تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو الفداء]ــــــــ[19 Dec 2009, 10:23 م]ـ

الحمد لله وحده

هذه أول مشاركاتي معكم في منتداكم المبارك، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالمشاركة فيه.

قد تابعت هذا الحوار الماتع الطويل بين الإخوة والمشايخ الكرام، ولعمري إن فيه لفوائد تضرب لأجلها أكباد الإبل، بارك الله في كل من شارك وجزاه عن إخوانه خيرا.

ولي تعقيبات أرجو ألا تكون تغريدا خارج السرب، أو خروجا على الدرب، والله الموفق للسداد.

الإخوة متفقون على أن اجتماع الظن إلى الظن الموافق له من مصدر آخر أو من استدلال ظني آخر = يقويه، فلا إشكال من هذه الجهة ولله الحمد.

وأضيف إن هذا المعنى هو عين الأصل العقلي القطعي الذي لأجله أصبح التواتر قطعيا في المرويات، وأصبح التوافق قرينة تقوي الظن حتى يصل إلى حد القطع في النظريات.

فقول أخينا نزار وفقه الله إن التواتر في نقل الأخبار استمد قطعيته من دليل عقلي قطعي مفاده امتناع التواطؤ على الكذب، هذا صحيح، ولكن مرده عند التأمل إلى ذات القاعدة العقلية التي يثبتها أبو مالك حفظه الله في مقام النظريات والاجتهادات، ولكن على تخريج آخر = كأن يقال بامتناع أو بُعد خفاء الصواب على كل هذا الجمع من المجتهدين النبهاء .. ويضاف إلى ذلك امتناع أن يكون القول الحق في خفية عن أنظار جميع من اتفقت الأمة على علمهم وأهليتهم للنظر، وجعل الله لهم منزلة في العلم والفقه، وأنه كلما كثر الموافقون منهم كلما زادت قوة القول الذي يتفقون عليه، فيبقى الأمر في مرتبة الظن حتى لا يبقى في هؤلاء من نقل عنه القول بالمخالفة، فحينئذ يكون القطع.

هذا المعنى كقاعدة عقلية يستوي عند التأمل مع امتناع تواطؤ الكثرة من الصحابة على الكذب من حيث إفادة القطع، والله أعلم.

/// قال أخونا الحبيب الأريب الشيخ أبو مالك - وفقه الله:

لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن، وحينئذ لا يمكن أن يكون قطعيا، والفرض أن القوانين الكلية لأصول الفقه قطعية، وهذا خلف.

قلتُ ألا ترى يا أبا مالك - بارك الله فيك - أن في هذا الإطلاق نظرا، إذ تقولون "كل دليل في الوجود"؟

لابد من اتفاق أهل الصناعات جميعها على فئات من الأدلة يقوم بها الاستدلال عندهم - كل في صنعته - بانفراد آحادها مع استحالة الطعن على أي منها بمطعن يستحق النظر.

ومثال ذلك اتفاق العقلاء جميعا على ضروريات العقل، فهذه الضروريات المعنوية أدلة لا تحتاج إلى الاعتضاد بغيرها عند الاستدلال، وهي قطعية في ذاتها لا يسع العقلاء المخالفة فيها!

/// أنبه أخي الكريم أبا الأشبال إلى أن قوله:

وأقوى اعتراض على هذه الآية كما ذُكر

كان يحسن به أن يجعله: "أقوى اعتراض على الاستدلال بهذه الآية"

ومعلوم أنه لا يقصد إلا هذا، ولكن نبهته من باب ((لا تقولوا راعنا)) .. بارك الله فيكم.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 Dec 2009, 11:35 م]ـ

لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن، وحينئذ لا يمكن أن يكون قطعيا، والفرض أن القوانين الكلية لأصول الفقه قطعية، وهذا خلف.

أخي ابو مالك. أظن أن موضوع القطعي لا يمكن أن ينظر اليه هكذا في أصول الفقه.

لأن تلك الأصول لو كانت قطعية لما اختلفوا فيها لأنها أصول مذاهب:

فالظاهرية لم يقبلوا القياس. وقبله أغلب أهل الفقه.

فالشافعية لا يقولوا بالاستحسان وكذا الظاهرية. والاستحسان من اصول الفقه عند غيرهم من الحنفية والمالكية والحنابلة.

وكذلك الامر بالاستصحاب والمصلحة المرسلة وسد الذرائع.

وانما هي اصول مذهب يمتاز عن غيره بتلك الامور.

فأصول الشافعية: الكتاب والسنة والاجماع والقياس.

والظاهرية لا يرون القياس. فمن لا يقبل القياس يسمى ظاهريا. ومن قبله لا يقال عنه شافعيا حتى يوافق باقي اصول الشافعية قبولا ورفضا.

لذا يقال هذه اصول الفقه الشافعي وتلك اصول الفقه الحنفي.وهكذا ..

وكما هو مقررفي الاصول اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.فلو عملت بهذه القاعدة في كل ما يطلق عليه أصل لما استقام الأمر.

ولكن أصول المذهب من يخالفها يخالف المذهب وهذا لا يعني انه خالف اصول الاسلام.

ـ[أبو الفداء]ــــــــ[20 Dec 2009, 07:36 م]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير