ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[24 Nov 2005, 05:24 م]ـ
ارجع لأي شرح لهذا الحديث، فإن وجدت في أي من تلك الشروح - المعتبرة و المعتد بها - أي قول يؤيد ما ادعيته أنت من إباحة شرب الأشربة التي بها قدر قليل من الخمر " الكحول " فأتني به؟
قال الله عز و جل مخاطبا أقواما زعموا أقوالا ليس لها حجة صحيحة:
{قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.صدق الله العظيم
- و ذكر في تفسير كلمة " برهان ": [الدليل الذي يوقع اليقين]. قاله القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن ".
فهات برهانك على ما ادعيت،
و إنا منتظرون، و قد قدمت - أنا - دليل ما ما ذكرت، و هو نص في المسألة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 Nov 2005, 03:19 ص]ـ
أليس شرح النووي معتداً به يا دكتور؟!
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[25 Nov 2005, 04:51 م]ـ
هات منه ما له حجة لما ادعيته أنت، و لا تنقل كلاما عاما في غير مسألة النزاع، و التزم بتحقيق ما اتفق عليه في تحرير موضعه: أي
[هل الشراب الذي أضيف إليه - عمدا - قليل من الخمريحلّ شربه في غير حال الضرورة؟]
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[08 Mar 2006, 09:12 م]ـ
من توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية
المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء
[3 - لما كان الكحولي مادة مسكرة فيحرم تناولها، وريثما يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعا من تناول الأدوية التي تصنع حاليا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئا، وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية.
4 - لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما تكن ضئيلة، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص به].
* و الشاهد منه: صحة الاحتجاج في تحريم القدر الضئيل من الخمر - المختلط بالكثير من الماء - بالحديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام "،
و إن كانوا ناقضوا بعد - بدعوى عموم البلوى - فقالوا:
(5 - المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف في أثناء تصنيع الغذاء).
- و هو ما لا يتوفر في المشروبات الغازية.
و للاطلاع على تلك التوصيات:
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/index.html
ـ[أبو الهيثم]ــــــــ[09 Mar 2006, 03:33 ص]ـ
يا دكتور أبوبكر أنما هم يسئلونك عن تحقيق المناط،، فهم لا يرون انسحاب الأدلة عليها
وليس معنى ذلك أنهم يقولون باستحلال الخمر،فأجب عليهم مبينا هل تنسحب أدلة الخمر على كل أنواع الكحول
علما بأن الكحول أنواع،فليس كل كحول يعتبر خمر بل من انواع الكحول ما هو سام مثل methanol على حد ما أذكر
فنرجو منك تحقيق هذه المسألة تحقيق فقهي
كما أن التحقيق ليس مجرد بسط الأدلة و لكن انزال الأدلة على الواقعة (او العلة) و هو ما يسمى بتحقيق المناط (تحقيق العلة في الفرع)
يعني بكل يسر: هل العلة ستكون متعدية إلى جميع أنواع الكحول أم لا؟؟؟
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[09 Mar 2006, 08:50 ص]ـ
فتوى المجلس لم تنازع في كون الكحول خمرا،
بل في أثر ذلك القدر من الكحول في الحرمة،
فارجع لأول الموضوع، و تأمله بروية،
و لا تستخفنك العجلة.
ـ[عبدالقادر]ــــــــ[10 Mar 2006, 03:20 ص]ـ
سمعت ابن عثيمين في أحد أشرطتو قد أباح شرب العقاقير المحتوية على نسب قليلة من الكحول قائلا بأنها لا تدخل ضمن أحاديث تحريم الخمر
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[10 Mar 2006, 09:45 ص]ـ
إن صح ذلك النقل عنه و العزو إليه فهو محمول على ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة، و إلا فهو محجوج بالإجماع على تحريم الخمر بعينها،
¥