تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فصل فى الكتاب والسنة ودلالتهما

أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلب محمد رسول الله ? ليكون من المنذرين، بلسان عربى مبين، للناس كافةً فى كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب فى المصاحف، المحفوظ فى الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

وأما السنة: فإنها أقوال النبي ? وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.

فالأحكام الشرعية:

?…تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى.

?…وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظى أو المعنوى.

?…وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم فى محل النطق.

?…وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم:

بمفهوم موافقة إن كان مساوياً للمنطوق أو أولى منه،

أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.

والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام:

?…دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى.

?…ودلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه.

?…ودلالة التزام، إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لايتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.

فصل: أصول يضطر إليها الفقيه

?…الأصل فى أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.

?…والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة.

?…والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا إذا تعذرت الحقيقة.

والحقائق ثلاث: شرعية لغوية وعرفية:

?…فما حكم به الشارع وحده، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي؛

?…وماحكم به ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي، وجب الرجوع فيه إلى اللغة؛

?…ومالم يكن له حد فى الشرع ولا فى اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.

وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.

فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه فى كل تصرفاته الفقهية.

فصل: عودة إلى نصوص الوحيين

ونصوص الكتاب والسنة:

?…منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص؛ ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد.

فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.

?…ومنها مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر.

فيحمل المطلق على المقيد.

?…ومنها مجمل ومبين،

فما أجمله الشارع في موضع بينه ووضحه في موضع آخر، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع.

وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول ?، فإنه المبين عن الله.

?…ونظير هذا أن منهما محكماً ومتشابهاً،

فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم.

?…ومنها ناسخ ومنسوخ،

والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل،

فمتى أمكن الجمع بين النصين، وحمل كل منهما على حال، وجب ذلك.

ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، أو تعارض النصين الصحيحين الذين لايمكن حمل كل منهما على معنىً مناسب، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.

فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر، رجعنا إلى الترجيحات الأخر.

ولهذا إذا تعارض قول النبي ? وفعله، قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي ? تنبنى على هذا الأصل.

وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة، ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب.

وإن فعله على وجه العادة، دل على الإباحة.

وما أقره النبي ? من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة، أو غيرها على الوجه الذي أقره.

فصل الإجماع والقياس الصحيح

وأما الإجماع، فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة.

فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، ولم تحل مخالفتهم.

ولابد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة.

وأما القياس الصحيح، فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير