تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[ضوابط في الدية و الكفارة في القتل في حوادث السيارات وقتل الصغار للشيخ أحمد الزومان]

ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[05 Jul 2009, 06:13 م]ـ

هذا بحث وصلني عبر البريد في موضوع هام للشيخ أحمد الزومان وهو من طلبة العلم المتميزين رغب في نشره بين إخوانه طلبة العلم من باب الفائدة ومدارسة العلم.

البحث:

الحمد لله رب العالمين وبعد:

هذه ضوابط في الدية و الكفارة في القتل في حوادث السيارات و قتل الصغار و هي ضمن شرحي لكتاب منهج السالكين فأحببت نشرها رجاء الانتفاع بها و لا أقول إلا كما قال شيخنا محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ:

قواعد من قول أهل العلم ... وليس لي فيها سوى ذا (الجمع)

أولاً: ضوابط في دية القتل و الكفارة في حوادث السيارات:

1: إذا تعدى السائق فعليه الكفارة و الدية على عاقلته:

و التعدي أن يفعل أمراً ممنوعاً مثل من نام أثناء القيادة و من تجاوز السرعة المحددة أو الإشارة الحمراء و من لا يحسن القيادة و من وقف في مكان غير مخصص للوقوف و ضعيف البصر (1)

2: إذا فرط السائق فعليه الكفارة و الدية على عاقلته:

و التفريط أن يترك ما يجب عليه فعله كمن سار بسيارة إطاراتها بالية أو وجود خلل في فرامل السيارة أو المقود (2)

3: المشتركون في الخطأ على كل واحد منهم الكفارة و الدية على عاقلتهم بقدر الخطأ:

فتجب الكفارة على كل واحد عن كل نفس قلَّتْ نسبة الخطأ أو كثرت كحادث بين سائقين أحدهم مسرع و الآخر يسير معاكساً طريق السير (3)

4: إذا كان سبب الحادث عملاً أراد به السائق السلامة فلا دية على عاقلته لمن قتل معه و لا كفارة عليه:

كمن خرجت عليه سيارة أو كان في وسط الطريق حفرة فانحرف عنها فحصل الحادث فلا ضمان على السائق (4) فهو أمين لاضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط فإذا تجنب ما يضر فوقع الضرر فلا يعد متعدياً و لا مفرطاً.

5: إذا كان المقتول متعدياً فلا كفارة على غيره و لا دية له في مال غيره و في ماله ضمان المتلف و الدية على عاقلته:

مثل سائق متبع للتعليمات أتى سائق من ورائه فصدمه و مات الصادم أو صدم سيارة واقفة في موقف مصرح بالوقوف به فمات أو مات بسبب سقوط سيارته في حفرة عليها علامات تحذيرية أو رمى شخص نفسه أمام سيارة أثناء مرورها فدهسته (5). فالضمان يكون على السائق المباشر و على من رمى نفسه إن كان هناك ضمان بالتسبب لأنَّه معتدي.

قال ابن رجب: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه, سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة, ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان, وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان (6)

و قال ابن القيم: من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه إذ غايته أنَّه إتلاف بسبب وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان (7)

6: إذا لم يتعد السائق و لم يفرط فلا كفارة عليه في منْ قُتِل معه و لا دية لورثتهم على عاقلته:

فهو غير مخطئ و لا متسبب و لو كان متسبباً فلا يضمن المتسبب إلا إذا تعدى أو فرط كانفجار إطار السيارة السليم أو حدوث خلل أفقد السائق الصيطرة على السيارة (8)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه فلا ضمان عليه (9) و قال الشيخ محمد بن عثيمين: كل حادث ليس بتفريط من السائق ولا بتعدٍ منه فإنَّه لا شيء عليه فيه. (10)

7: الأصل أنَّ المباشر للقتل عليه الكفارة و الدية على عاقلته:

كمن دهس شخصاً في الطريق أو حرك سيارته فقتل إنسانا تحتها فالمباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد فلذا أوجب الله الدية و الكفارة في قتل الخطأ و تقدم أنَّ الكفارة و الدية تجبان على المكلف و غير المكلف

ضوابط في الكفارة و الدية على الأم في وفاة صغارها:

1: إذا شكت هل هي سبب الوفاة أو لا فلا كفارة عليها و لا دية على عاقلتها:

مثل نامت أثناء إرضاع الصغير فلما استيقظت وجدته ميتاً فالأصل براءة ذمتها و لا يجب عليها و لا على عاقلتها شيء بمجرد الشك و إن كفرت احتياطاً فحسن (11)

و من باب أولى عدم وجوب الكفارة و الدية إذا تيقنت أو غلب على ظنِّها أنَّها لم تكن سبباً في الوفاة

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير