[الفرقان: 59] أي ف?سأل عنه. النحاس: قول قتادة أولى، وتكون «عن» على بابِها، أي ما يخرج نطقه عن رأيه، إنما هو بوحي من الله عز وجل؛ لأن بعده: {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى?}.
الثانية: قد يحتج بهذه الآية من لا يجوّز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث. وفيها أيضاً دلالة على أن السُّنة كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدّم في مقدّمة الكتاب حديث المِقدام بن معدي كرب في ذلك والحمد لله).
- و هو ما جاء في " مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "، مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ، حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
" أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ:
16915 حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم، فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم " *
هذا فيمن زعم عدم الاحتجاج بالسنة النبوية،
- و أما من ادعى وجوب عرض حديث الاحاد على القران: فيرده ما ترجم به الإمام البخاري بابا في " صحيحه " - و فقهه في تراجمه، كما ذكر الحافظ ابن حجر - فقد بوَب في كتاب الأحكام من صحيحه (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، " ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى ": وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، " فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية "، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، " وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة).
- قال ابن حجر في " فتح الباري ":
و المراد " بالإجازة " جواز العمل به، و القول بأنه حجة، و " بالواحد " هنا حقيقة الوحدة، و أما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر،
و قصد الترجمة: الرد على من يقول: إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد كالشهادة، و يلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر. انتهى كلام ابن حجر.
- و قد أورد الإمام البخاري رحمه الله في ذلك الباب من الأحاديث الصحاح بيان ما ترجم به و احتج،
و هي حجة لازمة.
* أعلم أخي أنه لا يخفى ذلك عليكم،
و لكني ذكرته تذكرة و تبصرة للقارئين.
ـ[يحيى]ــــــــ[04 Mar 2006, 06:14 م]ـ
جزاك الله خيرا .. وشكرا لكم
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 Mar 2006, 08:05 م]ـ
وفقنا الله و إياكم لما فيه الخير و النفع في كل أمر.
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[08 Mar 2006, 10:26 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم راجع مقالتك ففيها امور تحتاج للتحرير منها ماهو طباعي ومنها ما هو علمي واتمنى لك التوفيق
ثم ان فقط مسالة دخول ابوي النبي صلى الله عليه وسلم النار او لا كافية لنصرة السنة؟
شكرا لمجهودك اثابك الله
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[15 Apr 2006, 10:18 م]ـ
الحق أنه لم يثبت في تعذيب الأبوين حديثٌ سالمٌ من المنازعة، إنْ في الدلالة، وإنْ في الثبوت؛ فيجب التوقف فيهما، وعدم القطع لهما بجنة أو نار.
أما حديث أبيه صلى الله عليه وسلم فقد اختلف الرواة في لفظه، فبعضهم يرويه بلفظ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ. فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»، وهذا لفظ مسلم، من طريق أنس، والبعض الآخر لا يذكر قوله: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»، وإنما يرويه بلفظ: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ»، وهذا الاختلاف من الرواة يوجب التوقف في الحديث وعدم القطع بمضمونه.
وأما أحاديث أمّه صلى الله عليه وسلم فلم يأت منها حديث صحيح صريح بأنها من أهل النار، والثابت هو النهي عن الاستغفار لها، وهذا النهي لا يلزم منه أنْ تكون من أهل النار، والله تعالى أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 Apr 2006, 09:05 م]ـ
قول الأستاذ أحمد: "أما حديث أبيه صلى الله عليه وسلم فقد اختلف الرواة في لفظه، فبعضهم يرويه بلفظ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ. فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»، وهذا لفظ مسلم، من طريق أنس، والبعض الآخر لا يذكر قوله: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»، وإنما يرويه بلفظ: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ»، "
هذا غلط، وقد تقدم الرد عليه. فلفظ مسلم هو الصحيح الذي أجمع علماء الحديث على صحته، واللفظ الثاني هو الغلط كما تجده مفصلاً أعلاه.
ولو لم يكن في الباب غير الإجماع الصريح لكفى ذلك.
¥