تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يَقِينًا لِأَنَّ الْأَشْيَاء كُلّهَا لَا تَأْثِير لَهَا إِلَّا بِمُقْتَضَى إِرَادَة اللَّه تَعَالَى وَتَقْدِيره، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه) فَمَنْ كَانَ قَوِيّ الْيَقِين فَلَهُ أَنْ يُتَابِعهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَعَلَهُ وَلَا يَضُرّهُ شَيْء، وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسه ضَعْفًا فَلْيَتْبَعْ أَمْرَهُ فِي الْفِرَار لِئَلَّا يَدْخُل بِفِعْلِهِ فِي إِلْقَاء نَفْسه إِلَى التَّهْلُكَة. فَالْحَاصِل أَنَّ الْأُمُور الَّتِي يُتَوَقَّع مِنْهَا الضَّرَر وَقَدْ أَبَاحَتْ الْحِكْمَة الرَّبَّانِيَّة الْحَذَر مِنْهَا فَلَا يَنْبَغِي لِلضُّعَفَاءِ أَنْ يَقْرَبُوهَا وَأَمَّا أَصْحَاب الصِّدْق وَالْيَقِين فَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ. قَالَ: وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْحُكْم لِلْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْغَالِب مِنْ النَّاس هُوَ الضَّعْف، فَجَاءَ الْأَمْر بِالْفِرَارِ بِحَسَبِ ذَلِكَ. وَاسْتُدِلَّ بِالْأَمْرِ بِالْفِرَارِ مِنْ الْمَجْذُوم لِإِثْبَاتِ الْخِيَار لِلزَّوْجَيْنِ فِي فَسْخ النِّكَاح إِذَا وَجَدَهُ أَحَدهمَا بِالْآخَرِ، وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء. وَأَجَابَ فِيهِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْفَسْخِ بِأَنَّهُ لَوْ أُخِذَ بِعُمُومِهِ لَثَبَتَ الْفَسْخ إِذَا حَدَثَ الْجُذَام وَلَا قَائِل بِهِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْخِلَاف ثَابِت، بَلْ هُوَ الرَّاجِح عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي النِّكَاح الْإِلْمَام بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَاخْتُلِفَ فِي أَمَة الْأَجْذَم: هَلْ يَجُوز لَهَا أَنْ تَمْنَع نَفْسهَا مِنْ اِسْتِمْتَاعه إِذَا أَرَادَهَا؟ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَجْذُومِينَ إِذَا كَثُرُوا هَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ الْمَسَاجِد وَالْمَجَامِع؟ وَهَلْ يُتَّخَذ لَهُمْ مَكَان مُنْفَرِد عَنْ الْأَصِحَّاء؟ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّادِر أَنَّهُ لَا يُمْنَع وَلَا فِي شُهُود الْجُمُعَة.) اهـ.< o:p>

وقال الحافظ في الفتح 10/ 252: (ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم: فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وان يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه متا يقوم به، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة).< o:p>

وقال في (فيض القدير):< o:p>

(( تنبيه) نقل ابن بطال عن بعضهم منع العائن من مداخلة الناس ولزوم بيته، كالمجذوم بل أولى، ونفقة الفقير في بيت المال؛ قال النووي: وهو صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه) اهـ.< o:p>

وفي الموسوعة الفقهية:< o:p>

( والنّقول من مختلف المذاهب متضافرة على ما ذكره ابن بطّال من كون الإمام يمنع العائن من مخالطة النّاس إذا عرف بذلك ويجبره على لزوم بيته لأنّ ضرره أشدّ من ضرر المجذوم وآكل البصل والثّوم في منعه من دخول المساجد، وإن افتقر فبيت المال تكفيه الحاجة لما في ذلك من المصلحة وكفّ الأذى) اهـ.< o:p>

وقال القاضي عياض: (قال بعض العلماء: ينبغي أن يتجنب من عرف بإصابة العين، ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، وإن كان فقيرا أجرى عليه رزقه، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم الذي منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخول المسجد لئلا يضر بالناس، ومن ضرر المجذوم الذي نهاه عمر عن مخالطة الناس، ومن ضرر المواشي العادية التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى بها أحد) هـ، نقله النووي والأبي وسلماه، بل زاد النووي ما نصه: (هذا صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه) هـ، ونقل المناوي وابن حجر نحوه عن ابن بطال، وأقراه.< o:p>

الثاني: قال القرطبي: (لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير عادة كالساحر عند من لا يقتله كفرا).< o:p>

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير