تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سؤال ..]

ـ[صائدة العلوم]ــــــــ[06 Aug 2005, 07:44 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله ..

أيها الفضلاء قد يبدو سؤالي بعيدا بعض الشيء عن تخصص الموقع .. بيد أنني آمل أن أجد إجابة معللة شافية

وهي المرتجى ..

(مدخل): لاشك أن للعرف اعتباره في الشرع .. كما تعلمون

(السؤال): هل يمكن أن ينشأ صدام بين العرف وما أحله الشارع في بعض الأحيان .. ؟

من صور ذلك مثلا: زواج الأخ بطليقة أخيه .. حلال في الشرع / مستهجن في العرف بل قد تترتب عليه مفاسد كقطيعة الرحم ..

ومثله زواج العم بطليقة ابن أخيه .. وصور أخرى خارج نطاق النكاح .. تعد في العرف من خوارم المروءة بينما هي مباحة شرعا .. !

لا أريد بذلك أيهما يُعتبر ويقُدم ولكن أبحث عن تعليل ..

أفيدونا جزاكم الله خيرا ..

استفسار جانبي: أختكم طالبة منتسبة في كلية الشريعة خارج مدينتي وأجد صعوبة كبيرة في الإجابة عن أسئلتي فهل

يمكنني طرحها هنا في الملتقى العام .. وإن لم يكن فهل بإمكانكم إرشادي إلى منتدى يهتم بهذا الشأن ويوثق فيه بعلم من سيقدم العون؟

ـ[محمد حامد سليم]ــــــــ[06 Aug 2005, 03:36 م]ـ

أختنا الفاضلة

العرف: هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم،

والعرف العام: هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات،

والعرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس،

والعرف في اعتبار الشرع إما صحيح أو فاسد

العرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً، أو يحل حراماً

وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس ولكنه يحلّ حراماً أو يحرم حلالاً،

أما في الإسلام فهو عند التحقيق ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، لأنه مبني في الغالب على مراعاة الضرورة أو الحاجة والمصلحة، أو دفع الحرج والمشقة، والتيسير في مطالب الشرع.

ولا أظن أو من الأجدى في الجواب أن هناك صراع بين الإثنين الشرع والعرف لأن الشرع هو الأصل

أما عن المثلين المضروبين من قبلك

قد يستهجن العرف ذلك مع كونهما مشرعين للمصلحة وأواصر القربى وصلة الرحم ودفع الحرج

ـ[صائدة العلوم]ــــــــ[06 Aug 2005, 05:44 م]ـ

شكر الله لكم هذا التفصيل ..

لكن لعلي لم أوضح ما أردت بحديثي عن أمور تعد في العرف من خوارم المروءة وهي مباحة و في ذات الوقت (معتبرة شرعا) ..

قد يتجلى ذلك في عدالة الراوي مثلا .. فمنها أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ..

ومن خوارمها كما هو معلوم مخالفة العرف ..

والإشكال أيها الفاضل ليس في اجتماع: مباح شرعا ومستنكر عرفا .. إنما في اعتبار الشرع المبيح لما يستنكره العرف!

فهلا أوضحتم مأجورين.

ـ[محمد حامد سليم]ــــــــ[06 Aug 2005, 10:32 م]ـ

هذا ما لا أستطيع الإجابة عليه أو قد تكون إجابتي ناقصة

وإن كان أساتذتنا في المنتدى يوضحون لنا ما قد خفي

ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[07 Aug 2005, 01:35 م]ـ

العرف المخالف للشرع لا اعتبار له إذ هو عرف فاسد , ولقد جاء الاسلام فأبطل كثيراً مما تعارف الناس عليه في حينه , وعدوه سائغاً , وما ذكرت من الأمثلة كزواج الأخ بطليقة أخيه , لا يوجد ما يمنع منه عرفاً بل ربما حصل فيه جمع كلمة لعائلة تفرقت واعرف صوراً من هذا القبيل , وما يحصل من القطيعة إن حصلت ليست بإباحته شرعاً وإنما ما يحصل بعوامل أخرى لا تخفى.

وأما قولك:استفسار جانبي: أختكم طالبة منتسبة في كلية الشريعة خارج مدينتي وأجد صعوبة كبيرة في الإجابة عن أسئلتي فهل

يمكنني طرحها هنا في الملتقى العام

نعم يمكن طرحها في الملتقى المفتوح ولن تعدمي جواباً إن شاء الله.

ـ[صائدة العلوم]ــــــــ[07 Aug 2005, 02:27 م]ـ

الكريم محمد سليم

الكريم د أحمد البريدي

جزاكما الله خيرا

ـ[الجعفري]ــــــــ[10 Aug 2005, 08:28 ص]ـ

الأعراف تختلف من بلد لآخر فما ذكرته الأخت وفقها الله ربما يكون عرفاً في منطقتها , ومن القواعد القررة شرعاً:" العادة محكمة " فالعرف له حكمه وأثره لكن بما لا يخالف شرع الله.

لكن هنا مسألة: وهي أنه قد تأتي الشريعة بإباحة شيء ويكون ما تعارف عليه الناس في مكان ما تركه والممانعة فيه ليس من باب التحريم له - كما في كثير من مسائل الزواج - وأظن الأخ البريدي يدرك ذلك في مجتمعنا , فلا أظن أن هذا العرف فيه شيء من ناحية الشرع إذا لم يكن فيه اعتراض على الشرع.

هذا ما أردت المشاركة فيه من باب المدارسة ليس من باب الفتوى فأنا أقل من ذلك. والله أعلم ...

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير