الحديث السابع والخمسون: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داوود بإسناد ضعيف.
طلحه إمام معروف ثقة عند الشيخين. لكن مصرفا أبوه مجهول عند أهل العلم لا يعرف ولهذا ضعف الأئمة رواية طلحة عن أبيه عن جده وقالوا إنها رواية منكره مجهولة لا تعرف وهذا السند ليس بشيء عند أهل العلم وإن كان نفس طلحة جيد وثقة معروف لكن روايته عن أبيه وعن جده ليست بشيء عند أهل العلم لأن أباه غير معروف بل هو مجهول فتكون الرواية ضعيفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله بإسناد ضعيف. لأجل جهالة مصرف والد طلحة وعدم معرفة أهل العلم له وعدم توثيقهم له فهو حديث ضعيف
وفيه أنه كان يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والفصل بينهما أن يأخذ للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة هذا هو الفصل يعني يمضمض من كف لهذا ومن كف لهذا هذا هو الفصل.
فيكون للمضمضة ثلاث غرف وللاستنشاق ثلاث غرف الجميع ست إذا كمل الغسلات ثلاثا هذا على رواية الفصل.
وإما على رواية علي فإن المتوضئ يمضمض بكف واحدة ويستنشق بكف واحدة بعض الكف للمضمضة وبعضها للاستنشاق
. وفي حديث عبد الله بن زيد صراحة في ذلك. إذا توضأ استنثر ثلاثا بثلاث غرفات هذه واضح في أن كل غرفه بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق هذا هو معنى حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين
وحديث على بمعناه ومن جنسه إلا أن رواية على رضي الله عنه قد يستشعر منها أنها كف واحدة ثلاث مرات وبهذا قال بعض أهل العلم أن تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات بغرفة واحدة وهذا مستبعد جدا وحمله على هذا المعنى فيه بعد جدا فإن المتوضئ من غير الممكن أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات لأن الماء يسقط ويذهب من اليد ولا يبقى للثانية والثالثة 0
فالأقرب والله أعلم أنه في حديث علي من جنس حديث عبد الله بن زيد والمعنى يتمضمض ويستنشق ثلاثا يعني يعيدها يتمضمض ويستنشق بكف واحدة الأولى ثم ثانيا يعيدها ثم ثالثا.
وليس المعنى أنه يستنشق ويتمضمض من كف واحدة يكررها ثلاثا من الكف فإن الماء لا يبقى ولا يستقر.
أما رواية الفصل فقد عرفت أنها ضعيفة وقال صاحب عون المعبود أن أبا يعلى روى في صحاحه الفصل كما في رواية طلحة هذا ينظر فيه فإن ثبت ما رواه أبو يعلى أو غيره من الفصل فتكون صفة ثانيه في المضمضة والاستنشاق وأنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بكل واحدة
يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات وللاستنشاق منها ثلاث غرفات هذا هو الأفضل وأن اكتفى بواحدة أو اثنتين فلا بأس كما تقدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكله سنة ولكن الكمال ثلاثا هذا هو الكمال. وإن تمضمض واستنشق مرة فقط أو مرتين فقد حصل على السنة وأدى الواجب.
وإن تمضمض تارة مرتين وتارة ثلاثا وتارة مرة فلا بأس كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه أعلم.
...
الحديث الستون: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: أرجع فأحسن وضوءك)) أخرجه أبو داوود النسائي.
أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجى المعروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته سنة 92 أو 93 هـ في آخر القرن الأول ومتعه الله وعمره فوق المائة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم إنسان مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك)) أخرجه أبو داوود والنسائي بإسناد جيد. وهكذا رواه مسلم
أيضا في صحيحه عن جابر عن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه نفسه هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه.
¥