ولو جاء الناس فصوتوا على رفض هذه اللغة فإن ذلك لا يقلل من قيمتها لأن الله اصطفاها , وإن الغربيين الذين يفخرون بلغاتهم , فهناك من علمائهم من يتخصص للغتنا فدرسوها وحفظوا كثيرا ً من أشعار العرب , وقابلنا في العام الماضي في شمال بريطانيا أحد المستشرقين الكبار , فصنف شهادته بأن اللغة العربية لا تعدلها تساويها لغة في الاتساع والذوق وكتب هذه الشهادة وخلدها قبل ثلاثين سنة. هذا كلام الأعداء , والحق ما شهدت به الأعداء ,< o:p>
إن حكمنا بشيء فإننا ننظر إلى الحكم الشرعي ثم من ناحية الفائدة والمصلحة الشرعية< o:p>
أ_ الحكم الشرعي: فرض الله لمن أسلم تعلم جزء من العربية , بقدر ما يكفي للفاتحة والتكبير والتسليم , وهو فرض عين , واختلف الناس في تحديد القدر للتعلم فقال قوم: يتعلموا لمستوى فهم الفاتحة والأذكار والدعاء وهو الراجح ومن القائلين به " مالك والأوزاعي وسفيان الثوري " .. فالشهادة " لها أربع مقتضيات "< o:p>
1_ العلم بها< o:p>
2_ أن ينطق بها < o:p>
3_ أن يلتزم بحقوقها التي يقاتل على من تركها < o:p>
4_ الإلزام بها , أن يسعى في نشرها < o:p>
وقد توسع بعض المتأخرين من المتكلمين فذكر بعضهم " في شرحه لأم البراهين " في العقائد الأشعرية للألوسي" أن شهادة لا إله إلا لله تتناول 65 عقيدة , وهو تشدد ومبالغة ولكن يدلنا على فهم شهادة أن لا إله إلا الله.! < o:p>
ثم إن الذي يدعوا ولا يفهم ما يدعوا به , لا يمكن أن ينال أجر ما يقول به , لأن النبي قال" إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها , ثلثها ربعها ,,, إلخ " لأنه لا يكتب له إلا ما عقل منها. < o:p>
وقال تعالى " كتب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيته " وقال" أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها " < o:p>
المرتبة الثانية: ما يتعلق بفروض الكفايات من اللغة العربية , فمن قام به لتقوم الحجة فقد كفى وهو داخل في قوله " كونوا قوامين لله شهداء بالقسط " لأن الشهادة شرطها العلم لقوله تعالى " إلا من شهد بالحق وعد يعلمون " وقوله " وما شهدنا إلا بما علموا وما كنا للغيب حافظين ".< o:p>
وجعل الله هذه الأمة شهداء على الناس كما قال الله تعالى , فإذا لم تفهم القرآن لم تكن شاهدا ً على الأمم.! وإن لم تكن فاهما لللآيات التي أنزلت في قوم نوح لم تكن شاهدا عليهم.< o:p>
وعلوم العربية 14 علما داخلة كلها في فروض الكفاية , إن لم توجد من الأمم من يعلمها حصل الإثم على أفرادها جميعا.< o:p>
واختلف أهل العلم هل الأفضل فرض الكفاية أم فرض العين.؟؟ < o:p>
لذلك قال السيوطي في " الكوكب الساطع " < o:p>
فرض الكفاية مهم يقصد** ونظر عن فاعل يجرد**< o:p>
وذهب الأستاذ والجويني** ونجله يفضل فرض العين**< o:p>
وهو على كل رأى الجمهور** والقول بالبعض هو المنصور**< o:p>
فقيل مبهم وقيل عينا** وقيل من قام به ووهنا**< o:p>
وبالشروع في الأصح يلزم** ومثله سنتها تنقسم**< o:p>
والعلوم الأربعة عشر:< o:p>
1_ النحو وهو أقدمها وأشرفها ومرجعه لعلي بن أبي طالب حيث كتب لأبي الأسود الدؤلي.! < o:p>
وقال ابن مالك في الكافية:< o:p>
وبعد فالنحو صلاح الألسنة **** والنفس إن تعدم سناه فيه سنة < o:p>
وحصلت مسألة في تاريخ هذه الأمة , فلم يحلها أهل العلم إلا اللغة.< o:p>
كتب الرشيد ليلة إلى القاضى أبى يوسف يسأله؟ < o:p>
عن قول القائل: < o:p>
73 - فإن ترفقي يا هندفالرفق أيمن * وإن تخرقى يا هند فالخرق أشأم< o:p>
فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم < o:p>
¥