ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 Nov 2005, 11:34 ص]ـ
أ-من يقول أن جمهور العلماء على المنع وهذا غير صحيح ..
بل صحيح. والمقصود هم الصحابة والتابعون ومن في طبقتهم. ولا نعرف أحداً منهم أجاز تلك البدعة الخبيثة التي فشت بين المتأخرين.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[24 Nov 2005, 04:46 م]ـ
السلام عليكم:
المشكلة الأساسية في كل موضوع يناقش التعميم بلا دليل.
بالنسبة للأدلة الصحيحة الصريحة في التوسل:
**حديث الأعمى فهم منه جمهور العلماء أنه عام في حياة وبعد ممات النبي -صلى الله عليه وسلم- وشرح هذا يطول جدا ومعظم إيرادات من خصصها بحياة النبي مردود عليها وليس هذا مجال نقاشها.
بالنسبة لفهم السلف الصالح للمسألة:
1 - لم يثبت عن أي صحابي ولا تابعي ولا أحدا من تابعي التابعين المنع هذا أولا وتركهم للفعل ليس بدليل على عدم المشروعية وهذه قاعدة أصولية يتم تجاهلها عمدا!! فتنبه.
2 - ثبت عن الإمام أبا حنيفة وتلاميذه (وهم معدودون من السلف) الكراهة وهي حكم فقهي.
3 - ثبت (رغما عن من يدعي عدم الثبوت بمحاولات غير علمية) عن الإمام أحمد (وهو من السلف إن صحت زيادة "ثم الذين يلونهم" الثالثة في الحديث الشهير) الجواز كما في منسك المروزي.
هذا ما ثبت عن السلف الصالح.
بالنسبة لمن بعد السلف من العلماء "السلفيون":
فقد قدمنا كلامهم وعندما يطلق أي أحد فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم كبير لفظ العلماء فهو يقصد السلف والخلف ممن اشتهر باتباع السلف.
وتجد ممن يستدل على أن جمهور العلماء على المنع يأتي بكلام القدوري وغيره ممن ليس من السلف أصلا فتأمل!!
وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التوسل بالصالحين:
(ومازلت أبحث، وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء، أو فعل ذلك أحد منهم، فما وجدته، ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك) أ. هـ.
هل تجده في كلامه خصص السلف؟ الإجابة لك.
ولا يليق أبدا أخي بعد ما تبين لك من أقوال العلماء أن تصمهم بأنهم أجازوا بدعة خبيثة فاشية بين المتأخرين!! ونظرة بسيطة فضلا عن متفحصة عن هؤلاء العلماء ومكانتهم لا تجعلنا نسقط قولهم من الاعتبار ونجعلهم أتوا من القول زورا وغشوا فجورا!!
بل أقول:
إن نظرة متفحصة على أقوال بعض المانعين تجدهم لا يشنعون كما فعلت -وأنت في هذا تابع معذور-.
1 - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، وممَّا تنازعت فيه الأمة، فيجب ردُّه إلى الله والرسول".
ويقول: "وإن كان في العلماء من سوَّغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألةً نزاعية، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين؛ بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قال العلماء، والمنكر عليه وليس به نقل يجب اتباعه؛ لا عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة"
2 - ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الموضوع (انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص68، ص69):
في المسألة العاشرة: (قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين وقول أحمد يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق - فالفرق ظاهر جدا - وليس الكلام مما نحن فيه فكون البعض يرخص التوسل بالصالحين وبعضهم يخصه النبي صلى الله عليه.
وأكثر العلماء ينهي عنه ويكرهه. . فهذه المسألة من مسائل الفقه الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله).
3 - قال الشيخ حسين بن غنام الإحسائي في ((روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام)):
(((العاشرة) قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي (صلى الله عليه وسلم) خاصة مع قولهم إنَّه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جداً وليس الكلام مما نحن فيه فكون بعضهم يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي (صلى الله عليه وسلم)، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، هذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد)). انتهى من كتاب ((السهسواني)) (ص 183).
4 - قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق النجدي في كتابه (عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الإلهية) ص57:
: ((ونحن إن قلنا بالمنع من التوسل به (صلى الله عليه وسلم) بهذا اللفظ أو نحوه لم نعتقده من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلاً بالحديث فضلاً عن أن نكفره)). اهـ.
5 - وقال القِنّوجي في باب آداب الدعاء من كتب ((نزل الأبرار)) (ص37) ما نصه:
((ومسألة التوسل بالأنبياء والصالحين مما اختلف فيه أهل العلم اختلافاً شديداً بلغت النوبة إلى أن كفر بعضهم بعضاً أو بدع وضلل. والأمر أيسر من ذلك وأهون مما هنا للك، وقد قضى الوطر منها صاحب كتاب (الدين الخالص)، والعلامة الشوكاني في (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد).
وحاصلها: جواز التوسل بهم على ما ورد من الهيئات و على القصر على ما في الروايات، ولا يقاس عليه ولا يزاد عليه شئ، ولا نشك أنَّ من لا يرى التوسل إخلاصاً لله ليس عليه إثم ولا وزر ومن توسل فما أساء، بل جاء بما هو جائز في الجملة، وكذلك ثبت التوسل بالأعمال الصالحة كما سبقت الإشارة إليه فيما تقدم وبالجملة ليست المسألة مستحقة لمثل تلك اللازل والقلاقل، ولكن مفاسد الجهل والتعصب ومساوئ التقليد والتعسف لا تحصى)).اهـ.
أما من قال بأنه وسيلة من وسائل الشرك ومن قال بأن شرك صريح فلا تعليق على كلامهم.
ونقاش الموضوع يطول جدا سواء حديثيا أو فقهيا وليس هنا المكان المناسب له "إلا إذا سمح المشرفون طبعا".
أقول ما تقرأون واستغفر الله لي ولكم.
¥