تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن اشتراط الحول كضابط من ضوابط المال الذي تجب فيه الزكاة، قد قسم

على ضوئه الأموال إلى نوعين: ما أجمع عليه جمهور الفقهاء، ويشمل الذهب

والفضة والماشية، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة (رضي

الله عنهم)، ولانتشار العمل به [16]، أما بالنسبة لبقية الأصناف الأخرى من

الأموال مما لا يشترط فيه الحول: فقد اختلف الصحابة والتابعون فيه:

فقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية (رضي الله عنهم) وجوب تزكية

المال عند استفادته دون اشتراط الحول، وجمهور الصحابة ومنهم: أبو بكر،

وعمر، وعثمان، وعلي (رضي الله عنهم) على خلافهم، وهذا يتعلق بالمال

المستفاد من غير جنس ما عنده.

ويقصد بالمال المستفاد: كل مال يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن له،

وتنقسم الأموال المستفادة إلى قسمين: أموال تجب فيها الزكاة عند الحصول عليها،

مثل: الزروع والثمار والمعادن إذا بلغت النصاب، وقسم يدخل ضمن الأموال

الحولية، مثل: النقود، وعروض التجارة، والماشية، وقد أشار ابن قدامة إلى

أحوال المال بالنسبة للأموال الحولية، وقسمها إلى قسمين [17]:

القسم الأول: المستفاد مما يعتبر له الحول ولا مال سواه وبلغ النصاب، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً: فإن وجوب الزكاة تتم عند تمام الحول فيه.

النوع الثاني: إن كان عنده نصاب من جنس المال المستفاد، وقد قسمه إلى

ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون المستفاد من النماء كربح مال التجارة ونتاج السائمة

فيضم إلى ما عنده من أصله، ويعتبر حولُ المال المستفاد حولَ أصله، وهذا متفق

عليه بين العلماء، الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ماله: فلا يُضَم هذا

المال إلى ما عنده في زمن الحول ولا في النصاب، فإن بلغ نصاب زكاة بعد مضي

حول على اكتسابه وإن لم يبلغ النصاب: فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء، لكن روي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية (رضي الله عنهم) أن الزكاة تجب

فيه حين استفادته.

الثالث: أن يكون المال المستفاد من جنس نصاب ما عنده، وقد انعقد عليه

حول الزكاة بسبب مستقل، مثل: أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها

بعض الحول، فيُعطى مئة، ففي هذه الحالة اختلف فيها: هل تجب على الماشية

الزكاة أم لا، قال الشافعي: إنه لا تجب فيها الزكاة حتى يمضي حول عليها، وأما

أبو حنيفة فيرى أن يضم إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعاً عند تمام حول

المال الذي كان عنده، إلا أن يكون عوضاً عن مال مزكى.


(1) انظر: فقه الزكاة، د يوسف القرضاوي، ج1، ص 125.
(2) نقلاً عن المصدر السابق، ص 129.
(3) الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص 526 527.
(4) المرجع السابق، ص 528.
(5) المال الضمار: هو الذي لا يظن صاحبه الحصول عليه، انظر: المرجع السابق، ص 528.
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) المرجع السابق، ص 530 531.
(8) انظر: فقه الزكاة، ج1، ص38.
(9) المغني، ج2، ص 625.
(10) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ج2، ص 21.
(11) أخرجه أحمد بن حنبل، 2/ 501، والدارمي، وأخرجه البخاري (ك/ الزكاة، 18)، وأحمد ابن حنبل (2/ 230) بلفظ: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى).
(12) انظر: فقه الزكاة، للقرضاوي، ج 1، ص 157.
(13) المغني، ج3، ص 42.
(14) الأموال، لأبي عبيد، ص 534.
(15) المغني، ج2، ص625.
(16) انظر: فقه الزكاة، ج1، ص 162.
(17) انظر: المغني، ج2، ص 626 627.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير