تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 Sep 2008, 01:24 ص]ـ

. حكم من أفطر متعمدا

السؤال:

ما حكم من أفطر متعمدا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد

فإجابة على سؤالك نقول:

من أفطر متعمدا في يوم من أيام رمضان فقد أتى ذنبا عظيما ومهلكا من المهلكات، يدل لذلك ما جاء في البخاري (1834) ومسلم (1111) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال له ((هلكت! قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان)).

فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إن إفساده صومه هلاك، فالواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة،وأن يكثر من العمل الصالح،ومن ذلك الإكثار من صوم التطوع الذي يكمل به ما نقص من الفرض، كما جاء به الحديث في الصلاة وسائر العمل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل به ما انتقص من الفريضة،ثم يكون سائر عمله على ذلك)) أخرجه أحمد (9490) وأبوداود (864) والترمذي (413) والنسائي (465) وابن ماجه (1425) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

كما عليه أن يديم العمل على هذا؛ فإن الله تعالى علق حصول المغفرة على ذلك فقال تعالى (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) (طه:82).

وأما ما يتعلق بالقضاء فإن قول عامة أهل العلم أنه يجب القضاء على من أفطر متعمدا،بأن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفسده.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفطر يوما من رمضان وجب عليه أن يصوم في قضائه اثني عشر يوما.

وفي قول يجب عليه أن يصوم شهرا، وفي قول: يجب عليه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم، وبه قال النخعي ووكيع بن الجراح.

وقال آخرون: لا يجزيه القضاء ولو صام الدهر كله؛ لأنه أفسد صيامه متعمدا من غير عذر فلا يكفيه أن يأتي بيوم مكان هذا اليوم الذي أفسده؛ لأن القضاء إنما شرع للمعذور، قال الله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184) فمن أفسد الصوم من غير عذر وصام يوما مكانه فقد أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله،فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (2550) ومسلم (1718) من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).

ومما يذكر في هذا السياق ما رواه البخاري في صحيحه معلقا قال: يذكر عن أبي هريرة رفعه ((من أفطر يوما من رمضان من غير عذر و لامرض،لم يقضه صيام الدهر و إن صامه))،وهو حديث وصله أصحاب السنن من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، إلا أن إسناده ضعيف كما أفاده كلام البخاري حيث قال: أبو المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث،وقال أيضا: أبو المطوس لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أو لا.

وقد أشار البخاري إلى أن ابن مسعود يقول بما دل عليه حديث أبي هريرة،فقد صح عنه عند عبد الرزاق (7475) وابن أبي شيبة (9784) أنه قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر، حتى يلقى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.

وهذا القول هو أقرب إلى الصواب،وعليه فالمخرج من هذا التوبة والإكثار من العمل الصالح لا سيما الصوم،وفق الله الجميع لما فيه الخير.

أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

17/ 9/1427

http://www.almosleh.com/almosleh/article_1030.shtml

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 Sep 2008, 01:39 ص]ـ

السؤال الأول من الفتوى رقم (6060)

س1: هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟

ج1: من ترك الصوم جحدًا لوجوبه فهو كافر إجماعًا ومن تركه كسلًا وتهاونًا فلا يكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 Sep 2008, 01:49 ص]ـ

فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله

(سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقاً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئاً، إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه، قال الله تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً.

)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير