[شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ بن باز باب الوضوء]
ـ[إمداد]ــــــــ[27 Nov 2004, 02:35 م]ـ
باب الوضوء
كان ينبغي أن يفتتح هذا الباب بحديث ((لا تقبل صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم
وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق عليه. فكان من اللائق أن يذكرهما هنا لآن هذين الحديثين من أصح ما ورد في هذا الباب
الحديث السادس والثلاثون: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) أخرجه مالك و احمد و النسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا
ش / هؤلاء الأئمة معروفون تقدمت ترجمتهم.
الإمام مالك الإمام المعروف إمام أهل السنة في زمانه وكان في المدينة المنورة وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورين وكانت سنة وفاته 179 هـ
وأحمد معروف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة وتلميذ الشافعي كان معروفا بالإمامة ونشر السنة وقمع البدعة كان مولده 164 هـ وكانت وفاته سنة 241 هـ
والنسائي معروف صاحب السنن هو أبو عبد الرحمن عمرو بن شعيب ..
وكانت مولده سنة 215 هـ وكانت وفاته سنة (303) هـ وهو من أعيان القرن الثالث وأدرك شيئا من القرن الرابع وهو آخر الأئمة الستة موتاً.
وأولهم موتا البخاري 256 وآخر هم موتا النسائي.
وابن خزيمة معروف أبو بكر محمد ابن إسحاق ويلقب بإمام الأئمة وله مؤلفات كثيرة منها الصحيح وكتاب التوحيد كان مولده سنة 223 أو 224 وكانت وفاته سنة310أو 311 هـ.
هذا الحديث حديث جيد صحيح وعلقه البخاري رحمه الله في الصحيح
((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)) يعني أمر إيجاب هو الذي انتفى لأجل المشقة وأما الاستحباب فهو موجود مأمور به استحبابا. لأن المستحب لا يشق لأنه إن استطاع فعله وإلا تركه فلا يشق
وإنما الذي يشق أمر الإيجاب الذي لا بد من فعله وإلا يأثم
هذا هو الذي انتفى لأجل المشقة ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)) أمر إيجاب ولكن هذا انتفى ولكن أمر الاستحباب باقي فيستحب السواك عند كل وضوء لأنه من باب النظافة للفم وتطييب النكهة.
وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)) أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح.وهذا يدل على فضل السواك
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند الصلاة أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) أخرجه مسلم. وفي البخاري ((عند كل صلاة)).
هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يستاك عند الصلاة لكنه مستحب وليس بواجب.
وكذلك يستحب السواك إذا انتبه من النوم لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
وكذلك يستاك عند دخول المنزل لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه مسلم
فالسواك مستحب في هذه المواضع لهذه الرواية عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وإذا انتبه من النوم وعند دخول المنزل وهكذا في كل مكان يتغير فيه الفم فيستحب له ويتأكد استعماله لأنه يطيب النكهة وينظف الأسنان ويزيل النعاس ويعين على الخير فالسواك فيه فوائد كثيرة.
وأحسن ذلك ما كان من الأراك وهكذا ما يقوم مقامه مما له القوة على التنظيف من غير جرح.
الحديث السابع والثلاثون: عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
وحديث عثمان رضي الله عنه فيه الدلالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يبدأ بغسل كفيه ثلاث مرات وهكذا السنة بعد نية الوضوء يسمي الله للحديث الذي سيأتي في آخر الباب ((لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)
¥