2: إذا تيقنت أو غلب على ظنها أنَّها سبب الوفاة فعليها الكفارة و الدية على عاقلتها:
كما إذا غلب على ظنها أنَّها غمَّت صغيرها بثديها أو نامت عليه (12)
3: إذا فعلت كما يفعل الناس فلا كفارة عليها و لا دية على عاقلتها:
كما لو خرج الصبي من البيت فدهسته سيارة أو غرق في ماء أو ذهب لفرن الغاز فاحترق أو خرجت الأم لحاجة معتادة فلما رجعت وجدت الصغير مات (13)
4: إذا تعدت أو فرطت فعليها الكفارة و الدية على عاقلتها:
كما لو تركت من لا يستطيع الهرب قرب النار فاحترق (14)
تنبيه: الدية التي تتحملها العاقلة إذا كانت تبلغ الثلث فأكثر كما تقدم.
كتبه: أحمد بن عبد الرحمن الزومان
9/ 7/1430 هـ
(1) انظر: المدونة (6/ 445) و المغني (10/ 359) و المهذب مع تكملة المجموع (19/ 26) و فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (11/ 234) و مجلة العدل العدد الثالث ص: 14.
(2) انظر: تكملة المجموع (19/ 29) و فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (11/ 234) و فتاوى ابن باز (22/ 337) و مجلة العدل العدد الثالث ص: 14.
(3) انظر: الفروق للقرافي (2/ 207ـ208) و قواعد ابن رجب ص: 285 و فتاوى ابن باز (22/ 364).
(4) انظر: فتاوى ابن باز (22/ 359) و مجلة العدل العدد الثالث ص: 15.
(5) انظر: المدونة (6/ 447) و المغني (10/ 360,362) و الإنصاف (1/ 37) الفروق للقرافي (2/ 207ـ208) و تكملة المجموع (19/ 28ـ29) و أسنى المطالب (4/ 73.172) و الهداية شرح بداية المبتدي (4/ 549) و فتاوى ابن باز (22/ 340) و مجلة العدل العدد الثالث ص: 15.
(6) قواعد ابن رجب ص: 285.
(7) إعلام الموقعين (2/ 46).
(8) انظر: المدونة (6/ 447) و المحلى (10/ 503) و بدائع الصنائع (7/ 273) و المغني (10/ 358,362) و الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 248) و تكملة المجموع (19/ 30ـ31 ,33) و فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (11/ 234) و فتاوى ابن باز (22/ 337) و لقاءات الباب المفتوح (110/ 17) و أبحاث هيئة كبار العلماء (5/ 513)
(9) انظر: فتاوى ابن باز (22/ 347).
(10) انظر: لقاءات الباب المفتوح - (110/ 17).
(11) انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (11/ 232ـ233) و فتاوى ابن باز (22/ 327,348,367).
(12) انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (11/ 233) و فتاوى ابن باز (22/ 327) و فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 362,377)
(13) انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (11/ 233) و فتاوى ابن باز (22/ 239,345,366,369)
(14) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 377)