ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[10 Apr 2009, 11:02 ص]ـ
هذه تعليقات الشيخ مساعد على النوع السابع والأربعين من الإتقان
ثالثًا: إذا كان النسخ كلياً فإن المعنى لا يتأثر فلذا النسخ الكلي ليس من علوم التفسير فمعنى الآية الناسخة والمنسوخة واضح ولا إشكال, وبما أن النسخ لا يقع في معاني الآيات، وإنما هو رفع حكم معلوم المعنى بحكم آخر معلوم المعنى؛ لذا فإنه من علوم القرآن فقط؛ لأن المسألة مرتبطة بالأمر ونوعه لا بمعنى الآية، ولو افتُرض وقوع خطأ من مفسر في حمل الآية على معنييها، فإنه خطأ من جهة تطبيق الآية لا من جهة بيان معانيها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذه الفائدة.
وألفت النظر إلى أن النسخ يكون لعموم الحكم سواء أكان مترتبا على اللفظ أو التلاوة.
والأول ظاهر، وأما الثاني فيوضحه أن:
التلاوة حكم، أو في معناه، قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (2/ 274): (التلاوة حكم، والمراد بها متعلق الحكم ; فلأنه يجب تلاوتها في الصلاة، وتصح وتنعقد بها، وتستحب كتابتها، والوجوب، والصحة،والاستحباب أحكام متعلقة بالتلاوة ; فهي حكم أو في معنى الحكم) فهذا الحكم هو محل النسخ دون المعنى.
ومن هنا ظهر لي وجه عبارة الشيخ العثيمين - رحمه الله - حيث قال في الأصول من علم الأصول: (ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا يُنسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتاً، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى؛ لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر)
ولكن قوله (ولا يشترط في ثبوته التواتر) لم أهتد لفهمه، فالمقصود من هذا التعليل بيان أن الحكم - عند الشيخ - لا يشترط فيه أن يكون قطعيا، بمعنى أنه يمكن أن يكون قطعيا أو ظنيا، وعليه فمحل الإشكال لا يزال قائما، وهو إن كان الحكم قطعيا هل ينسخ بالظني؟
أرجو أن تكون عبارتي واضحه المعنى ...
ـ[الفجر الباسم]ــــــــ[12 Apr 2009, 09:29 م]ـ
جزى الله الشيخ مساعد الطيار ـ حفظه الله ـ خير الجزاء على هذه التعليقات الماتعة والنافعة،وجزى الله الطالب الذي نقل لنا هذه التعقليات خيراً وبارك فيه، ونحن في انتظار نقل المزيد من دروس الشيخ، وهذا حقٌ على طلابه وشرفٌ لهم.