يعرف عند الفقهاء بالنثار، وفيه تعريض ما في بعضها من ذكر الله للمهانة، قال تعالى: (وَمَن يُعَظّمْ حُرُمَـ?تِ ?للَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبّهِ) [الحج:30]. وفيه دناءة لمن التقطه وذل، ولا ينبغي لمسلم أن يعرّض أخاه لذلك، ولا ينبغي لمسلم أن يلتقطه، ولذلك كرهه من كرهه من الفقهاء.
قال شرف الدين الحجاوي: "وكره النثار والتقاطه"، قال البهوتي: "لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة، وسخف"، وقال ابن القاسم: "النثار شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم أو غيرها، وسئل أحمد عن الجوز ينثره، فكرهه، وقال: يعطون أو يقسم عليهم. وفي رواية: لا يعجبني انتهاب الجوز، وأن يؤكل، والسكر كذلك، وكُره التقاطه في عرسٍ أو غيره" [15].
4 - اختلاط الرجال بالنساء:
ويحدث هذا كثيراً في الأفراح، ولقد كان النساء يعتزلن الرجال زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الطواف، قال عطاء: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجرةً من الرجال لا تخالطهم [16].
قال ابن حجر: "قوله: (حَجْرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء، أي: ناحية، قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حَجرة من الناس أي معتزلاً، وفي رواية الكُشْمِيهَنِي (حجزة) بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسّره في آخره، فقال: يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب" [17].
وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل للنساء باباً في المسجد خاصاً بهن حتى لا يختلطن بالرجال؛ فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء) [18]. وعن نافع قال: إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء [19].
5 - الغناء والطرب:
وهذا المنكر - وللأسف - يعد ظاهرة منتشرة في الأفراح، والغناء ثبت تحريمه في الكتاب والسنة المطهرة. قال الله تعالى: (وَ?سْتَفْزِزْ مَنِ ?سْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ?لأَمْو?لِ وَ?لأولَـ?دِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ?لشَّيْطَـ?نُ إِلاَّ غُرُورًا) [الإسراء:64]. قال ابن كثير: "وقوله: (وَ?سْتَفْزِزْ مَنِ ?سْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء، أي: استخفهم بذلك" [20].
وقال تعالى: (وَمِنَ ?لنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ?لْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ?للَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [لقمان:6]. ولهو الحديث هو الغناء، كما قال ابن مسعود: "الغناء، والله الذي لا إله إلا هو" يرددها ثلاث مرات [21].
وعن أبي عامر ـ أو أبي مالك ـ الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) [22]. قال ابن القيم في المعازف: "وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك" [23]. وقال الذهبي: "المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يُعرف بها: المزمار، والطنبور، والشبابة، والصنوج" [24]. قال ابن عباس: (الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام) [25]. قال الخطابي: "والكوبة تفسر بالطبل، ويقال: هو النرد، ويدخل معناه كل وترٍ ومزهر ونحو ذلك من الملاهي" [26]. وعن إسحاق ابن الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: "إنما يفعله عندنا الفسّاق" [27].
6 - عدم دعوة الفقراء والمساكين:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله) [28].
7 - التصوير الفوتوغرافي عند النساء:
وهذا منكر عظيم، لأن فيه تصوير عورات المسلمين، يراهن البر والفاجر. وحتى لو ضمن تصويرهن بواسطة النساء، فإن الصورة تكون عرضة للسرقة أو الضياع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته [29]. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون) [30].
¥