ـ[مرهف]ــــــــ[10 Oct 2005, 01:40 م]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل فما أسكر كثيره فقليله حرام جزاكم الله خيراً على هذا البيان ولكن هل الكوكا كولا في بعض البلاد العربية تحوي هذه النسب من الكحول أيضاَ؟ 1
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[13 Oct 2005, 02:42 م]ـ
انظر هذا الرابط ففيه فوائد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14363&highlight=%C7%E1%DB%C7%D2%ED%C9
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[17 Oct 2005, 10:30 ص]ـ
و قد وهم المحللون للأشربة قليلة المحتوى من الخمر (الكحول) في فهم حديث " ما أسكر كثيره فقليله حرام "، فزعموا أن " مفهومه ": أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال، و هذا غير صحيح،
1 - فهو استدلال ب " مفهوم المخالفة "، و ليس ب " مفهوم الموافقة "،
2 - كما أنه ليس استدلالا ب " المفهوم " من الحديث - أي معناه - الذي يقابل " المنطوق " أي: نصه و لقظه، فقد قالوا: إن مفهومه أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال. أي: الضمير يرجع إلى المشروب. و هذا لا معنى له و لا يحتاج إلى استدلال، فما لا يسكر القدر الكبير من أي شراب: فهوحلال من غير جدال،
3 - و على فهمهم هذا للحديث، فمقتضاه: أن ذلك الشراب حلال، و إن احتوى على قدر قليل من المحرم بالإجماع، و هو الخمر (الكحول)؟
* 4 - و هذا الزعم يعارضه،بل يبطله قوله صلى الله عليه و سلم: {كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام} رواه الترمذي في جامعه، في (باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام)، حديث رقم (1866)
قال أبو عيسى: قال أحدهما [يعني راوييه] في حديثه: {الحسوة منه حرام}.
قال: هذا حديث حسن. انتهى
5 - و إنما مفهومه: أن المسكر - الذي يسكر كثيره - يستوي القدر الكبير و القدر القليل منه في الحرمة، أي أن العبرة في التحريم فيه: الجنس (النوع)، و ليس القدر (الكمية). و هذا واضح من الحديث المذكور آنفا، و ممفهومه هو ما ذكرناه هنا.
************************
6 - و عليه، لم يصح ما زعموه مفهوما للحديث الذي احتجوا به، بل هو - و كذا ما ذكرناه هنا - حجة عليهم،:
- فإذا كانت " الحسوة " من المسكر (و هي الجرعة القليلة) " حرام " بنص الحديث و منطوقه، فكذلك ذلك القدر الضئيل من (الكحول) في تلك " المشروبات الغازية " سواء بسواء، و يؤيده حديث {أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره} و قد تقدم.
7 - و عليه أيضا، هم محجوجون بحديث {الحسوة منه حرام}، و هو نص في موضع النزاع، و لا اجتهاد مع النص، و هي قاعدة أصولية أصيلة يعلمها كل مبتدئ و كل مجتهد في العلوم الشرعية.
و الحجة قائمة، و لا مدفع لها، و المماري عليه الدليل.
***********
8 - و غالب الظن أنه وقع لبس لديهم بين أحكام الماء و الماء المطلق في الطهارة و الوضوء و بين السوائل المشروبة، فالذي قالوا به هو حكم الماء المستعمل في الطهارة بأنواعها، بينما خلافه السوائل المشروبة، بدليل ما قدمناه من أحاديث، و بذلك تعمل الأحاديث النبوية و كذا القواعد الفقهية كل في مجاله و كل في موضعه و محله، و بذلك تستقيم الأمور، تصح الأحكام و لا تتعارض،
9 - فليس الخلاف في حجية تلك القواعد، و لكنه في محلها و موضعها.
** 10 - فإذا تقرر ذلك، فتلك " المشروبات الغازية " المحتوية على قدر قليل من الكحول هي مشروبات يحرم شربها شرعا، لأجل ما بها من القدر من المحرم،
- و قد نقل الإمام ابن رشد (الحفيد) الإجماع على أصل ذلك في كتابه " بداية المجتهد "، قال: [و قد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب].
هذا، و إلا فما يقولون في ذلك القدر من الكحول (الخمر) المحرم نوعه بالإجماع في حال الشرب، مع قوله صلى الله عليه و سلم: {الحسوة منه حرام}. يعني من المسكر أيا كان؟
11 - فهل يحرم شرب تلك الحسوة من الكحول المسكر إن كانت منفردة و و حدها، بينما تباح إذا خلطت بقدر من الماء أو غيره من السوائل؟
لا يقول بهذا عاقل
- و إلا فليفرح السكارى بهذا المخرج المتفيهق، و يخلطوا ما يشاءون من خمور في كثير مما يشربون من مياه يتناولونها طوال الليل و النهار، و تكون - على ذلك الزعم - زلالا حلالا،
و لا أحسب أحدا يقول بذلك
و الله تعالى أعلم و أحكم
كتبه
د. أبو بكر عبد الستار خليل
مصر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 Nov 2005, 09:11 ص]ـ
غالب أنواع العصير تحتوي على كميات ضئيلة من الكحول بل حتى دم الإنسان فيه شيء قليل للغاية من الكحول. ونبيذ التمر الذي لم يشتد فيه كمية قليلة من الكحول، واشتداده هو نتيجة لارتفاع هذه النسبة.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[08 Nov 2005, 10:52 ص]ـ
" لا اجتهاد مع النص "
تلك قاعدة أصولية أولية، لا منازع فيها بين من يعتد بقولهم و خلافهم من أئمة العلم المعتبرين،
فإذا سلمناها، و إذا سلمنا سلامة الحديث - المتقدم و المتفق عليه - من التفسير و التأويل المعارض لما احتج به - إذا سلمنا ذلك، فيمكن حينئذ - و حينئذ فقط - أن تقول او يقول قائل بمثل ما تقول: هناك شبهة أن كذا و كذا ...
فحينئذ يمكن النظر في دفعها و كشفها،
و لكن هذا إنما يكون بعد الوقوف عند حكم النص، و كذا ما انعقد عليه الإجماع،
و أما غير ذلك: فإنكار لحجية أدلة الأحكام الشرعية، و إهدار لها و لأصول التشريع،
فلا يلتفت إليه و لا يعرج عليه،
و إذا أنكرت الأصول: فلا جدوى من المناظرة في الفروع،
* فإن سلمت أن ذلك " الكحول " هو " خمر " - و أنت لم تنازع في ذلك - فهل تطيب نفسك شرب ما فيه منه كثير أو قليل؟
إن " واعظ الله في قلب كل مسلم " يأباه و لا يسيغه.
هذا و بالله التوفيق
¥