والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
(318) س: هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه.
(316) س: الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها، لأن الصوم قضاء، ولا عليه لأنه مفطر. ولا أعلم فيه وعيداً خاصًّا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.
(320) س: ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون؟
فأجاب فضيلته بقوله: السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة، ليس فيها ما يدل على التخصيص، وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة ـ رضي الله عنه ـ قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم»، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضاً.
وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين:
أحدهما: أن يكون قويًّا ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه، فنقول: إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول له: إنه يكره.
الحال الثانية: إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض.
(330) س: ما حكم من يستعمل المرطبات إذا كان في أنفه وشفتيه نشوفة وجفافاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به النشوفة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل إلى جوفه فإنه لا يفطر بهذا.
(359) س: إذا أخر قضاء الصوم ثم أتى رمضان الثاني دون عذر فهل يلزمه شيء مع الأداء؟
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى? سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ?للَّهُ بِكُمُ ?لْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ?لْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ?لْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ?للَّهَ عَلَى? مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب، لكن يحرم عليه تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا من عذر.
(181) س: إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم.
(182) س: ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟
¥