوى؛ لأن الفتوى لها حال، مثلا فتوى تتعلق بالجهاد، فتوى تتعلق بالتكفير، فتاوى تتعلق بموقف المسلم من غيره، فأجاب العالم بإجابة لاشك أنه قد رعى الحال التي في ذلك الزمن، أفتى فتاوى في الجهاد يختلف عما إذا كان الحال حال أخرى؛ مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوى تتعلق بجهاد التتار، هل تأتي وتطبق بما ورد في جهاد التتار على غير تلك الصورة وأنت تلحق الصورة المتأخرة بتلك الصورة المتقدمة؟ لاشك أن هذا يحتاج للإلحاق إلى عالم راسخ في العلم يقول المناط في هذه الحال في هذا الزمن هو المناط في ذلك الحال.
ولهذا عند الأصوليين مناط الحكم يختلف باختلاف الحال، وعندهم قاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم بقوله [بساط] الحال مؤثر في الفتوى حال الفتوى، حال الاستفتاء، حال الناس مؤثر في الفتوى، كذلك مثل ما ذكرنا اختلاف الأزمنة مؤثر في الأزمنة، الأحكام واحدة لكن الفتوى تختلف؛ لأنه يكون إعمال قاعدة قد ترجح شيء على شيء، وهذا واضح فيما لو رعاه طالب العلم لوجد لذلك مأخذا أوظاهرة.
فإذن المسائل التي تقرأ؛ تقرأ في الفتاوى تختلف بعضها يمكن أن يطبق وبعضها لابد فيه من المناط؛ من تحقيق المناط، لهذا عند الأصوليين هناك شيء يسمى تخريج المناط، وهناك شيء يسمى تحقيق المناط؛ تحقيق المناط يعني أن يحقق العالمُ أمر مناط الحكم في الواقعة هو كذا وكذا، فإذا حقق العالم المناط جاءت الفتوى، ولهذا العبارة المشهورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة تارة تكون علة قياس وتارة تكون علة قواعد، وهذا لاشك أنه يحتاج إلى عمق في القواعد وفي الأصول وهذا إنما هو لأهل العلم.
فإذن القارئ يستفيد من الفتاوى في معرفة أحكام لم يطلع عليها يعمل بها في نفسه، إذا حكم في مسألة مختلفة، لا، لا يلحق هذه بهذه، إذا كانت عين المسألة يعمل بها في نفسه في القنوت في الصلاة في الزكاة إلى آخره في الحج لا بأس.
لكن إذا كانت هذه مثل هذه، ووش الفرق؟ العالم عنده ربما فرق لم يخطر على بال القارئ.
ولو خاض في المسألة بالعقل لما كان فرق بين عالم وغيره، والله أعلم.
??¹??
فرّغ هذه المادة: www.alsalafia.com (http://www.alsalafia.com/)
وحاول تنظيمها: سالم الجزائري
([1]) النحل:43، الأنبياء:7.
([2]) انتهى الوجه الأول من الشريط.
([3]) النحل:43، الأنبياء:7
0000000000000000000000000000000000000
منقول