إنما يصح إذا ابتُغيَ به وجه الله. فلا بد أن يكون قربةً، ولا نذر في معصيةٍ.
ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلةٌ بين الورثة مخالِفةٌ لما شرعه الله. ومنه النذر على القبور، وعلى ما لم يأذن به الله.
ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعْه الله، لم يجب عليه. وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يُطيقه.
ومن نذر نذراً لم يُسَمِّهِ أو كان معصيةً أو لا يُطيقه، فعليه كفارة يمين.
ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء.
ولا يَنفُذ النذر إلا من الثُّلُث.
وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده، أجزأه ذلك.
كتاب الأطعمة
الأصل في كل شيء الْحِلّ. ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكتا عنه فهو عَفْوٌ.
فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلَب من الطير، والْحُمُر الإِنسِيّة، والْجَلاّلَة قبل الاستِحالة، والكلاب، والْهِرّ، وما كان مستخبثاً.
وما عدا ذلك فهو حلال.
بابٌ الصيدُ:
ما صِيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالاً إذا ذُكر عليه اسم الله عليه. وما صِيد بغير ذلك فلا بد من التذكية.
وإذا شارك الكلبَ الْمُعَلَّمَ كلبٌ آخرُ لم يحلَّ صيدهما.
وإذا أكل الكلب الْمُعَلَّم ونحوُه من الصيد لم يحلَّ، فإنما أمسك على نفسه.
وإذا وُجد الصيد بعد وقوع الرَّمِيَّة فيه ميتاً - ولو بعد أيام - في غير ماء، كان حلالاً، ما لم يُنْتِن أو يعلمْ أن الذي قتله غيرُ سهمه.
بابٌ الذبحُ:
هو ما أَنْهَر الدَّمَ، وفَرَى الأوداج، وذُكر اسم الله عليه. ولو بحجر أو نحوه، مالم يكن سناً أو ظُفْراً.
ويحرم تعذيب الذبيحة، والْمُثْلَة بها، وذبحها لغير الله.
وإذا تعذر الذبح لوجهٍ جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح.
وذكاة الجنين ذكاة أمه.
وما أُبِين من الحي فهو ميتة.
وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكَبِد والطِّحال.
وتحل الميتة للمضطر.
بابٌ الضيافةُ:
يجب على من وجد ما يَقْرِي به من نزل من الضيوف، أن يفعل ذلك.
وحدّ الضيافة إلى ثلاثة أيام. وما كان وراء ذلك فصدقة.
ولا يحلّ للضيف أن يثويَ عنده حتى يُحرجَه.
وإذا لم يفعلِ القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قِرَاه.
ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه.
ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجاً إلى ذلك، فلينادِ صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه، وإلا فليشربْ وليأكلْ غيرَ متّخِذٍ خُبْنَةً.
بابٌ آدابُ الأكل:
يُشرع للآكل التسمية، والأكل باليمين، ومن حافّتَيِ الطعام لا من وَسَطه، ومما يليه، ويلعقَ أصابعه والصَّحْفَةَ، والحمدُ عند الفراغ والدعاءُ.
ولا يأكل متكئاً.
كتاب الأشربة
كل مُسكر حرام. وكل مُفَتِّر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام.
ويجوز الانتباذ في جميع الآنية.
ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين.
ويحرم تخليل الخمر.
ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. ومَظِنّة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام.
وآداب الشرب أن يكون ثلاثةَ أنفاس، وباليمين، ومن قعود، وتقديمُ الأيمن فالأيمن، ويكونَ الساقي آخرَهم شرباً، ويسمِّيَ في أوله، ويحمَدَ في آخره.
ويُكره التنفس في السِّقاء، والنفخ فيه، والشرب من فمه.
وإذا وقعتِ النجاسة في شيء من المائعات لم يحلَّ شربه، وإن كان جامداً أُلقيَتْ وما حولها.
ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملإ والخلاء.
ولا يلبس الرجلُ الخالصَ من الحرير إذا كان فوق أربع أصابعَ، إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغَ بالمعصفر، ولا ثوبَ شُهْرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكسُ.
ويحرم على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، لا بغيره.
كتاب الأضحية
تشرع لأهل كل بيت.
وأقلها شاة.
ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.
وأفضلها أسمنها.
ولا يجزئ ما دون الْجَذَع من الضأن، ولا الثَّنِيِّ من الْمَعْز، ولا الأعورُ، والمريض، والأعرج، والأعجف، وأعضَب القرن والأذن.
ويتصدق منها ويأكل ويدَّخر.
والذبح في المصلَّى أفضل.
ولا يأخذ مَن له أضحيَة من شعره وظُفْره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحيَ.
بابٌ الوليمةُ:
هي مشروعة.
وتجب الإجابة إليها.
ويُقدَّم السابق، ثم الأقرب باباً.
ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.
فصل:
¥