تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقال السيوطي (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 6): "روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوماً حديثاً وقال إنه صحيح فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبدالله؟ فاضطرب وقال: يا هذا أرأيتني نصرانياً؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ".

9 - قال ابن تيمية في المسودة (242): قال أبو بكر المروزي: قلتُ لأبي عبدالله (الإمام أحمد: ههنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملاً ولا يوجب علماً. فعابه وقال: ما أدري ما هذا؟! فقال ابن تيمية: وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العمل والعلم.

وقال السفاريني (لوامع الأنوار البهية 1/ 18): نقل أحمد بن جعفر الفارسي في كتاب الرسالة عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء نصدقه أنه كما جاء فقوله: ونعلم أنه كما جاء نص صريح في أن هذه الأحاديث تفيد العلم عنده.

10 - قال ابن القيم (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2/ 362) طبعة مكتبة الرياض الحديثة):

" نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه".

11 - قال ابن حزم (الإحكام 1/ 124): وقد ثبت يقيناً أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً.

وقال أيضا (الأحكام 1/ 112 – 113):

"وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومها وأوجب على قومها قبول نذارتهم بقوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة –والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء كما قدمنا- ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلماً ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاماً عليهم قبوله ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة وكذلك لو بعث الخليفة أو الأمير رسولاً إلى ملك من ملوك الكفر أو أمة من أمم الكفر يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع الدين ولا فرق وما قال قط مسلم أنه كان حكام أهل اليمن أن يقولوا لمعاذ ولمن بعثه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد الإيمان حق عندنا؛ ولكن ما أفتيتنا به وعلمتناه من أحكام الصلاة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقرأتنا من القرآن عنه عليه السلام فلا نقبله منك ولا نأخذه عنك لأن الكذب جائز عليك ومتوهم منك حتي يأتينا لكل ذلك كواف وتواتر؛ بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين، وكذلك لا يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث من بعث من رسله إلى الآفاق لينقلبوا إليهم عنه القرآن والسنن وشرائع الدين، وأنه عليه السلام لم يبعثهم إليهم ليشرعوا لهم ديناً لم يأت هو به عن الله تعالى. فصح بهذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنن ففرض قبوله والإقرار به والتصديق به واعتقاده والتدين به".

12 - قال ابن حزم (الأحكام 1/ 119): قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي: إن خبر الواحد العدل عن مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل جميعاً.

13 - قال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب الحجة في بيان المحجة (214: 217):

" قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم .. , هذا رأس شغب المبتدعة في ردّ الأخبار، وطلب الدليل من النظر، والاعتبار" و" هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدريَّة والمعتزلة، وكان قصدهم منه ردَّ الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول، ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بخبر الواحد".

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير