تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

() أخرجها ابن حبّان برقم 2283 عن أبي هريرة مرفوعاً من طريق محمّد بن ميسرة عن محمّد بن زياد وهو نفسه إسناد الحديث الّذي سبق لكن رواه محمّد بن ميسرة بلفظ: (كلب) ورواه حمّاد بن زيد عن محمّد بن زياد بلفظ: (حمار) ومحمّد بن ميسرة وإن كان من رجال الشّيخين إلاّ أنّ في حفظه شيء فهو يخطىء وضعّفه غير واحد من أهل العلم (تهذيب الكمال 25/ 85) فحاله لا يحتمل مخالفة ابن زيد والمحفوظ عن أبي هريرة رضي الله عنه اللّفظ الأوّل، فتكون هذه الرّواية عنه فيها شيء وإن كان ظاهر تصرّف الإمام أحمد وابن حجر في الفتح تمشيتها، وهما مقدّمان في هذا الفن، ورواه الطّبراني في الكبير 9/ 239 ـ 240 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه بأسانيد قال عنها الهيثمي: (منها إسناد رجاله ثقات) 2/ 79 ورواه عنه أيضاً عبدالرّزّاق برقم 3752،وعلى العموم فلا تأثير لذلك في أصل المسألة.

() قال الحافظ رحمه الله: (واختُلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي فإنّ الحمار موصوفٌ بالبلادة فاستُعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصّلاة ومتابعة الإمام، ويرجّح هذا المجازي أنّ التّحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، ولكن ليس في الحديث ما يدلّ على أنّ ذلك يقع ولابد، وإنّما يدلّ علىكون فاعله متعرّضاً لذلك وكون فعله ممكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيد …وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك …ويقوّي حمله على ظاهره أنّ في رواية ابن حبّان من وجه آخر عن محمّد بن زياد: (أن يحوّل الله رأسه رأس كلب) فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة الّتي ذكروها من بلادة الحمار، وممّا يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللّفظ الدّال على التّغيير الهيئة الحاصلة، ولو أُريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسه رأس حمار، وإنّما قلت ذلك لأنّ الصّفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يُقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً مع أنّ فعله المذكور إنّما نشأ عن البلادة). الفتح 2/ 183ـ184، ولا يخفاك أنّ رواية ابن حبّان ليست بتلك، وأنّ وعيداً يمضي عليه ألفٌ وأربع مئة سنةٍ لا يحدث حقيقةً مرّة واحدة يقوّي القول بأنّه إلى المجاز أقرب، وعلى كلا الاحتمالين فإنّ ظاهره دالٌّ على تحريم المسابقة، وتعليل الإمام أحمد لقوله ببطلان الصّلاة واضح: إذ لو كان له صلاةٌ لما خيف عليه هذه العقوبة العظيمة وهي المسخ، غير أنّ لقائلٍ أن يقول هذا التّهديد لا يدلّ على البطلان كما أنّه ثبت عنه ? تهديد من رفع بصره إلى السّماء في الصّلاة بأن لا يرجع إليه ولا يدلّ ذلك على البطلان، وقول الظّاهريّة ماضٍ على أصلهم أنّ النّهي يقتضي الفساد، غير أنّ رفع البصر مختصّ بصلاة المصلّي لنفسه أمّا مسابقة الإمام فتختصّ بواجب آخر هو مراعاة حقّ الإمامة وهو المتابعة فانضمّ إلى الوعيد نقض أكبر واجب في صلاة المأموم وهو متابعة الإمام فافترقا ومن هنا يقوى رأي الإمام أحمد رحمه الله، ورجّحه بقوّة القرطبي في تفسيره ثمّ قال: (فمن تعمّد خلاف إمامه عالماً بأنّه مأمورٌ باتّباعه منهيٌ عن مخالفته فقد استخفّ بصلاته وخالف ما أُمِر به، فواجبٌ أن لا تجزي عنه صلاته تلك والله أعلم) جامع البيان 1/ 244.

() ذكره الإمام مختصراً، وسيذكره بتمامه بعد قليل.

() متّفقٌ عليه من حديث البراء أخرجه البخاري في الأذان باب متى يسجد من خلف الإمام ح690 وكذلك ح747 و 811 ومسلم في الصّلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده ح474 بألفاظ متقاربة ولفظه هنا قريب من لفظ البخاري قال البراء: (كنّا نصلّي خلف النّبيّ ? فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحنِ أحدٌ منّا ظهره حتّى يضع النّبيّ ? جبهته على الأرض) وقوله: (وكان أصحاب رسول الله الخ الظّاهر أنّه من كلام الإمام أحمد زاده النّاسخ في حديث البراء، وإلاّ كان تكراراً، وقد رُوي الحديث عن أنس والنّعمان بن بشير وسمرة بن جندب بأسانيد ضعيفة. انظر كشف الأستار عن زوائد البزّار 1/ 231ـ233.

() لم أجده بلفظه وهو بمعنى حديث البراء.

() لم أجده.

() لم أجده.

() أي عند الجلوس للتّشهّد.

() هكذا في المطبوعة ولعلّ المُراد: (هذه).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير