تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حكم مس المصحف وحمله للمحدث]

ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[21 Jun 2009, 06:17 م]ـ

[حكم مس المصحف وحمله للمحدث]

? يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء ان حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه. وحكى القاضي حسين والمتولي وجهاً: أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف قال أصحابنا: وسواء مس نفس الأسطر، أو ما بينهما أو الحواشي، أو الجلد؛ فكل ذلك حرام. وفى مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز وحكى الدارمي وجها شاذا بعيدا أنه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر، ولا يحرم إلا نفس المكتوب والصحيح الذي قطع به الجمهور: تحريم الجميع وفى مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا كان المصحف فيها وجهان مشهوران أصحهما يحرم، وبه قطع المتولي والبغوي لأنه متخذ للمصحف منسوب إليه كالجلد. والثاني يجوز واختاره الروياني في مس الصندوق أما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه. قال أبو محمد الجوينى في الفروق: وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان وأما إذا تصفح أوراقه بعود ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين يجوز لأنه غير مباشر له ولا حامل. والثاني: لا يجوز ورجحه الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهى بعض المصحف. ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فهو حرام؛ هكذا صرح به الجمهور، منهم الماوردي والمحاملي في المجموع، وإمام الحرمين والغزالي والروياني وغيرهم وفرقوا بينه وبين العود، بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره، بخلاف العود قال إمام الحرمين ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم. قال: ومن ذكر فيه خلافا فهو غالط. وشذ الدارمي عن الأصحاب فقال: إن مسه بخرقة أو بكمه فوجهان، وإن مسه بعود جاز وأما إذا حمل المصحف في متاع فوجهان حكاهما الماوردي والخراسانيون أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور ونقله الماوردي والبغوي عن نص الشافعي: يجوز لأنه غير مقصود والثاني يحرم لأنه حامله حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه كما لو حمل المصلي متاعا فيه نجاسة فإن صلاته تبطل. قال الماوردي: وصورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل، فإن كان بخلافه لم يجز وإنما قاس المصنف على ما إذا كتب كتابا إلي دار الشرك فيه آيات لأن النبي ? كتب إلى دار الشرك كتابا فيه شيء من القرآن مع نهيه ? عن المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر. فدل على أن الآيات في ضمن كتاب لا يكون لها حكم المصحف والله أعلم. وأما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القرآن أو كتاب حديث فيه آيات أو دراهم أو ثوب أو عمامة طرز بآيات أو طعام نقش عليه آيات فوجهان مشهوران: ذكر المصنف دليلهما أصحهما بالاتفاق جوازه وقطع به إمام الحرمين والبغوي وجماعات ومنهم من قطع به في الثوب، وخص الخلاف بالدراهم، وعكسه المتولي: فقطع بجواز مس كتاب الفقه، وجعل الوجهين في مس ثوب أو خشبة أو حائط أو طعام أو دراهم عليها آيات. وكذا ذكر غيره الوجهين في مس الحائط أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس بمصحف، ولا في معناه. قال المتولي وغيره إذا لم نحرمه فهو مكروه، وفيما قالوه نظر. وقال الماوردي: الدراهم والدنانير المنقوشة بقرآن ضربان: ضرب لا يتداوله الناس كثيرا ولا يتعاملون به غالبا كالتي عليها صورة الإخلاص، وضرب يتداولونه كثيرا فالأول لا يجوز حمله. وفى الثاني الوجهان، والمشهور في كتب الأصحاب إطلاق الوجهين بلا فرق بين المتداول وغيره. فالفرق غريب نقلا ضعيف دليلا. قال القاضي حسين: ويجوز مس خاتم نقش بآيات وحمله (ويمكن الفرق بين الخاتم والدراهم بان الخاتم تلبسه في غالب الاوقات فيشق عليه التطهر له مشقة شديدة بخلاف الدراهم صحح البغوي الوجوب اه‍ من هامش الاذرعى) ولعله فرعه علي الصحيح وإلا فهو كالدراهم وأما إذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها فان أصاب المصحف بموضع النجاسة فهو حرام بلا خلاف وان أصابه بغيره فوجهان الصحيح أنه لا يحرم وبه قطع الجمهور وقال الصيمري يحرم وقد ذكر المصنف دليلهما قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله الصيمري مردود بالاجماع قال المتولي إذا قلنا بالمذهب أنه لا يحرم فهو مكروه وفيما قاله نظر * وأما الصبى فان كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه وان كان مميزا فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الاصحاب لا يجب للمشقة ونقله الماوردى عن أكثر الاصحاب وقطع القاضي حسين والمتولي به في اللوح وذكر الوجهين في المصحف وقطع الجرجاني بانه لايمنع من مس المصحف واللوح في المكتب والمشهور طرد الوجهين فيهما في المكتب وغيره وقول المصنف هل يجوز للصبيان فيه وجهان أحدهما لا يجوز والثاني يجوز وقد قال مثله الفوراني وابن الصباغ والروياني وهو تساهل فان الصبى ليس مكلفا فكيف يقال هل يجوز له فيه وجهان والعبارة الصحيحة ما قدمناه والله أعلم

(المجموع للإمام النووي)

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير