تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 Nov 2005, 07:49 ص]ـ

يا دكتور

ما زلت تزعم أنك مع النص مع أن النص ليس معك. وتتهرب من السؤال الذي سألناك إياه، فإن عصير الفواكه وكذلك نبيذ التمر فيه نسبة ضئيلة من الغول، وقد شربه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النص معنا وليس معك.

هداك الله.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[17 Nov 2005, 11:43 م]ـ

تقدم ذكر الحديث الخاص بحكم شرب قليل الخمر، و هو نص في المسألة،

و كذا نقلت القول بالإجماع على تحريمه، و الإجماع يرفع السند من مرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية،

لأنه تبيَن من الإجماع أن لا خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم يخالف ما أجمعوا عليه،

فذلك الحديث - " ما أسكر كثيره فقليله حرام " - صار الإجماع المذكورعلى معناه الذي أوردناه و الاستدلال به منتجا قطعا و يقينا، كما هو مقرر في أصول الفقه.

- و لا خير في المراء بعد إيراد النصوص، و نقل الإجماع في موضوع النزاع.

هدانا الله و إياكم،

عسى الله أن يتقبل منا دعاءنا،و أن نبرأ من داء الجدال لمجرد الجدال

* و للتذكرة

(نقلا عن موقع " ملتقى أهل الحديث "):

(الله يهديك يا محمد الأمين ماهو الغرض من هذا الكلام العجيب؟ أما قرأت قول ابن القيم إن شهرتها تغني عن إسنادها وأن الأمة تلقتها بالقبول, أما قرأت في كتب الفقه على المذاهب الأربعة قط؟؟؟!!!!)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23015&highlight=%C7%E1%DA%E3%D1%ED%C9

ـ[عبدالله حسن]ــــــــ[19 Nov 2005, 03:36 م]ـ

د. أبوبكر اترك شيئا من العصير في ثلاجتك لمدة يوم او يومين و ستتكون به نسبة من المركبات الكحولية فهل تقول بحرمته؟

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[19 Nov 2005, 08:09 م]ـ

(وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم فقال: كل مسكر حرام.

إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي].

***********************************************

هذا تهديد شديد، فتأمله رحمك الله،

و تذكَر قوله عليه الصلاة و السلام في الخمر - " الكحول " إن سلَمته -: " أم الخبائث "، و " أم الكبائر "، ففي تلك الأحاديث و غيرها مرتدع و مزدجر.

- و أما ما اعتللت أنت به: فتلك شبهة عرضت لك، و ليست حجة في الحكم،

إذ من المعروف - لدى أهل العلم و كذا طالبيه المبتدئين - أن أدلة الأحكام في الإسلام هي:

الكتاب و السنة و الإجماع المبني عليهما، و الجمهور على اعتبار " القياس " دليلا رابعا.

فهذه هي مصادر الحجية و الاحتجاج في الشرع الحكيم،

و ما اعتللت انت به ليس واحدا منها قطعا، فلا يلتفت إليه من حيث هو حجة، و إنما ينظر إليه من حيث كونه شبهة عرضت للمرء أو أثيرت للمراء.

هذه واحدة.

- و هي شبهة باطلة أصلا بالمفهوم الاصطلاحي من جهة " أصول الفقه ":

إذ لا اجتهاد مع النص، على ما هو مقرر في علم الأصول،

فكل قول في مقابلة النص مردود، و كل كلام مخالف للنص مرفوض " شرعا "،

فما بالك إن كانت عدة " نصوص " و ليس نصا واحدا؟

و هذه ثانية.

- فإن سلمنا بأصل الأدلة في تلك المسألة و بحجيتها، و كذا بمقتضاها من أحكام: فيمكن النظر في أي شبهة تعرض للمسلم، و هذا حال خلاف حال غير المقرّ و غيره 0

************

* و أما دفع تلك الشبهة

- فهي من القياس الفاسد - فضلا عن كونها قياسا باطلا أصلا كما ذكرنا آنفا -:

فما اعتلوا به من وجود قدر قليل من " الكحول " في الفاكهة و العصائر - لا حجة لهم فيه، فهذا - إن سلَمناه - متولّد منها، و ليس مضافا إليها، فافترقا، مثله في التشبيه مثل الدود المتولد في الجبن و غيره - مما لا يمكن أو يتعذر الاحتراز منه، فيحلّ أكل ذلك الجبن بما فيه، و هذا بخلاف ما لو تعمدت أنت وضع ذلك " الدود " فيه، فتأملَه يظهر لك الفرق هداك الله،

2 - و هي منتقضة كذلك بدم الحيوان المذكَى في الأكل: فدم الحيوان يحرم شربه - و هذا لا خلاف فيه - و لكن ما طفا منه مع ماء القدر عند طهوه لا بأس به، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: " كنا نأكل اللحم و الدم خطوط على القدر ".

فهذا منه، و هو بخلاف ما لو تعمدت أنت وضع قدر من دم الحيوان في الأكل أو الشرب،

هذا ما بدا لي في كشف تلك الشبهة، و الله أعلم


* و لعل الله أن يفتح على غيري بأقوى من ذلك في شأنها،
و في ذلك متسع للجميع لمن أراد أو استطاع

وفقنا الله و إياكم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه تعالى

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 Nov 2005, 11:26 ص]ـ
بل هي حجة لأنها نص صريح.

جاء في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب.

قال النووي في شرح الحديث: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ , وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل , وهذا جائز بإجماع الأمة.

فهل أنت أعلم يا دكتور خليل بشرع الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منك؟!
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير