((إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان، يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم؛ فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين)). زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:
((وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير)). وعبد الرزاق وسنده صحيح، والطبراني بسندين صحيحين.
4 - ما يقول حين يجامعها:
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:
((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)).
قال صلى الله عليه وسلم:
((فإن قضى الله بينما ولداً؛ لم يضره الشيطان أبداً)) البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.
5 - كيف يأتيها:
ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:
الأول عن جابر رضي الله عنه قال:
((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم? [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج])). البخاري ومسلم والنسائي.
الثاني: عن ابن عباس، قال:
((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد)) أبو داود والحاكم.
6 - تحريم الدبر:
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?،
والأحاديث المتقدمة، وفيه أحاديث أخرى:
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد)) أحمد، والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة)) النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي.
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن)) الشافعي وقواه، والدارمي، والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح.
الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها)). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.
الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني: أدبارهن)).ابن عدي بسند حسن.
السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد)) أصحاب السنن إلا النسائي.
7 - الوضوء بين الجماعين: وإذا أتاها في المحل المشروع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ [بينهما وضوءاً] (وفي رواية: وضوءه للصلاة) [فإنه أنشط في العود])) مسلم وابن أبي شيبة، وأحمد وأبو نعيم والزيادة له.8 - الغسل أفضل:
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال:
((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). أبو داود، والنسائي، والطبراني، 9 - اغتسال الزوجين معاً:
ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه]، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: هما جنبان)) البخاري ومسلم وأبو عوانة في ((صحاحهم)).
10 - الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:
قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)).قال:
قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
((إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها)).
قال:
فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال:
((الله أحق أن يستحيى منه من الناس)) رواه أصحاب السنن إلا النسائي.