تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ـ[محمد التويجري]ــــــــ[13 - 05 - 2010, 06:00 م]ـ

دعنا نتأمل في مغني اللبيب

يقول ابن هشام رحمه الله:

مسألة

أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط واستدل لهم بقراءة الحسن (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) بنصب (يدرك) وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب فأجاز في قوله (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثلاثة) أوجه الرفع بتقدير ثم هو يغتسل وبه جاءت الرواية والجزم بالعطف على موضع فعل النهي والنصب قال بإعطاء ثم حكم واو الجمع فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع فقال لا يجوز النصب لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا انتهى وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضا ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق) كون (تكتموا) مجزوما وكونه منصوبا مع أن النصب معناه النهي عن الجمع.

تأمل في الملون وما تحته خط

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير