وقد نقل ابن مفلح في "الفروع" (6\ 494) عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): «المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا».
وقال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية».
وقال النووي في شرح مسلم «قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح».
وقال ابن عبد البر في "الكافي": «من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا .. والغناء .. وعلى الزمر واللعب والباطل كله».
وحكى ابن قدامة في "المغني"، وابن أخيه في "الشرح الكبير" الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.
وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع».
وقال القرطبي «وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير». وقال «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».
و قال شيخ الإسلام في المنهاج: «إن الآت اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، و لم يُحك نزاع في ذلك».
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس «عن أبي الطيب الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه».
وقال ابن بطة العكبري: «سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكره العلماء واستحسنه السفهاء. وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون جبرية، أهل همم دنية، وشرائع بدعية، يظهرون الزهد، وكل أسبابهم ظلمة». وروى ابن الجوزي عن الروذباري أن سئل عمن يسمع الملاهي ويقول «هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر فِيَّ اختلاف الأحوال». فقال: «نعم قد وصل لعمري إلى سقر».
ـ[أبو معاذ البلقاوي]ــــــــ[31 Aug 2005, 12:36 م]ـ
أحسن الله إليك
ـ[المجدد الوسطي]ــــــــ[07 Sep 2005, 11:54 ص]ـ
أظن حكاية الإجماع على التحريم صعب بل مستحيل في هذه المسالة ولعلك لوقلت الجمهور لكان اسلم والله اعلم
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[09 Sep 2005, 06:48 م]ـ
أظن حكاية الإجماع على التحريم صعب بل مستحيل في هذه المسالة ولعلك لوقلت الجمهور لكان اسلم والله اعلم
في الموضوع الأصلي ذكر، عدة نقولات في إجماع عن عدد من أهل العلم المعتبرين الذين يعرفون معنى الإجماع ويحكونه عن أهل العلم، فأنت ذكرت أن دعوى الإجماع مستحيلة، فأنت مطالب بنقض هذا الإجماع أو عدم الاعتراض إذا لم يكن عندك علم بهذه المسألة.
وبارك الله في أخينا أبا معاذ
والسلام عيكم ورحمة الله وبركاته
ـ[المجدد الوسطي]ــــــــ[13 Sep 2005, 11:30 ص]ـ
في البدء ..
السلام على الجميع
وبعد
اخي محمد لاداعي للنرفزة وانما مقالة قلتها وهي بين راد ومردود
وحتى يبنى الحوار على اسس
اخبرني مافهمك لماهية الاجماع؟ وانا معك في حوار طويل فلا تعجل
اخوك المجدد
ـ[الجندى]ــــــــ[13 Sep 2005, 09:36 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أخ محمد
ـ[محمد عزت]ــــــــ[14 Sep 2005, 07:33 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
إن الذي يجب أن لا يخرق هو إجماع الفقهاء , لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة , أما المذاهب الأربعة أو الثمانية فلم تضمن لها العصمة , و قد رأينا شيخ الأسلام بن تيمية يخالف المذاهب الأربعة في مسألة الطلاق و غيرها و يتعرض للسجن و المحنة و قد ثبت أن هذه القضية خلافية و راجع في ذلك إبطال دعوى الأجماع للشوكاني.
ـ[المجدد الوسطي]ــــــــ[14 Sep 2005, 08:08 ص]ـ
اشكر من داخل وان كنت اطلب من الاخوة ان يساعدونا في ان لا يتحول الموضوع الى مدرج للجماهير والتشجيع
احسنت ايها المجدد ... لا بل قواك الله يا محمد ... الخ
واما من عنده ماينور به الحوار ويفتق مسائله فحياه الله خصوصا ان هذا المنتدى مشهور بهذا السلوك الحسن والله من وراء القصد
اخوكم
المجدد
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[14 Sep 2005, 11:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
أما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، فإذا أجمع الصحابة على حكم شرعي فليس لتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، وهو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر ..
وجزا الله أخينا المجدد خيراً ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محبكم/ محمد الحريّص
¥