تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وقفات مع تحقيق أحمد الزهراني (أبو عمر الكناني) لكتاب الصلاة للإمام أحمد]

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 04, 12:11 ص]ـ

الحمد لله

قد قرأت كتاب الصلاة للإمام أحمد بتحقيق الأخ أحمد بن صالح الزهراني (الذي سبق أن ردت عليه اللجنة في الإرجاء) فوجدت فيه عددا من الملاحظات والعجائب، وقد وجدت تحقيقه لكتاب الصلاة في شبكة سحاب وقد وضعها هو بنفسه كاملة في ملف مرفق

فلعلي أذكرها تباعا للتنبيه عليها

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 04, 02:31 ص]ـ

هذا جميع الحواشي التي كتبها على نص الرسالة، وهناك أمور متعددة حول المقدمة وطريقة إثبات الكتاب وبعض الإنتقادات على كلامه في المقدمة لعله إن حصل فراغ يكون توضيحها بإذن الله

الحواشي:

() صاحب كتاب طبقات الحنابلة أبو الحسين محمّد بن محمّد بن الحسين الفرّاء، بارع في الحديث والفقه ومن العارفين بالمذهب، صنّف في الفروع والأصول، توفّي سنة 526هـ.

() أبو الحسين المبارك بن عبدالجبّار بن أحمد البغدادي الصّيرفي ابن الطّيوري، قال السِّلفي: هو محدّثٌ مفيد، ورِع كبير، لم يشتغل قطّ بغير الحديث، وحصّل ما لم يحصّله أحد من كتب التّفاسير والقراءات واللّغة وغيرها، توفّي سنة 500هـ، سير أعلام النّبلاء 19/ 213.

() أبو إسحاق بن عمر بن أحمد البرمكي البغدادي، وثّقه الخطيب وقال: كان صدوقاً فقيهاً على مذهب الإمام أحمد، توفّي سنة 445هـ، سير أعلام النّبلاء17/ 605.

() المحدّث المسنِد، أبو عمر محمّد بن العبّاس بن محمّد ابن حيويه، وثّقه الأئمّة، توفّي سنة 428هـ، سير أعلام النّبلاء 17/ 574.

() لم أجد له ترجمة.

() قال عبدالإله الأحمدي: لعلّه أحمد بن محمّد بن إسماعيل أبو بكر الهيتي، وثّقه الدّارقطني، تاريخ بغداد 4/ 388.

() سهل بن عبدالله التّستري الصّوفي المشهور، أحد الثّقات المشهورين توفّي سنة 283هـ، سير أعلام النّبلاء 13/ 330.

() مهنّا بن يحيى الشّامي السّلمي أبو عبدالله، من أجلّة أصحاب الإمام أحمد، وكان رحمه الله يجلّه ويكرمه روى عنه كثيراً من المسائل قال عنه الدّارقطني: ثقة نبيل، تاريخ بغداد 13/ 226.

() أي فعل جزء من الصّلاة قبل الإمام كأن يركع قبله أو يسجد قبله ونحوه.

() نداء بمعنى: يا قومي، و (أي) من حروف النّداء، وحُذفت الياء لأنّ المُنادى صحيح الآخر مضافٌ لياء المتكلّم، ويجوز إبقائها فتقول: (أي قومي).

() يؤخذ من هذا أنّ صلاة المسابق باطلةٌ وهي إحدى الرّوايات عنه رحمه الله، رُويت كذلك عن ابن عمر وقال به أهل الظّاهر، والجمهور على أنّها مجزئةٌ مع الإثم،كما يُؤخذ من كلام الإمام رحمه الله أنّ المسابقة في جميع الأركان سواء في الحكم، لكنّ لفظ الحديث أخصّ إذ هو في الرّفع من السّجود، قال الحافظ: (زاد ابن خزيمة من رواية حمّاد بن زيد عن محمّد بن زياد: (في صلاته) وفي رواية حفص بن عمر المذكورة: (الّذي يرفع رأسه والإمام ساجد) فتبيّن أنّ المُراد الرّفع من السّجود) الفتح 2/ 183 فيكون المنع من المسابقة في سائر الأركان قياساً على الرّفع من السّجود وإن كان له مزيةٌ تخصّه، ويشهد لقول الإمام أحمد حديثٌ آخر رواه البزّار 1/ 233 (كشف الأستار) عن مليح بن عبدالله السّعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (الّذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنّما ناصيته بيد شيطان) وأخرجه الطّبراني كذلك في الأوسط من هذا الوجه قال الهيثمي: (وإسناده حسن) مجمع الزّوائد 4/ 28، ورواه عبدالرّزّاق موقوفاً برقم 3753 ورواه مالك ح57 كتاب الصّلاة كذلك موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه، قال الحافظ: (وهو المحفوظ) فتح 2/ 183.

() متّفقٌ عليه أخرجه البخاري في الأذان باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ح691 ومسلم في الصّلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما ح427 وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعضها لفظ: (وجه) بدل: (رأس) وفي بعضها: (صورة) قال الحافظ: (والظّاهر أنّه من تصرّف الرّواة قال عياض: هذه الرّوايات متّفقة لأنّ الوجه في الرّأس ومعظم الصّورة فيه) ثمّ قال الحافظ: لفظ الصّورة يُطلق على الوجه أيضاً، وأمّا الرّأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة) الفتح 2/ 183.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير