تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويكون المشي بالجنازة سريعاً.

والمشي معها والحمل لها سنةٌ.

والمتقدّم عليها والمتأخّر عنها سواءٌ.

ويُكره الرُّكوب.

ويحرم النعي، والنياحة، واتباعها بنار، وشقّ الجيب، والدعاء بالويل والثُّبور.

ولا يقعد المتبع لها حتى توضعَ.

والقيام لها منسوخ.

فصل:

ويجب دفن الميت في حفرةٍ تمنعه من السباع.

ولا بأس بالضرح، واللحد أولى.

ويُدخَل الميتُ من مؤخَّر القبر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبِلاً.

ويستحب حثْوُ التراب لكل من حضر ثلاثَ حَثَيَات.

ولا يُرْفَع القبر زيادةً على شبر.

والزيارة للموتى مشروعةٌ، ويقف الزائر مستقبلاً للقبلة.

ويحرم اتخاذ القبور مساجدَ، وزخرفتُها، وتسريجها، والقعودُ عليها، وسبُّ الأموات.

والتعزية مشروعةٌ، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.

كتاب الزكاة

تجب في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالك مكلفاً.

بابٌ زكاةُ الحيوان:

إنما تجب منه في النَّعَم، وهي الإبل والبقر والغنم.

فصلٌ زكاةُ الإبل:

إذا بلغتِ الإبل خمساً ففيها شاة.

ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مَخاض أو ابنُ لَبون.

وفي ستٍّ وثلاثين ابنةُ لَبون.

وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة.

وفي إحدى وستين جَذَعة.

وفي ستٍّ وسبعين بنتا لَبون.

وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، إلى مِئة وعشرين.

فإذا زادت ففي كل أربعين ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقَّة.

فصلٌ زكاةُ البقر:

ويجب في ثلاثين من البقر تَبِيع أو تَبِيعة.

وفي أربعين مُسِنَّة.

ثم كذلك.

فصلٌ زكاةُ الغنم:

ويجب في أربعين من الغنم شاة، إلى مِئة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان، إلى مِئتين وواحدة، وفيها ثلاث شِياهٍ، إلى ثلاث مِئَة وواحدة، وفيها أربعٌ.

ثم في كل مِئةٍ شاةٌ.

فصل في الْخُلْطَة:

ولا يُجمع بين مُفْتَرِق من الأنعام ولا يُفرق بين مُجتمِع خشيةَ الصدقة.

فصل:

ولا شيءَ في ما دون الفريضة، ولا في الأَوْقاص.

وما كان من خليطين فيتراجعان بالسَّوِيَّة.

ولا تُؤخذ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ ولا عيبٍ، ولا صغيرةٌ، ولا أَكُولة، ولا رُبَّى، ولا ماخِض، ولا فَحْل غنم.

بابٌ زكاةُ الذهب والفضة:

هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العُشْر.

ونصاب الذهب عشرون ديناراً. ونصاب الفضة مِئَتا درهم. ولا شيء فيما دون ذلك.

ولا زكاةَ في غيرهما من الجواهر، وأموالِ التجارة والْمُسْتَغَلاّت.

بابٌ زكاةُ النبات:

يجب العُشْر في الْحِنطة والشعير والذرة والتمر والزَّبيب.

وما كان يُسقى بالْمُسَنَّى منها ففيه نصف العُشْر.

ونصابها خمسة أَوْسُقٍ.

ولا شيءَ فيما عدا ذلك، كالخضروات وغيرها.

ويجب في العسل العُشْر.

ويجوز تعجيل الزكاة.

وعلى الإمام أن يَردَّ صدقاتِ أغنياء كلّ مَحَلّ في فقرائهم.

ويبرأ ربُّ المال بدفعها إلى السلطان، وإن كان جائراً.

بابٌ مصارفُ الزكاة:

هي ثمانية كما في الآية.

وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء، والأقوياء الْمُكتَسِبين.

بابٌ صدقةُ الفطر:

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد.

والوجوب على سيد العبد، ومنفق الصغير ونحوه.

ويكون إخراجها قبل صلاة العيد.

ومن لم يجد زيادةً على قوت يومه وليلته فلا فِطْرَةَ عليه.

ومصرِفها مصرِف الزكاة.

بابٌ الْخُمْس:

يجب فيما يُغنم في القتال، وفي الركاز. ولا يجب فيما عدا ذلك.

ومصرِفه في قوله تعالى: (واعلموا أنَّما غنمتم من شيء) الآية.

كتاب الصيام

يجب صيام رمضانَ لرؤية هلاله من عدل، أو إكمال عدة شعبانَ.

ويصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوالٍ قبل إكمالها.

وإذا رآه أهل بلد لزِم على سائر البلاد الموافقة.

وعلى الصائم النية قبل الفجر.

بابٌ مبطلاتُ الصيام:

ويبطل بالأكل، والشرب، والجماع، والقيء عمداً.

ويحرم الوِصال.

وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّهار.

ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السُّحور.

فصل:

ويجب على من أفطر لعذر شرعيّ أن يقضيَ.

والفطر للمسافر ونحوِه رخصة، إلا إن خشي التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.

ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه.

والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفّر عن كل يوم بإطعام مسكين.

والصائم المتطوع أمير نفسه؛ لا قضاءٌ عليه ولا كفارةٌ.

بابٌ صومُ التطوع:

يُستحب صيام سِتّ من شوّال، وتِسعِ ذي الحجة، ومحرمٍ، وشعبانَ، والإثنين والخميس، وأيامِ البيض.

وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.

ويُكره صوم الدهر، وإفرادُ يوم الجمعة ويوم السبت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير