تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 Sep 2008, 12:17 ص]ـ

من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -

19 - ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة؟

الجواب: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله - سبحانه - مع القضاء.

والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلا وكسلا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي لما تقدم في جواب السؤال السابع عشر.

وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

http://www.binbaz.org.sa/mat/557/print

ـ[عبد الله الراشد]ــــــــ[11 Sep 2008, 02:21 م]ـ

جزاكم الله خيرا

قال ابن تيمية - رحمه الله

(20/ 101)

(الثالث: أن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره، فإن الدنيا ليست دار الجزاء وإنما دار الجزاء هي الآخرة ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان)

لكن أليس إذا شرع لهما جميعا العقوبة فالأغلظ منهما يدل على عظم الذنب وعظم ما يترتب عليه من الفساد؟

ولعل هذا واضح فيما قرر من العقوبات.

وما يترتب على الزنا من المفاسد المتنوعة لا يقارن بما يترتب على فطر يوم من رمضان ولا يدانيه.

ولا يعني هذا التهوين من الفطر من رمضان.

ـ[أبو المهند]ــــــــ[12 Sep 2008, 02:07 ص]ـ

مهما قال القائلون فالزنا أجرم من الفطر يا عباد الله، إنه العرض والشرف وتلطيخ الفُرش وهتك الأستاروخراب البيوت وتدنيس السمعة ونشر الفاحشة في الذين آمنوا وبفهم فقه المآلات لايمكن أن نقول إن المفطر أجرم من الزاني هذا ما أعيش وأموت عليه.وأحيي من انتصر لهذا من العلماء والزملاء والموفق من وفقه الله.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 Sep 2008, 08:02 م]ـ

بارك الله فيكم

بغض النظر عن القول في المسألة نتكلم عن القاعدة التي ذكرتموها - وفقكم الله

ذكرتم - نفع الله بكم -

(

لكن أليس إذا شرع لهما جميعا العقوبة فالأغلظ منهما يدل على عظم الذنب وعظم ما يترتب عليه من الفساد؟)

انتهى

نعم ليس كذلك

بيان ذلك

أن قتل النفس من أعظم الذنوب وهو أعظم من الزنا

وليس في قتل النفس إلا القصاص وإذا عفا أولياء المقتول سقط القصاص

بينما الزاني المحصن يرجم

أيهما أغلظ في العقوبة

الرجم ولكن قتل النفس أعظم حرمة

قال تعالى

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)

قال الإمام أحمد - رحمه الله -

(ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا)

والله أعلم بالصواب

ـ[عبد الله الراشد]ــــــــ[12 Sep 2008, 09:53 م]ـ

وفيك بارك

والمهم ما يتعلق بالموضوع

القصاص على اسمه، وحقوقه ثلاثة حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الدم، وشرع الله التخفيف في العفو ....

وقد يقتل بأشنع من الرجم على الراجح أنه يقتل كما قتل.

أما الزنى فعقوبة لا حق لأحد في العفو عنها.

ثم لو سلم صحة الإيراد فلا أظنه يفسد القاعدة لأن هذه صورة واحدة، ولكل قاعدة شواذ.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 Sep 2008, 11:49 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

نعم قد أخطأت حين أطلقت بقولي ليس كذلك ولكن المقصود أن القاعدة غير مطردة

وكذا ما نقلته عن ابن تيمية - رحمه الله -

والمقصود عدم اطراد القاعدة في كل موضع

انظر - رعاك الله - إلى ترك الصلاة عند من لم يكفر تارك الصلاة

حده إما القتل بعد الحبس أو الحبس حتى الموت

وحد الزاني المحصن الرجم

وبالنسبة إلى التكفير فانظر ترك الصلاة كبيرة من أعظم الذنوب

وهذا بغض النظر هل الذي يكفر يكفر بترك صلاة مكتوبة أو بترك صلاة يوم وليلة أو بترك الصلاة بالكلية

قال ابن القيم - رحمه الله -

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير