تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو جاء الناس فصوتوا على رفض هذه اللغة فإن ذلك لا يقلل من قيمتها لأن الله اصطفاها , وإن الغربيين الذين يفخرون بلغاتهم , فهناك من علمائهم من يتخصص للغتنا فدرسوها وحفظوا كثيرا ً من أشعار العرب , وقابلنا في العام الماضي في شمال بريطانيا أحد المستشرقين الكبار , فصنف شهادته بأن اللغة العربية لا تعدلها تساويها لغة في الاتساع والذوق وكتب هذه الشهادة وخلدها قبل ثلاثين سنة. هذا كلام الأعداء , والحق ما شهدت به الأعداء ,< o:p>

إن حكمنا بشيء فإننا ننظر إلى الحكم الشرعي ثم من ناحية الفائدة والمصلحة الشرعية< o:p>

أ_ الحكم الشرعي: فرض الله لمن أسلم تعلم جزء من العربية , بقدر ما يكفي للفاتحة والتكبير والتسليم , وهو فرض عين , واختلف الناس في تحديد القدر للتعلم فقال قوم: يتعلموا لمستوى فهم الفاتحة والأذكار والدعاء وهو الراجح ومن القائلين به " مالك والأوزاعي وسفيان الثوري " .. فالشهادة " لها أربع مقتضيات "< o:p>

1_ العلم بها< o:p>

2_ أن ينطق بها < o:p>

3_ أن يلتزم بحقوقها التي يقاتل على من تركها < o:p>

4_ الإلزام بها , أن يسعى في نشرها < o:p>

وقد توسع بعض المتأخرين من المتكلمين فذكر بعضهم " في شرحه لأم البراهين " في العقائد الأشعرية للألوسي" أن شهادة لا إله إلا لله تتناول 65 عقيدة , وهو تشدد ومبالغة ولكن يدلنا على فهم شهادة أن لا إله إلا الله.! < o:p>

ثم إن الذي يدعوا ولا يفهم ما يدعوا به , لا يمكن أن ينال أجر ما يقول به , لأن النبي قال" إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها , ثلثها ربعها ,,, إلخ " لأنه لا يكتب له إلا ما عقل منها. < o:p>

وقال تعالى " كتب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيته " وقال" أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها " < o:p>

المرتبة الثانية: ما يتعلق بفروض الكفايات من اللغة العربية , فمن قام به لتقوم الحجة فقد كفى وهو داخل في قوله " كونوا قوامين لله شهداء بالقسط " لأن الشهادة شرطها العلم لقوله تعالى " إلا من شهد بالحق وعد يعلمون " وقوله " وما شهدنا إلا بما علموا وما كنا للغيب حافظين ".< o:p>

وجعل الله هذه الأمة شهداء على الناس كما قال الله تعالى , فإذا لم تفهم القرآن لم تكن شاهدا ً على الأمم.! وإن لم تكن فاهما لللآيات التي أنزلت في قوم نوح لم تكن شاهدا عليهم.< o:p>

وعلوم العربية 14 علما داخلة كلها في فروض الكفاية , إن لم توجد من الأمم من يعلمها حصل الإثم على أفرادها جميعا.< o:p>

واختلف أهل العلم هل الأفضل فرض الكفاية أم فرض العين.؟؟ < o:p>

لذلك قال السيوطي في " الكوكب الساطع " < o:p>

فرض الكفاية مهم يقصد** ونظر عن فاعل يجرد**< o:p>

وذهب الأستاذ والجويني** ونجله يفضل فرض العين**< o:p>

وهو على كل رأى الجمهور** والقول بالبعض هو المنصور**< o:p>

فقيل مبهم وقيل عينا** وقيل من قام به ووهنا**< o:p>

وبالشروع في الأصح يلزم** ومثله سنتها تنقسم**< o:p>

والعلوم الأربعة عشر:< o:p>

1_ النحو وهو أقدمها وأشرفها ومرجعه لعلي بن أبي طالب حيث كتب لأبي الأسود الدؤلي.! < o:p>

وقال ابن مالك في الكافية:< o:p>

وبعد فالنحو صلاح الألسنة **** والنفس إن تعدم سناه فيه سنة < o:p>

وحصلت مسألة في تاريخ هذه الأمة , فلم يحلها أهل العلم إلا اللغة.< o:p>

كتب الرشيد ليلة إلى القاضى أبى يوسف يسأله؟ < o:p>

عن قول القائل: < o:p>

73 - فإن ترفقي يا هندفالرفق أيمن * وإن تخرقى يا هند فالخرق أشأم< o:p>

فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم < o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير