تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فيجب أن نعلم أن هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا، وأعني بالتنصيص: أن كثيرا من علماء الحديث قد نصوا على ضعف إسناد هذا الحديث، كالإمام البخاري إمام المحدثين وغيره، وقد جاوز عددهم العشرة من أئمة الحديث قديما وحديثا، من أقدمهم الإمام البخاري فيما أذكر، ومن آخرهم الإمام ابن حجر العسقلاني، وما بينهما أئمة آخرون، كنت ذكرت أقوالهم في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة " فمن أراد البسط والتفصيل رجع إليه، الشاهد أن هذا الحديث لا يصح بتنصيص الأئمة على ذلك، وأيضا كما تدل على ذلك قواعدهم، حيث أن هذا الحديث مداره على رجل معروف بالجهالة، أي: ليس معروفا بالرواية، فضلا عن أن يكون معروفا بالصدق، فضلا عن أن يكون معروفا بالحفظ، كل ذلك مجهول عنه، فكان مجهول العين، كما نص على جهالته الإمام النقاد الحافظ الذهبي الدمشقي في كتابه العظيم المعروف " بميزان الاعتدال في نقد الرجال "

فهذا الحديث إذا عرفتم أنه ضعيف عند علماء الحديث تنصيصاً وتفريعاً كما ذكرنا، فيجب بهذه المناسبة أن نذكر لكم أنه منكر أيضاً من حيث متنه، وذلك يفهم من بياني السابق، لكن الأمر أوضح في هذا الحديث بطلاناً مما سبق بيانه، من وجوب الرجوع إلى السنة مع القرآن الكريم معاً.

ذلك لأنه صنف السنة بعد القرآن، وبعد السنة الرأي، فنزل منزلة السنة إلى القرآن، ومنزلة الرأي إلى السنة.

فمتى يرجع الباحث أو الفقيه إلى الرأي؟

إذا لم يجد السنة.

ومتى يرجع إلى السنة؟

إذا لم يجد القرآن.

هذا لا يستقيم إسلامياُ أبداً، ولا أحد من أئمة الحديث والفقه يجري على هذا التصنيف الذي تضمنه هذا الحديث. "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله.

وينبغي أن نقرب نكارة متن هذا الحديث ببعض الأمثلة ولو كان مثالاً واحداً حتى لا نطيل.

كلنا يعلم قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم (حرمت عليكم الميتة والدم) الآية لو أن سائلاً سأل فقيهاً يمشي على التصنيف المذكور في حديث معاذ عن ميتة البحر، نظر في القرآن فوجد الجواب في هذه الآية الصريحة (حرمت عليكم الميتة والدم) فسيكون جوابه إذا ما اعتمد على هذه الآية: أنه يحرم أكل ميتة السمك، كذلك إذا سئل عن الكبد والطحال؟ سيقول أيضاً: حرام " لأنه معطوف على الميتة (حرمت عليكم الميتة والدم) فالكبد والطحال دم، فإذاً سيكون حكمه بناء على اعتماده على هذه الآية الكريمة وحدها غير إسلامي؟ ذلك لأن الإسلام كما ذكرت آنفاً ليس هو القرآن فقط بل القرآن والبيان، القرآن والسنة. فماذا كان بيان الرسول عليه السلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة؟

لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه كلام، ولكنه صح عن ابن عمر موقوفاً، وكما يقول علماء الحديث: هو في حكم المرفوع؟ لأن لفظه (اُحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال) [سلسلة الأحاديث الصحيحة (1118)] كذلك بالإضافة إلى هذا الحديث، وفيه التصريح بإباحة بعض الميتة وبعض الدم، يوجد هناك حديث آخر صحيح رواه الإمام مسلم في " صحيحه " "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، وساروا مع ساحل البحر، وكان قوتهم التمر حتى كاد أن ينفد، ولما قل التمر، كان يوزع على كل فرد تمرة تمرة، ثم بدا له من بعيد شئ عظيم على ساحل البحر، فذهبوا إليه، فإذا هو حوت ضخم عظيم جداً، فأخذوا يأكلون منه، ويتزودون منه، وكان من ضخامته أنهم نصبوا قوساً من أقواس ظهره على الأرض فمر الراكبُ من تحته وهو على جمله؟ من عظمة هذا الحوت، ألقاه البحر بقدرة الله عز وجل، وبتسييره للبحر لإطعام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عادوا إلى النبي، سألهم هل معكم شئ منه تطعموني إياه؟

فهذا الحديث يدل على بعض ما دل عليه حديث ابن عمر الأول: أن ميتة البحر حلال.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير