تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

- فماذا يقولون في هذا القدر المحرم من الخمر (الكحول) - ذكروا أنه نصف في المائة - الذي يتساوى في حرمته مع قدر براميل منه، كما هو مفهوم بل منطوق الحديث، و هذا كناية عن الكثرة الواردة في الحديث، و ليس نصه في قدر المسكر؟

*******************

3 - و ما اعتلوا به لا صلة له بما احتج به الحنفية في التفرقة بين الخمر من العنب و بين غيرها من المسكر من غيره، إذ اعتلوا و استدلوا بغير محل و موضع الاستدلال، فأغفلوا جانب المحرم، و راعوا جانب الظاهر حله، فكان هذا استدلالا في غير محله، و احتجاجا بما لاحجة لهم فيه، هذا من ناحية،

و من ناحية ثانية، فقد قالوا بخلاف النص، و القول في مقابلة النص مرفوض و مردود، على ما هو مقرر في علم الأصول. و الحديث نص في المسألة، فلا يجوز الاجتهاد بخلافي في وجوده،

** و من ناحية ثالثة، فقد أفتى الشيخ القرضاوي بما ينقض هنذه الفتوى، في شأن " البيرة " - التي ذكر له أنها تحتوي على نسبة 3,5 % من الكحول، فأفتى بحرمتها، و ذلك في كتابه " فتاوى معاصرة-الجزء الأول "، حيث قال فيه:

((: فتاوى معاصرة-الجزء الأول

شرب البيرة

س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع علنًا في المقاهي والبرادات؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها " بدون كحول " أثبت تحليل أحد الخبراء لها أن بها نسبة من الكحول تقدر بـ3,5%.

ج: أما الشراب الذي يطلق عليه اسم " البيرة " فليس من مهمتي ولا مهمة أهل الفتوى أن يحللوا كل مشروب إلى عناصره الأولية، ويعرفون ماذا يشتمل عليه.

وكل ما استطيع أن اقوله هنا: إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها.

وعل كل حال فإن القاعدة الشرعية: أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال: (يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد) قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: كل مسكر حرام) رواه أحمد والشيخان.

وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم فقال: كل مسكر حرام.

إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي.

وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار، فإن المادة الفعالة في الإسكار هي "الكحول" كما قرر أهل الخبرة والتحليل.

فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول، واطمأن إلى ذلك قلب المسلم فلا بأس بشربه وإذا ثبت له أن بها قدرًا من الكحول - ولو ضئيلاً- بحيث يسكر الكثير منها فهي حرام.

وإن شك في ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.

ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه المشروبات لا تسمى خمرًا، فإنه لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسميات.

روى أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليشربن ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها).وروي عن النسائي بسنده عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يشرب ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها)

وأود أن اقول للأخ السائل: إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية المختلفة التي تعمر الأسواق ما يغني عن هذه البيرة المشبوهة، ومن فضل الله على عباده أن يسر لهم من ألوان الحلال الطيب ما يغني عن المحرمات والمشتبهات.)).انتهى النقل.

و انظره هنا بالضغط على هذا الرابط:

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=388&version=1&template_id=8&parent_id=12

* هذا وقد بات أقرب لليقين احتواء هذه " المشروبات الغازية، على مكونات محرمة أخرى " إنزيمات " معدة الخنازير، المسمى ب " البيبسين "، و هو إنزيم مهضم للبروتينات الغذائية، و هو الذي من أجل احتمال وجوده القوي في مشروب " البيبسي كولا " - المحتوي على مقطع من اسم ذلك الإنزيم - رفضت الشركة المصنعة له في مصر تقديم جزء من عجينة ذلك المشروب الخام لتحليلها في معامل تحاليل متخصصة، لبيان وجود ذلك الإنزيم ممن الخنزير من عدمه؟

* فينبغي علينا تجنب تلك المشروبات الغازية المستورد مكوناتها من الخارج، و التي لا يعلم أحد شيئا عن خلطتها، بدعوى السرية، و حفظ سر الصنعة،

و ينبغي على المسئولين عن الإفتاء في " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " إعادة النظر في فتواه تلك،

و كذا إزالة التناقض بين فتواه تلك و بين فتوى رئيسه نفسه الشيخ القرضاوي المذكورة آنفا، إذ لا يصح اجتماع الحل و الحرمة في حال،

لأن اجتماع النقيضشين في حال محال

هذا، و الله تعالى أعتلم و أحكم

كتبه

>. أبو بكر عبد الستار خليل

3 -

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير