والعقيقة مستحبة.
وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، يومَ سابعِ المولود.
وفيه يسمَّى، ويُحلق رأسه ويُتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة.
كتاب الطبّ
يجوز التداوي.
والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر.
ويحرم بالمحرَّمات.
ويكره الاكتواء.
ولا بأس بالحجامة، وبالرُّقية بما يجوز من العين وغيرها.
كتاب الوِكالة
يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكّل غيره في كل شيء، ما لم يمنع منه مانع.
وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكِّله كانت الزيادة للموكِّل.
وإذا خالفه إلى ما هو أنفعُ أو إلى غيره ورضيَ به صحَّ.
كتاب الضَّمانة
يجب على من ضمِن على حيّ أو ميت تسليمُ مالٍ أن يغرمَه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته.
ومن ضمِن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، وإلا غرِم ما عليه.
كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً.
ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول، وعن الدمِ بالمال بأقلَّ من الديَة أو أكثرَ، ولو عن إنكار.
كتاب الْحَوالة
من أحيل على مَليءٍ فلْيحتلْ.
وإذا مَطَل الْمُحال عليه أو أفلس، كان للمُحال أن يطالب الْمُحِيل بدينه.
كتاب المفلس
يجوز لأهل الدَّين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول.
ومن وجد ماله عنده بعينه، فهو أحق به.
وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دَيْنه، كان الموجود أُسْوةَ الغُرَماء.
وإذا تبين إفلاسه، فلا يجوز حبسه.
ولَيُّ الواجد ظلم يُحلّ عِرضه وعقوبته.
ويجوز للحاكم أن يحجُره عن التصرف في ماله، ويبيعَه لقضاء دَيْنه.
وكذلك يجوز له الحجر على المبذِّر، ومن لا يحسن التصرف.
ولا يُمَكَّن اليتيم من التصرف في ماله حتى يُؤنس منه الرُّشْد.
ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف.
كتاب اللُّقَطَة
من وجد لُقَطَة فلْيَعرِف عِفاصها ووِكَاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عَرَّفها حولاً، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمنُ مع مجيء صاحبها.
ولُقَطَة مكةَ أشدّ تعريفاً من غيرها.
ولا بأس بأن ينتفع الملتقِط بالشيء الحقير، كالعصا والسَّوط ونحوِهما، بعد التعريف به ثلاثاً.
وتلتقط ضالة الدوابّ إلا الإبلَ.
كتاب القضاء
إنما يصحّ قضاء من كان مجتهداً، متورعاً عن أموال الناس، عادلاً في القضية، حاكماً بالسَّوِيَّة.
ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك.
ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم.
وله مع الإصابة أجران ومع الخطإ أجر، إن لم يَأْلُ جهداً في البحث.
وتحرم عليه الرِّشْوَة، والهديةُ التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً.
ولا يجوز له الحكم حالَ الغضب.
وعليه التسوية بين الخصمين، إلا إذا كان أحدهما كافراً، والسماع منهما قبل القضاء، وتسهيل الْحِجاب بحسَب الإمكان.
ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، والشفاعةُ، والاستيضاع، والإرشاد إلى الصُّلح.
وحكمه ينفُذ ظاهراً فقط. فمن قُضي له بشيء فلا يَحلّ له، إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع.
كتاب الخصومة
على المدعي البيّنة، وعلى المنكر اليمين.
ويحكم الحاكم بالإقرار، وبشهادة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويمين المدعي، وبيمين المنكر، وبيمين الرّدّ، وبعلمه.
ولا تُقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائنِ، ولا ذي العداوة، والْمُتَّهَم، والقانِع لأهل البيت، والقاذفِ، ولا بَدَوِيٍّ على صاحب قرية.
وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفتِ التُّهْمة.
وشهادة الزُّور من أكبر الكبائر.
وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجهُ الترجيح قُسِّم الْمُدَّعَى.
وإذا لم يكن للمدعي بيّنة فليس له إلا يمينُ صاحبه، ولو كان فاجراً، ولا تُقبل البيّنة بعد اليمين.
ومن أقر بشيء عاقلاً، بالغاً، غيرَ هازل، ولا بمحالٍ عقلاً أو عادةً، لزمه ما أقرّ به كائناً ما كان.
ويكفي مرةً واحدةً، من غير فرق بين موجِبات الحدود وغيرها كما سيأتي.
كتاب الحدود
بابٌ حدُّ الزاني:
إن كان بكراً حراً جُلد مِئَةَ جلدةٍ، وبعد الجلد يُغَرَّب عاماً.
وإن كان ثَيِّباً جُلد كما يجلد البكر، ثم رُجم حتى يموتَ.
ويكفي إقراره مرةً. وما ورد من التَّكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
¥