تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[محمد الحريص]ــــــــ[14 Sep 2005, 11:43 م]ـ

أظن حكاية الإجماع على التحريم صعب بل مستحيل في هذه المسالة ولعلك لوقلت الجمهور لكان اسلم والله اعلم

أقوال أئمة الإسلام في الغناء و المعازف:

وقد نقل ابن مفلح في "الفروع" (6\ 494) عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): «المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا».

وقال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية».

وقال النووي في شرح مسلم «قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح».

وقال ابن عبد البر في "الكافي": «من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا .. والغناء .. وعلى الزمر واللعب والباطل كله».

وحكى ابن قدامة في "المغني"، وابن أخيه في "الشرح الكبير" الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.

وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع».

وقال القرطبي «وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير». وقال «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».

و قال شيخ الإسلام في المنهاج: «إن الآت اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، و لم يُحك نزاع في ذلك».

وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس «عن أبي الطيب الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه».

».

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 Sep 2005, 05:17 ص]ـ

أخي الحريص

راجع لو سمحت في سير الأعلام ترجمة أبو يوسف يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة (دينار) الماجشون. توفي بعد 120 هـ.

وكذلك ترجمة عبد العزيز بين أبي سلمة الماجشون.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 Sep 2005, 05:54 ص]ـ

قال ابن حزم في "طوق الحمامة" (ص97): «حُرِّمَ على المسلم الالتذاذ بسماع نغمة امرأة أجنبية». تأمل هذا القول من هذه الإمام الذي يجيز سماع الغناء والمعازف، لكنه لا يجيز أبداً -ولا أحد من أئمة المسلمين من طبقته ومن قبله- التلذذ بسماع نغمة امرأة أجنبية. فنعوذ بالله من ضلالات القرضاوي والغزالي.

ـ[المجدد الوسطي]ــــــــ[15 Sep 2005, 08:45 ص]ـ

شكرا لك اخي محمد الحريص ولي عودة بحول الله

وطلب الى

الاستاذ محمد الامين ان يمسك عن الاعلام امثال يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي رحمه الله

ـ[المجدد الوسطي]ــــــــ[16 Sep 2005, 04:57 ص]ـ

السؤال اخي محمد الحريص

هل هذا التعريف منضبط ولايوجد اعم واحكم منه؟

ـ[محمد الحريص]ــــــــ[19 Sep 2005, 04:23 م]ـ

السؤال اخي محمد الحريص

هل هذا التعريف منضبط ولايوجد اعم واحكم منه؟

لا أدري

ـ[أبو صلاح الدين]ــــــــ[08 Oct 2005, 08:51 م]ـ

أولاً: أطرح الاتي:

السؤال: ما العلة في إباحة الدف والغناء في الأعراس؟

ماذا عن الالات الاخرى التي تظهر نغما وطربا كما الدف؟

وماذا عن الاوقات الاخرى التي يظهر فيها الفرح والحبور والسرور؟

طبعاً: ما اعلمه من جواب بعض المشايخ انه يجب علينا أن نقف حيث وقف النص .. !!

وهنا لنا أن نتساءل: أليست هذه ظاهرية شديدة بالوقوف على ظاهر النص دون بحث في العلة والمقصد العام؟؟؟ ألم يسوغوا لأنفسهم نقل التحريم وعدم الوقوف على ظاهر النص في باب سد الذرائع؟؟؟؟ أم أن تجاوز النص يمكن الأخذ به في التحريم دون الإباحة؟؟!!

ثانياً: تحرير محل النزاع

الغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخري.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير