تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن وقَّت بدون أربعة أشهر، اعتزل حتى ينقضيَ ما وقَّت به.

وإن لم يوقِّت شيئاً أو وقَّت بأكثرَ منها، خيّر بعد مُضِيِّها بين أن يفيءَ أو يطلقَ.

بابٌ الظِّهارُ:

وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمّي، أو: ظاهرتك، أو نحوَ ذلك.

فيجب عليه قبل أن يَمَسَّها أن يُكفِّر بعَتق رقبة، فإن لم يجد فليطعمْ ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليصمْ شهرين متتابعين.

ويجوز للإمام أن يُعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم. وله أن يصرف منها لنفسه وعياله.

وإذا كان الظهار موقَّتاً فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت.

وإذا وطِئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير، كفَّ حتى يكفّر في الْمُطلَق، أو ينقضيَ وقت الْمُوقِّت.

بابٌ اللِّعانُ:

إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقرَّ بذلك ولا رجع عن رميه، لاعنها؛ فيشهد الرجل أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين والخامسةَ أنّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين والخامسةَ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

وإذا كانت حاملاً أو كانت قد وضعت، أُدخِل نفيُ الولد في أَيْمانه.

ويفرق الحاكم بينهما. وتحرم عليه أبداً.

ويُلحَق الولد بأمه فقط. ومن رماها به فهو قاذف.

بابٌ العِدةُ:

هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حِيَض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر.

وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملاً فبالوضع.

ولا عِدة على غير مدخولة.

والأمة كالحرة.

وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكثُ في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.

وامرأة المفقود تَرَبَّصُ أربعَ سنين، ثم تعتد عِدة الوفاة. وهي امرأته ما لم تتزوج.

بابٌ استبراءُ الإماء:

يجب استبراء الأمَة الْمَسْبِيَّة والْمُشْتَراة ونحوهما بِحَيْضَة إن كانت حائضاً، والحاملِ بوضع الحمل، ومنقطعةِ الحيض حتى يتبين عدم حملها.

ولا تستبرأ بِكر ولا صغيرة مطلقاً.

ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.

بابٌ النفقةُ:

تجب على الزوج للزوجة، والمطلَّقةِ رَجْعِيّاً؛ لا بائناً ولا في عِدة الوفاة، فلا نفقة ولا سُكنى إلا أن تكونا حاملتين.

وتجب على الوالد الْمُوسِر لولده الْمُعْسِر، والعكسُ، وعلى السيد لمن يملكه.

ولا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب صلة الرَّحِم.

ومن وجبت نفقته وجبت كُسوته وسُكْناه.

بابٌ الرَّضَاعُ:

إنما يثبت حكمه بخمس رَضَعَاتٍ، مع تيقّن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفِطام.

ويحرم به ما يحرم بالنسب.

ويُقبل قول المرضِعة.

ويجوز إرضاع الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر.

بابٌ الحضانةُ:

الأَوْلى بالطفل أمُّه ما لم تنكِحْ، ثم الخالة، ثم الأبُ، ثم يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً.

وبعد بلوغ سن الاستقلال يخيّر الصبي بين أبيه وأمه.

فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.

كتاب البيع

المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق.

ولا يجوز بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، والكلب، والسِّنَّوْر، والدمِ، وعَسْب الفحل، وكلِّ حرام، وفضل الماء، وما فيه غَرَر كالسمك في الماء، وحَبْل الْحَبَلَة، والمنابذة، والملامسة، وما في الضرع، والعبد الآبِق، والمغانم حتى تقسّمَ، والثمر حتى يَصلُحَ، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والْمُحاقَلَة، والْمُزابَنَة، والْمُعَاوَمَة، والْمُخَاضَرَة، والعُرْبون، والعصير إلى من يتخذه خمراً، والكالئ بالكالئ، وما اشتراه قبل القبض، والطعام حتى يجريَ في الصاعان.

ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوماً. ومنه استثناء ظهر المبيع.

ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيعَ حاضر لبادٍ، والتناجُش، والبيع على البيع، وتَلَقِّي الرُّكْبان، والاحتكارُ، والتسعير.

ويجب وضع الجوائح.

ولا يحل سلف وبيع، ولا شَرْطانِ في بيع، ولا بيعتان في بيعة، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع.

ويجوز شرط عدم الخداع.

والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا.

بابٌ الربا:

يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلاً بمثل يداً بيد.

وفي إلحاق غيرها بها خلافٌ.

فإن اختلف الأجناس جاز التفاضل إذا كان يداً بيد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير