تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بابٌ صدقةُ الفطر:

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد.

والوجوب على سيد العبد، ومنفق الصغير ونحوه.

ويكون إخراجها قبل صلاة العيد.

ومن لم يجد زيادةً على قوت يومه وليلته فلا فِطْرَةَ عليه.

ومصرِفها مصرِف الزكاة.

بابٌ الْخُمْس:

يجب فيما يُغنم في القتال، وفي الركاز. ولا يجب فيما عدا ذلك.

ومصرِفه في قوله تعالى: (واعلموا أنَّما غنمتم من شيء) الآية.

كتاب الصيام

يجب صيام رمضانَ لرؤية هلاله من عدل، أو إكمال عدة شعبانَ.

ويصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوالٍ قبل إكمالها.

وإذا رآه أهل بلد لزِم على سائر البلاد الموافقة.

وعلى الصائم النية قبل الفجر.

بابٌ مبطلاتُ الصيام:

ويبطل بالأكل، والشرب، والجماع، والقيء عمداً.

ويحرم الوِصال.

وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّهار.

ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السُّحور.

فصل:

ويجب على من أفطر لعذر شرعيّ أن يقضيَ.

والفطر للمسافر ونحوِه رخصة، إلا إن خشي التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.

ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه.

والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفّر عن كل يوم بإطعام مسكين.

والصائم المتطوع أمير نفسه؛ لا قضاءٌ عليه ولا كفارةٌ.

بابٌ صومُ التطوع:

يُستحب صيام سِتّ من شوّال، وتِسعِ ذي الحجة، ومحرمٍ، وشعبانَ، والإثنين والخميس، وأيامِ البيض.

وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.

ويُكره صوم الدهر، وإفرادُ يوم الجمعة ويوم السبت.

ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، واستقبال رمضانَ بيوم أو يومين.

بابٌ الاعتكافُ:

يُشرع.

ويصحّ في كل وقت في المساجد. وهو في رمضانَ آكدُ، لا سيَّما في العشر الأواخر منه.

ويستحب اجتهادٌ في العمل فيها، وقيام ليالي القدْر.

ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.

كتاب الحج

يجب على كل مكلفٍ مستطيعٍ فوراً. وكذلك العمرة.

وما زاد فهو نافلة.

الإحرام:

يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع أو قِران أو إفراد. والأول أفضلها.

ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. ومن كان دونها فمَهَلُّه من أهله، حتى أهلُ مكةَ منها.

محظورات الإحرام:

ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامةَ ولا البُرْنُسَ ولا السراويلَ، ولا ثوباً مسَّه وَرْس ولا زعفرانٌ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين.

ولا تنتقبُ المرأة ولا تلبس القُفّازين وما مسه الوَرْس والزعفرانُ.

ولا يتطيب ابتداءً. ولا يأخذ من شعره وبَشَره إلا لعذر.

ولا يرفُث ولا يفسُق ولا يجادل.

ولا يَنكِح ولا يُنكِح ولا يخطُب.

ولا يقتل صيداًَ. ومن قتله فعليه جزاءٌ مثلُ ما قتل من النَّعَم يحكم به ذوا عدل.

ولا يأكل ما صاده غيره، إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.

ولا يَعضِد من شجر الحرم، إلا الإِذْخِرَ.

ويجوز قتل الفواسق الخمس.

وصيد حرم المدينة وشجرُه كحرم مكةَ، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سَلْبه حلالاً لمن وجده.

ويَحرم صيد وَجٍّ وشجرُه.

أعمال الحج:

وعند قدوم الحاج مكةَ يطوف للقدوم سبعةَ أشواط، يَرمُل في الثلاثة الأُوَل، ويمشي فيما بقِيَ. ويقبل الحجر الأسود، أو يستلمه بِمِحْجَن، ويقبل الْمِحْجَن ونحوَه. ويستلم الركن اليمانِيَّ.

ويكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد.

ويكون حالةَ الطواف متوضئاً ساتراً لعورته.

والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.

ويُندب الذكر حالَ الطواف بالمأثور.

وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيمَ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه.

فصل:

ويسعى بين الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ، داعياً بالمأثور.

وإذا كان متمتعاً صار بعد السعي حلالاً. حتى إذا كان يومَ التَّرْوِيَة أهلَّ بالحج، وتوجه إلى مِنَى وصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

فصل:

ثم يأتي عرفةَ صبحَ يوم عرفةَ ملبياً مكبراً.

ويجمع العصرين فيها ويخطُب.

ثم يُفِيض من عرفةَ بعد الغروب.

ويأتي المزدلفةَ، ويجمع فيها بين العشاءين، ويبيت بها. ثم يصلي الفجر، ويأتي الْمَشعرَ الحرلم فيذكرُ الله عندَه، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس.

ثم يدفع حتى يأتِيَ بطن مُحَسِّرَ.

ثم يسلُكُ الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة، مثلِ حصى الْخَذْف.

ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، إلا النساءَ والصبيانَ، فيجوز لهم قبلَ ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير