تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو.

ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان، لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.

والله أعلم.)). انتهت الفتوى.

و انظرها هنا بالضغط على هذا الرابط:

http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623768

...

- و قد تشككت في صحة العزو، أو في صحة النقل، فبحثت عن موقع " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " حتى وجدته، و بالبحث فيه تأكدت من صحة العزو إليه، و كذا من صحة النقل، و كان رقم الفتوى (28) في الدورة الخامسة لانعقاده، و إليكم نصها بالحرف (بطريق النسخ و اللصق بواسطة جهاز الكمبيوتر: COPY AND PASTE ) :

2 - (( حكم المياه الغازية قليلة الكحول

فتوى (28) بعدماتبين أن كافة المشروبات الغازية مثل (كوكا كولا) تحوي على نسبة من الكحول، وذلك وفقاً ِلمَا نُشِرَ في دوريات علمية بالولايات المتحدة. وقوانين سلطات الطعام والعقاقير في أمريكاوالتى تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية. كما أن الشركات المصنعة لهذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة على العلبة أو القارورة. فهل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة القليلة من الكحول في مكوناتها؟

هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو ()، ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.

[الدورة الخامسة])). انتهت الفتوى

- و انظرها بالضغط على هذا الرابط

http://www.e-cfr.org/article.php?sid=75

...

و هذا القول عظيم في الشرع، و يعجب المرء كيف خرج من ألسنتهم، فقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" - و هو كما قالوا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو - حجة عليهم، و ليس حجة لهم فيما قالوا به،

- فليس مفهومه أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال - أي قليله حلال، بل معناه أن القدر القليل من الشراب - و غيره - يكون محرما إذا كان القدر الكثير منه يسكر، و هو ما صرح به ابن عباس رضي الله عنهما، فيما رواه الدارقطني في " سننه " - (4/ 552) - قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس قال: (قليل ما أسكر كثيره حرام).

- أي أن الشئ المسكر يستوي قليله و كثيره في التحريم، فيحرم القدر القليل منه ولو كان قطرة واحدة،

و قد يبدو أن هذا هو عين ما قالوه، و لكن الخطأ لحقهم من جهة أنهم نظروا إلى جانب الشراب الذي ظاهره الحل - و هو القدر الكثير - و لم ينظروا إلى جانب المسكر (الخمر أو الكحول) - و هو القدر القليل - و الذي حكم بحرمته رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي ظنوه حجة لهم في قولهم بحل ذلك المشروب، مع ما يوجد به من قدر من المحرمات، و لذا قالوا: ( .... هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، ....... وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير