تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[المهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه]

ـ[أبو عمار المليباري]ــــــــ[08 Aug 2005, 06:50 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد فهذا بحث صغير في عُجالة يتعلق بمقدار المهر الذي كان شائعاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وطريقتي فيه أنني أسوق بعض الأحاديث والآثار التي دلَّت على جواز تكثير المهور وربَّما أذكر بعض الأحاديث الدالة على تقليل المهر للإشارة إلى الجواز. ومنهجي في البحث المتواضع أنني أدرس الموضوع من جهتين:

أ) من جهة الرِّواية، والمقصود سرد الأحاديث والآثار مع تخريج كل رواية تخريجاً علمياً.

ب) من جهة الدِّراية، وأعني بها موقف الإسلام من قليل المهور وكثيرها مدعِّما ذلك بأقوال الأئمة المعتبرين والعلماء المعروفين.


أ) دراسة الموضوع روايةً:
1 - عن أبي سلمةَ بْنِ عبد الرحمن أنه قال: سألتُ عائشةَ زوجِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم: كم كان صداقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقُه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيَّة ونَشاًّ (1). قالت أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقيَّة فتلك خمسمائة درهمٍ، فهذا صداقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم (2).

2 - عن أم حبيبة: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النجاشيُّ وأمهرها أربعةَ آلاف وجَهَّزها من عنده وبعث بها مع شرحبيلَ بنِ حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ وكان مهرُ نسائه أربعمائةِ درهمٍ" رواه أبو داود والنسائي وأحمد ورواه الحاكم في مستدركه 2/ 198: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) قلت: وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح النسائي.
3 - عن أبي حدرد الأسلميِّ رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستعينهُ في مهرِ امرأةٍ. فقال: "كم أمهرتَها؟ فقال: مائتي درهمٍ. قال صلى الله عليه وسلم: "لو كنتم تغرِفونَ من بطحانَ ما زِدتم" رواه أحمد والطبراني قال الهيثمي في (مجمع الزوائد 4/ 282): (ورجال أحمد رجال الصحيح).

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان الصداقُ إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرةَ أواقٍ" رواه النسائي وعبدالرزاق في مصنفه. قلت: وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح النسائي.
5 - قال ابن سعد في (الطبقات الكبرى 8/ 137): أخبرنا محمد بن عمر حدثني موسى بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عَمرة قال: قيل لها إن ميمونة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مهرٍ خمسمائة درهم، وولِي نكاحَه إياها العباسُ". قلت: وهذا إسناد ضعيف لأن محمد بن عمر وهو الواقدي متروك الحديث كما في (تقريب التهذيب 2/ 203) للحافظ ابن حجر العسقلاني.

6 - نقل الإمام ابن عبد البر في (الاستيعاب 4/ 1955): ذكر ابنُ وهبٍ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده: أن عمر بن الخطاب تزوَّج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب على مهر أربعين ألفاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف لأن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف كما في (تقريب التهذيب1/ 448).
7 - عن عبد الرحمن بن عوف أنه تزوَّج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواةٍ من ذهبٍ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أولِمْ ولو بشاةٍ" رواه مسلم في صحيحه.

ب) دراسة الموضوع درايةً:
يُستدل من هذه الأحاديث والآثار أنه يجوز الصداق بمال كثيرٍ كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: (وإن أردتم استبدال زوج مكان وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً .. ) [سورة النساء] قال الإمام ابن كثير في تفسيره 1/ 467: (وفي هذه الآية دلالةٌ على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمرُ بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك .. ) ويجوز كذلك أن يصدُق باليسير أيضاً لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال: أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأةٌ فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: "ما لي في النساء من حاجة" فقال
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير