تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأن إيجاب قدر عشر الرطب من الثمر إيجاب لأكثر من العشر، وذلك يخالف

النص والإجماع فلا يجوز أن يحمل عليه كلام أحمد ولا قول إمام) [12].

ووجهة القياس: نقصان العنب بعد الجفاف، والثمر بعد تحوله من الرطب

إلى التمر، وفي الخضروات: فإن قيمتها والاستفادة من الإنتاج لا يتحقق إلا من

خلال اتباع أساليب التسويق الحديثة من تخزين وتبريد وتغليف ونقل .. ، وهذه

تحتاج إلى تكاليف معينة؛ مما يؤيد ما طرحناه من اقتراح حول ذلك.

إن تحديد نصاب المنتجات النباتية الذي إذا بلغ الإنتاج هذا المقدار وجبت فيه

الزكاة قد حددته أحاديث الرسول، من ذلك مثلاً قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق

صدقة)، وهو حديث متفق عليه، ووفقاً له كما يراه جمهور العلماء فإن الزكاة لا

تجب في الخارج من الأرض إلا إذا بلغ خمسة أوسق، وقد خالف أبو حنيفة جمهور

العلماء بحيث أوجب الزكاة في قليل ناتج الأرض وكثيره، مستدلاً بعموم حديث

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فيما سقت السماء والعيون العشر)، باعتبار

أن الناتج من الأرض ليس له حول، فلا يعتبر له نصاب، ولكن هناك أحاديث

حددت الأنصبة فيما ليس فيه حول، وإن حديث تحديد النصاب قد خصص عموم

الحديث الذي استشهد به الإمام أبو حنيفة، مثل: التخصيص لسائمة الإبل،

والفضة، فهذه أموال تجب فيها الزكاة ولم تجب في قليلها، وإن عدم اعتبار الحول

بالنسبة لناتج الأرض بسبب اكتمال نمائه يتم باستحصاده لا ببقائه، أما في غير

ناتج الأرض فقد اعتبر الحول لأنه مظنة لكمال النماء، والنصاب اعتبر ليبلغ حدّاً

يحتمل المواساة فيه [13].

لقد حددت الأحاديث الصحيحة مقدار النصاب في الحبوب والثمار على أساس

خمسة أوسق، وأجمع العلماء على أن الوسق ستون صاعاً، وخمسة أوسق هي

ثلاثمئة صاع، وهو يعادل 653 كجم [14].

أما تحديد مقدار النصاب للمنتجات التي لا يمكن أن تقدر بالكيل مثل: القطن

والزعفران والزهور فقد اختلف في تقديرها على أقوال:

1 - على أساس المنتجات غير المكيلة إذا بلغ قيمة الخارج منها قيمة المكيلة.

2 - تقدير قيمة غير المكيل بمئتي درهم بنصاب النقود.

3 - تقدير قيمته بما يعادل وزنها المكيل، وهو 653 كجم.

4 - وجوب الزكاة فيما ينتج بدون تحديد نصاب، سواء أكان قليلاً أو كثيراً ..

ونحن نأخذ بالرأي الأول [15].

وتواجه محصلي الزكاة أو المكلفين فيما يتعلق بإخراج زكاة المنتجات

الزراعية مشكلة تحديد وعاء الزكاة، وقد أوجبت السنة النبوية بالنسبة للمنتجات

المكيلة والقابلة للتخزين مثل: الحبوب والتمر أسلوب تحديد الوعاء، وذلك بما

عرف بـ (الخَرْص)، حيث يتم بالظن تقدير التمر والزبيب والحبوب الجافة

المستخرجة وهي على أشجارها قبل أن تجف، فقد روى أبو داود، وابن ماجة،

والترمذي، عن عثمان بن أسيد (رضي الله عنه): أن النبي -صلى الله عليه

وسلم- (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم) [16]،

ولتجنب الخطأ والإضرار بالمزارعين، فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

بمراعاة ذلك، فقد روى ابن حبان والحاكم وأبو عبيد والبيهقي في السنن، عن سهل

ابن أبي خيثمة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا خَرَصتم

فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) [17].

وهناك ظاهرة تتعلق بالمنتجات المكيلة مثل التمور والزبيب، حيث يتم بيعها

قبل جفافها، مثل: بيع التمر رطباً والزبيب عنباً، وهذا يحقق دخلاً نقديّاً أكثر مما

لو خرص تمراً أو زبيباً، وإذا جعل نصيب بيت المال بعد اكتمال نضجه وتحوله

إلى تمر أو زبيب قد يفوت مصلحة مستحقي الزكاة بهذا، فإنه يمكن أن يتم الخرص

في بداية النضج قبل أن يصبح تمراً أو زبيباً، ويحدد مقدار نصيب بيت المال عند

الجِذاذ النهائي، ويُرى: كم بيع من الرطب والعنب؟، فما نقص عن مقدار

الخرص يحسب نصيب بيت المال بعد خصم تكاليف التسويق، فمثلاً: لو قدر أنه

تم خرص التمر بثلاثين ألف كيلو جرام، وعند جذاذه أصبح مقداره عشرين ألف

كيلو، بنقص قدره عشرة آلاف كيلو التي تمثل مقدار ما نقص من التمر بعد جفافه

دون ما تم بيعه، وإذا قدر أن ما تم بيعه رطباً قدره خمسة آلاف كيلو، فإن مقدار

الزكاة المقدرة بعد الجذاذ هو عشرون ألفاً مضروباً في 5%، أي: إن نصيب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير