ـ[أحمد الرويثي]ــــــــ[17 Dec 2010, 09:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوافق الشيخ عبد الحكيم -جزاه الله خيراً- فيما قال.
ومن باب زيادة التوضيح لمن يرغب أقول- وبالله التوفيق-:
المد العارض للسكون هو من الخلاف الجائز وليس من الخلاف الواجب
بمعنى أنك مخير في العارض بين أحد الأوجه الثلاثة، فالخلاف في أوجه العارض خلاف تخيير يكفي منها وجهٌ واحد، ولا يُحرَّر عليها، لأنها ليست خلافاً بين القراء أو الرواة أو الطرق (وهو الخلاف الواجب)، بمعنى أن الأوجه الثلاثة جائزة على التخيير، والإلزام بالأخذ فيها بوجه واحدٍ احتجاجاً بقول ابن الجزري (واللفظ في نظيره كمثله) يناقض ما قررَّه وأصَّله في النشر من الفرق بين الخلاف الواجب (الذي هو عين الخلاف بين القراءات والروايات والطرق)، وبين الخلاف الجائز مثل أوجه الوقف على المد العارض للسكون.
نعم إذا كان المد العارض مدَّ بدل أيضاً مثل: (مستهزءون) و (مآب) فإنك ينبغي أن تسوي بينه وبين بقية البدلات (هنا: واللفظ في نظيره كمثله)، فإن كنت في سائر البدلات قاصراً فاقصره، وإن كنت موسطاً فوسِّطه، وإن كنت مشبعاً فأشبعه، لأن الجميع من قبيل مد البدل وهو من الخلاف الواجب (لأنه طرق).
ويصح أن تزيد البدل الموقوف عليه على سائر البدلات الأخرى باعتبار أنه عارضٌ، ولكن لا يصح أن تنقصه عن سائر البدلات،
فهو إما أن يساويها لأنه بدلٌ، أو يزيد عليها مراعاةً لكونه مداً عارضاً،
فتأخذ بأوجه المد العارض التي لا تنقص عن وجه البدل الذي تقرأ به
ففي قوله تعالى: (((الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب)))
إن كنت قارئاً بإشباع البدل، فليس لك في الوقف على (مآب) إلا الإشباع، لأنك هكذا تقرأ لو وصلتَها بما بعدها.
وإن كنت قارئاً بتوسط البدل، فلك في الوقف على (مآب) التوسط تسويةً بينه وبين غيره، ويجوز لك أن تزيد عليه فتقرأ بالإشباع مراعاةً لكونه مداً عارضاً للسكون، ولا يجوز أن تقصره، لأنك إذا وصلته بما بعدها لا تفعل ذلك، فالتوسط ثابت في الوصل والوقف، ولك أن تزيد عليه في الوقف، ولكن لا تقصره.
وإن كنت قارئاً بقصر البدل، فلك في الوقف على (مآب) القصر تسويةً بينه وبين غيره، ولك أن تزيده فتوسطه وتشبعه لأنه مدٌ عارضٌ للسكون، فإذا وصلته بما بعدها فليس لك إلا القصر لأنك آخذٌ بالقصر في غيره من البدلات.
قال الإمام المتولي رحمه الله:
ونحوُ مآبٍ ليس ينقصُ في الوقو فِ عن بدلٍ، والرَّومُ كالوصل وُصِّلا
معنى قوله: (ونحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بدلٍ) تقدم شرحه.
وقوله (والروم كالوصل وُصّلا): أي إذا وقفتَ على (مآبِ) بالروم، فمعلوم أنك تأتي بثلث الحركة، وعليه فلا يُعتبر مداً عارضاً، بل هو مد بدل، فاقصره إن كنت قاصراً غيره، ووسطه إن وسطتَ غيره، وأشبعه إن أشبعتَ غيره من البدلات.
لأن الروم كالوصل، قال الشاطبي رح1 (ورومهم كما وصلهم) وقال ابن الجزري رح1 (وإن تَرُمْ فمثل ما تَصِلْ).
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[17 Dec 2010, 02:35 م]ـ
نعم إذا كان المد العارض مدَّ بدل أيضاً مثل: (مستهزءون) و (مآب) فإنك ينبغي أن تسوي بينه وبين بقية البدلات (هنا: واللفظ في نظيره كمثله)، فإن كنت في سائر البدلات قاصراً فاقصره، وإن كنت موسطاً فوسِّطه، وإن كنت مشبعاً فأشبعه، لأن الجميع من قبيل مد البدل وهو من الخلاف الواجب (لأنه طرق).
كلام ابن الجزري رحمه الله عام، فتخصيصه بالخلاف الواجب لا يسلَّم به، نعم الخلاف الجائز القارئ مخير في الأخذ بأحد أوجهه ولا يلزم الإتيان بها جميعاًَ، ولكن إذا أخذ بوجه لزمه مساوات نظائره به، لعموم قول ابن الجزري (واللفظ في نظيره كمثله)، والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[17 Dec 2010, 02:46 م]ـ
المد العارض للسكون هو من الخلاف الجائز وليس من الخلاف الواجب
بمعنى أنك مخير في العارض بين أحد الأوجه الثلاثة، فالخلاف في أوجه العارض خلاف تخيير يكفي منها وجهٌ واحد، ولا يُحرَّر عليها، لأنها ليست خلافاً بين القراء أو الرواة أو الطرق (وهو الخلاف الواجب)، بمعنى أن الأوجه الثلاثة جائزة على التخيير، والإلزام بالأخذ فيها بوجه واحدٍ احتجاجاً بقول ابن الجزري (واللفظ في نظيره كمثله) يناقض ما قررَّه وأصَّله في النشر من الفرق بين الخلاف الواجب (الذي هو عين الخلاف بين القراءات والروايات والطرق)، وبين الخلاف الجائز مثل أوجه الوقف على المد العارض للسكون
السلام عليكم
هذا هو الكلام بارك الله فيكم
وهذا ماقاله لي العلامة عبد الله الجوهري حين أخبرته أن الشيخ الحصري رح1 والشيخ عبد الباسط رح1 يلتزمان بالتوسط في العارض قال هو من باب الاستحسان ثم ذكر الفرق بين وجهي الرواية والدراية كما سبق وذكرته في البحث ودار نقاش بيني وبين الشيخ سامح سالم ـ حفظه الله ـ في هذه المسألة.
والسلام عليكم
¥