وفي مسند احمد وسنن أبي داوود عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء هكذا أخرجه أبو داوود / وأخرجه احمد بلفظ أن يعيد الوضوء وسنده جيد عند احمد فإنه من رواية بقية بن الوليد وهو مدلس ولكنه صرح بالسماع عن شيخه بخيت بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها عن أنس عند أبي داود والنسائي وحديث عمر عند مسلم وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود كلها تدل على وجوب الموالاة وأن الواجب في الوضوء الموالاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من تخلف بلمعة أن يعيد الوضوء وأن يحسن وضوءه ولم يقل له أغسل هذه اللمعة فقط ويكتفي بذلك فدل على أن الموالاة لا بد منها وأن يكون الوضوء متواليا أعضاؤه متوالية في الغسل ولهذا أمره أن يعيد الوضوء وهذا والله أعلم كان بعد طول المدة كان قد مضى وقت حتى حكم عليه بأنه فاتته الموالاة ولهذا أمر بإعادة الوضوء والصلاة أما لو تنبه في الحال على اللمعة التي في قدمه فإنه يغسلها في الحال ويكفي .. إذا كان الوضوء متواليا كفى لكن إذا طال الأمد ويبست الأعضاء وطال الوقت عرفا فإنه يأتي به من أوله لهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها وهي حجة لقول من قال باشتراط الموالاة في الوضوء وهو القول الصواب كما يشترط الترتيب في الوضوء فهكذا الموالاة بين أعضائه حال الغسل ..
وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة إمداد متفق عليه.
هذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل وأنه كان يقتصد والسنة الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف والكثرة ولو كان الماء ميسرا ولو كان على ساقية أو نهر فالسنة الاقتصاد وعدم الغرف الكثير الذي لا حاجة إليه بل يقتصد في الوضوء والغسل أيضا هذا هو السنة ولهذا كان يغتسل بالمد. والمد معروف وهو ربع الصاع وهو حفنة اليدين الممتلئتين 0 والإناء الذي يسع حفنة اليدين يقال له مد والإناء الذي يسع أربع حفنات يقال له صاع هـ
وكان يتوضأ بالصاع إلى خمسة أمداد يعني قد يكتفي بالصاع وقد يزيد مدا خمسة أمداد.
جاء عن عائشة رضي الله عنه قالت كنا نغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق وهذا يسع ثلاثة آصع ولا يلزم أن يكون ممتلئا.
الحاصل أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار صاع إلى خمسة أمداد أو ما يقارب ذلك و وضوؤه كان بالمد وما يقاربه 0 وتقدم الحديث في الصحيح أنه توضأ بثلثى مد أي مد إلا ثلثا 0
فدل ذلك على أنه كان يقتصد غايةً في الوضوء عليه الصلاة والسلام 0
وسبق لك أنه توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا وثلاثا 0 أو مختلفا غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا 0 فدل على التوسعة في ذلك وأنه ينبغي للمؤمن أن يراعي الاقتصاد وعدم الإسراف في وضوئه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 0
...
الحديث الثاني والستون: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 وأشهد محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)) أخرجه مسلم والترمذي 0 0
وزاد (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الراشد المعروف الملقب بالفاروق لأنه فرق الله به بين الحق والباطل قال فيه صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك 0 وهو أفضل الخلفاء بعد الصديق رضي الله عنه وثاني الخلفاء الراشدين وثاني العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم 0
يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أي يبلغ الوضوء و يكمله ثم يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له الأبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء))
¥