تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 Sep 2008, 01:02 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على ماأفدتم به.

استدلال الشافعي من أحسن ما يستدل به لو أعدنا إلى الأذهان أن الإجماع المنضبط هو إجماع السلف وأما بعد ذلك فتفرق الناس في الأمصار والنواحي، كما قال ابن تيمية. لماذا؟ لأن سبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح، قال (ويتبع غير سبيل المؤمنين)، وقال في آية أخرى ( ... والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم)، والمتبوعون هم السلف الصالح وخاصة متقدمي القرون الثلاثة الأولى. وبذلك يكتسب الوعيد الوارد قوته المعنوية على وجه لا خلاف فيه، لأن مُخالِف السلف لا خلاف في استحقاقه للوعيد المذكور، فعلاً: هل يعذر أحد بذلك وقد صح في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وغيره: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي))، وقوله ((خير القرون قرني ثم اللذين يلونهم ثم اللذين يلونهم)

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[07 Sep 2008, 04:27 ص]ـ

ومما استُدل به على حجية الإجماع من كتاب الله قوله سبحانه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أي: عدولا، فإن مقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأِ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا

[انظر: شرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان/195] [تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول له أيضا/296]

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 Sep 2008, 02:58 ص]ـ

جزلك الله خيرا. ولكن مما قد يؤخذ على الاستدلال بهذا الدليل أنه للأمة عامة "أمة وسطاً"، وهذا لا يستقيم مع تعريف الإجماع الذي يرتضيه الجمهور لأنه يقصر الإجماع على نخبة قليلة من الأمة وهم العلماء المجتهدين، ولكن ربما يستقيم الاستدلال في المقابل مع من عرّف الإجماع بأنه اتفاق المسلمين أو الأمة على حكم ما.

والدليل الذي أميل إليه وأراه أقرب لإثبات حجية الإجماع من دليل الشافعي هو ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم))، والشاهد منه "أولي الأمر منكم"، ووجه ذلك أن أولي الأمر "نخبة" وهذا يستقيم مع تعريف الجمهور للإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد على أمر شرعي، وكذلك لأن الأقوال متضافره من المتقدمين والمتأخرين على أن المراد بأولي الأمر هم العلماء. والوجه الآخر أن في الآية إلزام بالطاعة، وفائدة أخرى أن ترتيب الآية منسجم مع ترتيب الأدلة الشرعية الأصولية: "أطيعوا الله": الكتاب - "أطيعوا الرسول": السنة - "أولوا الأمر منكم": الإجماع. وفائدة أخيرة هي عدم تكرار العامل قبل "أولي الأمر"، وهو فعل الأمر، للإشارة إلى أن قرار أولي الأمر مبني على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وأن أولي الأمر لا يستقلون بالطاعة، فهم تبع للشارع، وهذا يتمشى مع قول من قال من العلماء أن الإجماع استفاد قوته من أصل أو نص شرعي يستند إليه ويعتمد عليه، حتى ولو خفي علينا. والله تعالى أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 Sep 2008, 11:49 م]ـ

لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن، وحينئذ لا يمكن أن يكون قطعيا، والفرض أن القوانين الكلية لأصول الفقه قطعية، وهذا خلف.

والذي يظهر للناظر عند التأمل أن حجية الإجماع لم تكن عند الشافعي ولا عند من سأل الشافعي، ولا عند من قبل الشافعي موضع شبهة أصلا، وإنما كان السؤال عن الدليل الدال، لا عن صحة المدلول، فالمدلول معروف ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في معرفة النص الدال عليه، وهذا كما نقول: كل ما يشرعه الله فله حكمة، ثم بعد ذلك نبحث عن هذه الحكمة، فإذا لم نجد هذه الحكمة فليس معنى هذا عدم وجودها، وإنما معناه عدم قدرتنا على معرفتها، والفرق شاسع بين الأمرين.

والأدلة الدالة - كما يقول الشاطبي وغيره من أهل العلم - مأخوذة من نصوص تفوق الحصر، وهذا الكلام عند التأمل صحيح؛ لأن الأدلة التي يستفاد منها أن الأمة لا تجتمع على باطل أكثر من أن تحصى، ولكن دلالة كل منها تكون في سياق يختلف عن سياق الدليل الآخر، ومع هذا فالحكم الكلي المفهوم منها صحيح، وهذا يشبه ما يمثل به أهل العلم كثيرا في كتب الأصول، من شجاعة علي وجود حاتم، فنحن ما علمنا هذين الأمرين من نص بعينه، وإنما عرفناه من وقائع كثيرة تفوت الحصر، فحصل التواتر المعنوي على هذا المعنى.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير