تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكما أنّه ينتهي تكبيره بدخوله في الرّكن كذلك يبدأ في التّكبير بخروجه منه، فإذا أراد أن يكبّر للرّكوع فليبدأ بمجرّد انحناءه للرّكوع، وإذا أراد أن يرفع منه بدأ بالتّسميع بمجرّد رفع يديه من على ركبتيه، وفائدة ذلك أنّ يعرف المأموم إذا دخل والإمام راكع إذا كان أدرك الرّكعة أم لا، فإنّه إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يسمع صوت الإمام بالتّسميع عرف أنّه أدرك الرّكعة، وأمّا إذا كان الإمام لا يبدأ في قوله سمع الله لمن حمده إلاّ إذا استوى قائماً فإنّ ذلك يوقع المأموم في حيرة من أمره في إدراك الرّكعة من عدمه وهذا من كمال حكمة السّنّة ودقّتها، قال النّووي رحمه الله في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه ? كان يكبّر حين يهوي ساجداً ثمّ يكبّر حين يقوم: (هذا دليلٌ على مقارنة التّكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتّكبير حين يشرع في الانتقال إلى الرّكوع ويمدّه حتّى يصل حدّ الرّاكعين، ويبدأ بالتّكبير حين يشرع في الهويّ إلى السّجود ويمدّه حتّى يضع جبهته على الأرض، ويبدأ في قوله: سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرّفع من الرّكوع ويمدّه حتّى ينتصب قائماً .. ) شرح مسلم 4/ 99 وقال الحافظ رحمه الله في شرح نفس الحديث: (قوله: حين يرفع، فيه أنّ التّسميع ذكر النّهوض وأنّ التّحميد ذكر الاعتدال) الفتح 2/ 273 وقال في شرح قول رفاعة بن رافع في وصف صلاته ?: (فلمّا رفع رأسه من الرّكوع قال: سمع الله لمن حمده): (ظاهره أنّ التّسميع وقع بعد رفع الرّأس من الرّكوع فيكون من أذكار الاعتدال، وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدلّ على أنّه ذكر الانتقال وهو المعروف، ويمكن الجمع بينهما بأنّه لمّا شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمّه بعد أن اعتدل) الفتح 2/ 285ـ286.

() ولا شكّ أنّ هذه المتابعة لا تُعرف لمن ليس في الصفّ الأوّل إلاّ بالصّوت فلهذا وجب أن يكون صوت الإمام مبتدءاً بخروجه من الرّكن إلى دخوله في الرّكن الّذي بعده.

() هذه إحدى صيغ إجابة الإمام في الرّفع من الرّكوع، وثبت غيرها قوله: (ربّنا ولك الحمد) ومثلها بدون الواو، وكذلك: (اللّهمّ ربّنا ولك الحمد) بزيادة الواو، انظر زاد المعاد 1/ 219ـ220 مع حاشية الأرناؤوط عليه رقم 1.

() هكذا في الطّبقات ولعلّ الصّواب: (ويقطع).

() هذا يدلّ على أنّ الإمام أحمد رحمه الله يرى بطلان الصّلاة بسبق المأموم لإمامه في أيّ ركن من أركان الصّلاة.

() لم أجده.

() فكيف لو رأى الإمام أحمد زماننا!!.

() أي في إساءته الصّلاة.

() بلال بن سعد بن تميم السّكوني الإمام الرّبّاني الواعظ أبو عمرو الدّمشقي، كان لأبيه سعد صحبة، وثّقه ألئمّ’، وكان يثشبّه بالحسن البصري، توفّي سنة نيّف وعشرة ومئة، سير أعلام النّبلاء 5/ 90.

() أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 222 وابن المبارك في الزّهد ص475 ـ476 عن بلال من قوله، وأخرجه الطّبراني في الأوسط مرفوعاً قال الهيثمي: (فيه مروان بن سلم الغفاري: متروك) المجمع 7/ 271.

() قال العجلوني في كشف الخفاء: (رواه الدّيلمي عن أنس) 2/ 346.

() التّمام الواجب وهذا بيّن من قوله بعده: وذلك الواجب على النّاس.

() لم أجده مرفوعاً ولعلّ هناك سقط، أو أنّه تصرّف ووهم من النّاسخ، أو أنّ الإمام رحمه الله يطلق لفظ الحديث على قول الصّحابي، وهو مذهب بعض العلماء كما في تدريب الرّاوي للسّيوطي 1/ 42، والثّابت أنّه قول عمر بن الخطّاب لمّا طُعن، أخرجه مالك في الموطّأ كتاب الطّهارة باب العمل فيمن غلبه الدّم ح 51 وعبدالرّزّاق في المصنّف ح 579و580و581 والطّبراني في الأوسط ح8181 بلفظ: (لاحقّ في الإسلام) والبيهقي في السّنن الكبرى في كتاب الحيض باب ما يفعل من غلبه الدّم ح1673، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير